السنة
2017
الرقم
414
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

                    وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وسامر النمري .

المســــــــتأنف : اسماعيل فارس محمد هندي / تل - نابلس  . 

وكيله المحامي : مدحت النادي / نابلس  

 

 

 

 

المستأنف عليهما : 1-  محمود احمد نزار احمد بذرة / نابلس

                          2- رائد بدر حامد شبيطه / نابلس 

وكيلهما المحامي ضرغام شماسنة / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 6/3/2017 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 103/2017 بتاريخ 21/2/2017 والقاضي برد الطلب  .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1-  اخطأ القاضي بالقول بان المستدعي لم يثبت الخطر الداهم رغم ان البينة المقدمة اثبتت ذلك  .

2-  اخطأ القاضي بالقول ان المستدعي لم يثبت ملكية البائع عمر بموجب صورة الاتفاقية المبرزة وان اليمين فيها يؤدي للمساس  والدخول في اصل الحق .

3-  اخطأ القاضي في استعمال حقه للوصول للقضية من خلال ظاهر البينة والتي تؤكد ان المستدعي هو المتصرف بقطعة الارض موضوع الطلب  .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم كما ورد بلائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 22/6/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما حضوريا لتبلغ الوكيل وفق الاصول وعدم حضوره وتقرر بذات الجلسة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافع وحجزت القضية لاصدار الحكم

بجلسة 4/7/2017 ولتبدل  الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين . 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها لأسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعة واحده تمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى  بالنتيجة التي توصلت  اليها دون مراعاة بان للبينة المقدمة والتي تثبت الخطر الداهم الذي يلحق بالمستدعي   .

اذ بالرجوع الى واقع لائحة الطلب والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان نشير ابتداء ان القاضي مصدر القرار المستأنف وبعد سماعة للبينات واقفاله للمرافعات قرر حجز الملف للتدقيق ، وبجلسة تلاوة الحكم اصدر قراره دون مراعاة الأصول في بناء القرارات النهائية التي حددت بموجب المادة 174 من الاصول المدنية والتجارية من حيث اسماء الخصوم وعرض مجمل لوقائع ومجريات الطلب المستأنف  وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم والمستندات التي قدمت و اوجه الدفاع  .

مما يشكل تصوراً في اسباب الحكم بواقعيته ، الامر الذي يترتب على الحكم بالصورة التي صدر بها البطلان .

وبالعودة لواقع لائحة الطلب المستأنف الذي اسس على اساس ان المستدعى ضدهما شرعا منذ فترة وجيزة باعمال الحفر من اجل عمل اسوار جديده وقاموا بعمل طوبار فوق الاسوار المقامة سابقا على قضية  الارض المذكوره والموصوفة بلائحة الطلب  .

وبالرجوع الى واقع شهادة الشاهد عبد الله اشتية  فقد اكد على صفحة 1 من الضبط بان المستأنف عليهما يقومان باعمال التسوير والجرف ومن الجهة الغربية  للارض و قاما بزيادة ارتفاع السور الحالي وصبوا الاساسات لغايات تكملة السور  .

وبمناقشته اكد الشاهد على صفحة 2  من الضبط بان مساحة قضية الارض للمستدعي 15.5 دونم وان الاسوار كانت قائمة وقام المستدعى ضدهما ببناءها قبل فترة وكان مرفوع عليهم  قضية وتم توقيفهم عن البناء  ومن قام ببنائها فراس اشتية ورامي اشتية وتم وقفهما عن البناء .

اما الشاهد فراس الهندي فقد اكد على صفحة 2 من الضبط بان المستأنف عليهما يعملان بالارض وبمناقشته اكد على ان الارض عليها اسوار من السابق وانه من المفروض صدر قرار بإيقاف البناء .

من خلال سياق شهادة الشاهد عبد الله اشتية الذي اكد على بناء الاسوار من قبل المستأنف عليهما وتم توقيفهم عن البناء من السابق ، وهو ما اكده الشاهد فراس هندي بعبارة بانه من المفروض صدر قرار بإيقاف البناء  .

من هذا المنطلق وبما ان المستأنف عليهما سبق وان صدر بحقهما قرار قضى بوقف اعمالهما عن البناء فهو حجة عليهما .

وبالتالي وبناء على اقوال شاهدي المستأنف بان القرار الاول وان كان قرارا وقتيا فهو يتمتع بالحجية المؤقته قبل القضاء المستعجل وقبل طرفي الخصومة ، وعليه فليس للقضاء المستعجل ان ينظر الملف المستأنف اذا كان يتعلق بذات الوقائع ، وبما ان شاهدي المستأنف اكدا على وجود قرار قضائي منع المستأنف عليهما من الاعمال وقضى بوقفهما عن البناء فكان على المستأنف التوجه الى القضاء الجزائي ضد المستأنف عليهما بموجب حكم المادتين 473 و474 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بشان مخالفة التدابير الصادرة عن السطلة القضائية .

الامر الذي ينبني على ذلك ان اسباب الطلب المستأنف وبناء على ما قدم من بينة تمنع قاضي الامور المستعجلة من نظر الطلب المستأنف ما دام ان هناك قرار قضائي سابق قضى بمنع المستدعى ضدهما من اعمال البناء للحجية المؤقتة التي يتمتع بها القرار الاول  في مواجهة الخصوم وقبل القضاء  المستعجل .

 

                                                             لذلك

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف ، فان محكمتنا تقرر رد الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية وعلى ان يتحمل المستأنف الرسوم والمصاريف التي تكبدها   .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليهما وافهم في 4/7/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي فواز عطية