السنة
2017
الرقم
546
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون وعضوية

القضاة محمود الجبشة و ثائر العمري

 

 

المستانفون : 1- محمد عبد عبد الله عبد النبي مختار/رام الله2 - هيا أحمد حسن حجيجه/سلفيت3 - خلود علي عبد الفتاح عبد السلام/اريحا4 - كفاية سعدي موسى بريغيث/بيت لحم5 - جمال حسين محمود شوابكه/رام الله6 - امل خالد عبد الغني مصري/سلفيت7 - باسم أحمد محمد كتانه/بيت لحم8 - ميساء جميل موسى بريغيث/دورا9 - ساره سعيد محمد عبيد/رام الله10 - حسام محمد عبد الرحمن شلبك/جنين11 - الين ميخائيل داود سعاده/رام الله12 - محمد امين صبحي عبد الرازق عيد/قلقيلية13 - هديل نعيم أحمد شريتح/رام الله14 - احلام عبد اللطيف محمد زيد /قلقيلية15 - عماد منذر عبد الرحيم حج علي/نابلسوكيلهم  المحامي سليم حناوي

 

المستأنف عليهما :  1 وزاره الماليه الفلسطينيه 2 عطوفه النائب العام بالاضافه الى وظيفته

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6 3 2017     في الدعوى رقم  128 /2015   والقاضي  برد الدعوى لعدم الاختصاص

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2. الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما

3. الحكم المستأنف ضد وزن البينة

4. اخطات محكمة البداية في عدم تفحص االاساس القانوني للدعوى وموضوعها في قرارها المستأنف

5. اخطات محكمة البداية في التفرقة بين اختصاص المحاكم الادارية والمدنية ذلك ان اختصاص  محكمة العدل العليا

6. اخطات محكمة البداية في عدم التدقيق  بموضوع الدعوى في قرارها المستأنف كون المدعون لا يطلبون الغاء القرار الصادر عن ديوان الموظفين .

7. ان محاكم البداية صاحبة الاختصاص للنظر في التعويضات الناشئة عن القرارات الادارية المتخذة من قبل الادارة

8. ان المستانفون اقاموا دعواهم امام محكمة البداية للمطالبة بصرف قيمة  العلاوات التي تحققت لهم لدى المستأنف عليها الاولى

9. اخطات محكمة البداية في عدم الانتباه الى ان العلاوة الاشرافية مقررة سابقا وفقا لكتب الترقية المرفقة  مع لائحة  الدعوى .

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 17 5 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم.

 

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان كافه اسباب الاستئناف تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في فحص الاساس القانوني للدعوى ولم تتحرى  اختصاصات محكمه العدل العليا وانها خلطت بين اختصاصات المحاكم الاداريه والمحاكم المدنيه وان هذه الدعوى  من اختصاص محكمه البداية ذلك ان مناط اختصاص محكمه البدايه هو ان طلب المدعين لا يتعلق بالغاء قرار اداري وانما يتعلق بصرف قيمه علاوات

 

بالتدقيق مره اخرى نجد ان ما ينعاه المستانفون على الحكم المستانف واقع في محله ذلك ان الدعوى التي اقيمت امامه محكمه الدرجه الاولى هو المطالبه بقيمه علاوة نتيجه قرار ترقيه كل واحد من المدعين اعتبارا من تاريخ الترقية وتبنى ايضا على ان بعض المدعين صرفت لهم هذه العلاوات الا  انهم تفاجئوا في وقت لاحق بحسمها من الراتب.

ولما كان الثابت من البينه المقدمه وخاصه المبرز م/ 1 وهو كتب التعيين وكتب الترقيه و قسائم الرواتب قبل واثناء وبعد صرف العلاوه و ما يتبين  منها خصمها بالاضافة الى كتب  هيكليه التنظيم و جدول التسكين على المواقع الاشرافيه للمدعين فان حقيقه موضوع هذه الدعوى هو المطالبه في اثار ذلك القرار الاداري المتمثل بالترقيه وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى من ان هذه الدعوى خارج اختصاصها في غير محله ونشير في هذا الصدد الى حكم محكمه النقض الفلسطينيه رقم 58 /2011 اذ وضحت وفرقت في ذلك الحكم بين مناط اختصاص محكمة العدل  العليا وبين محكمه البدايه حيث تقول في ذلك الحكم ( ان اختصاص محكمه العدل العليا يتحدد على اساس الغايه التي يتوخاها رافع الدعوى للحصول عليها لان موضوع الدعوى هو الذي يعين اختصاص تلك المحكمه وان دعوى الالغاء يجب ان تنصب على الطعن في عدم مشروعيه القرار المطعون فيه فاذا كان هدف رافع الدعوى هوالغاء القرار لعدم المشروعيه و مخالفه القانون فان الدعوى تكون من اختصاص محكمه العدل العليا اما اذا كانت غايه رافع الدعوى هي الحصول على حق متنازع عليه فتكون المحكمه غير مختصه وتدخل المنازعه ضمن اختصاص المحاكم النظاميه (المدنيه).)

 

وعلى ضوء ذلك كله يكون ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى في غير محله وتكون اسباب الاستئناف واردة على الحكم المستأنف الامر الذي يقتضي تطبيقا لاحكام الماده 223 الفقره الثالثه من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اعاده الدعوى اليه من جديد حيث انه قد رد الدعوى  بسبب عدم الاختصاص ولم يقل كلمته في موضوعها،  وتود المحكمه في هذا الصدد الاشاره الى ان قاضي محكمه الدرجه الاولى يبقى مختصا في نظر هذه الدعوى حتى ولو استمع الى البينات ونشير في هذا الصدد الى قرار محكمه النقض المصريه الاتي

 

( إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلا فى موضوع الدعوى ، وبالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها ولو تطرقت للتحقيق من طبيعة الدعوى المرفوعة )

الطعن رقم 2648 لسنه 59 ق  جلسه 14 7 1993 س 44 ج2 ص 832

 

كما نشير ايضا بان الحكم بعدم اختصاص محكمه البدايه الولائي ليس من شانه استنفاذ ولايتها في نظر الدعوى  وعليه فان اثر الاستئناف يكون باعادة الدعوى  اليها ونشير في هذا الخصوص  الى قرار محكمه النقض المصريه الاتي

( لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائي لم تستنفذ ولايتها في نظر موضوع الدعوي ، فإن محكمة الإستئناف متي ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدي للفصل في ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوي إلي المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتي لا يحرم الخصوم من إحدي درجتي التقاضي . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوي ، فإنه يكون قد أخطأ في القانون) .

( الطعنان رقما 3042 لسنة 57 ق و 60 لسنة 58 ق جلسة 1960/7/17 س 41 ع 2 ص 445 ).

 

 

 

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف  وعملا باحكام الماده 223/ 3 من قانون المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ فاننا نقرر اعاده الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى لتقول كلمتها في موضوعها حيث لم تستنفذ ولايتها بعد.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21 6 2017

 

 

 الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة