السنة
2017
الرقم
53
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطعن الأول رقم 53/2017

الطـــاعــــــــن: الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضده: ط.غ / نابلس

         وكيله المحامي: عنان خضر / نابلس

الطعن الثاني رقم 91/2017

الطـــاعــــــــن: ط.غ / نابلس

         وكيله المحامي: عنان خضر / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضية طعنان الأول من النيابة العامة سجل تحت الرقم 53/2017 والثاني من المحكوم عليه ط.غ سجل تحت الرقم 91/2017 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/12/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 504/2015 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 12/2016 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

 

-   ويتلخص سببا الطعن الأول رقم 53/2017 بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بمنح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية بشكل لا يتفق وأحكام القانون ودون أن تقوم بتعليل حكمها بهذا الخصوص ….

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب من حيث منح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية ...

-   لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه من حيث منح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية وتثبيت الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر سنة.

-   وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 91/2017 بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون وقد شابه بطلان في الإجراءات.

2- خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب الموجبة لصدوره وعدم كفايتها وغموضها وتناقضها وعدم تعليلها التعليل الصحيح وفق واقع البينات المقدمة بالدعوى.

3- الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة ولم يتناول بينات الدفاع …

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن و/أو إجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 22/02/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا  ً.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين معا ً

نجد أنه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية والعقوبة المحكوم بها المتهم ط. .

-   وفي ذلك نجد أن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) جاءت مستندة إلى بينة قانونية ثابتة في الدعوى وأخص هذه البينات أقوال المتهم ط. لدى النيابة العامة بتاريخ 13/08/2006 المبرز ن/1 هذا بالإضافة إلى باقي بينات النيابة العامة وكافة الضبوط والتقارير وتقرير الكشف على مكان الحادث والتقرير الطبي وشهادة أحد منظميه.

وحيث أن هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي إلى الوقائع التي توصلت إليها محكمتا الموضوع فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقا ً والقانون طالما أن هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصا ً سائغا ً ومقبولا ً.

-   ومن حيث التطبيقات القانونية نجد أن محكمتي الموضوع قد استظهرت من هذه الوقائع أركان الجريمتين المسندتين للمتهم ط. وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه  الوقائع للوصول إلى نتيجة تتفق وأحكام القانون وبذلك فإن فعل المتهم ط. والحالة هذه يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد وبوصفها المعدل طبقا ً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وجنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقا ً لأحكام المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 وبذلك  فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون من هذه الناحية أيضا ً.

-   أما من حيث العقوبة نجد أن المتهم ط. كان قد أدين بالتهمة الأولى المسندة إليه وبوصفها المعدل وهي جناية القتل القصد طبقا ً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة كما أدين بالتهمة الثانية المسندة إليه وهي جنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقا ً لأحكام المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 12 لسنة 98والحكم بحبسه مدة ثلاثة أشهر وللظروف التي أحاطت بالجريمة المرتكبة من قبل المدان ط.وهي قيام المغدور ي. ومن معه بالهجوم على بيته حسب ما هو ثابت من وقائع الدعوى وما قدم من بينات مما اضطره إلى إطلاق النار فإن محكمة الموضوع قد وجدت في هذه الظروف ما يبرر منحه الأسباب المخففة التقديرية وعملا ً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة المحكوم بها عن جريمة القتل القصد لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف محسوبة له مدة التوقيف.

-   وفي هذا الخصوص نجد أن منح المحكوم عليه ط. أسباب مخففة تقديرية - تتعلق بوقائع الدعوى وظروفها يعود لمحكمة الموضوع التي لها حق إجابته أو رفضه حسبما تمليه عليها قناعتها من توفر هذه الظروف أو عدم توفرها بلا رقابة من محكمتنا عليها في ذلك طالما أن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانونا ً.

-   وبما أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمتين التي أدين بها المحكوم عليه ط. وأورد على ثبوتها بحقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق الأصول والقانون، وخلا الحكم من العيوب أو الخطأ في تطبيق القانون، وأن العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهاتين الجريمتين.

-   وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقا ً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله وأن أسباب الطعنين لا ترد عليه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

الكاتـــــــب                                                                                             الرئيـــــــس