السنة
2017
الرقم
170
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي الســــيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: طلعت الطويل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطعن الاول رقم 170/2017

الطـــاعــــــــنة:النيابة العامة

المطعون ضدهم: 1- ا.س / جيوس

                      2- ا.م / قلقيلية

       وكيلهم المحامي:أحمد شرعب

                   3- ع.ا / عرابة

       وكيله المحامي :وليد العارضة / جنين

                 4- س.م / قلقيلية - فار من وجه العدالة

الطعن الثاني رقم 175/2017

الطاعن : ع.ا / عرابة

       وكيله المحامي :وليد العارضة / جنين

المطعون ضده: النيابة العامة

الإجــــــــــراءات

قدم طعنان الاول من النيابة العامة بتاريخ 1/3/2017 والثاني بتاريخ 2/3/2017 للطعن بحكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/1/2017 بموجب الاستئنافين الجزائين رقم 160/2016+180/2016 والذي قضى برد الاستئنافين معا موضوعا .

يستند الطعن الاول رقم 170/2017 للاسباب التالية:

1- القرار الطعين مخالف للقانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره .

2- خطأ محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهم الواردة في لائحة الاتهام واستندت لقانون غير مطبق جرى عليه التعديل .

3- خطأ محكمة الاستئناف في معالجة تهمة التزوير وما نصت عليه المادة المذكورة ووفق قرارات محكمة التمييز الاردنية وأن التزوير في الاوراق الرسمية الصادرة عن موظف عام بمقتضى المادتين 263-264 ع لسنة 1960 يعد تزويراً جنائيا وأن محكمة الاستئناف استندت لقانون غير مطبق ومعدل ...

يستند الطعن الثاني رقم 175/2017 للاسباب التالية:

1- محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وتاويله ولم تعالج البينة الدفاعية المتعلقة بالطاعن معالجة سليمة خاصة وان الطاعن لم يرد اسمه في معاملة جواز السفر وليس له دخل ولا علاقة بالتزوير او غيره.

طالب الطاعنان في الطعن الاول والطعن الثاني قبول الطعن الاول والثاني ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق واحكام القانون .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما الاول والثاني في الطعن الاول بتاريخ 15/3/2017 ولم يقدم لائحة جوابية .

تبلغ وكيل المطعون ضده الثالث لائحة الطعن بتاريخ 22/3/2017 ولم يقدم لائحة جوابية .

تقدمت النيابة العامة في الطعن الثاني بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لاسباب الطعن الموضوعية إلا ما تأصل بمخالفة القانون والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح والمتعلق تحديدا بالنظام العام في هذه الدعوى والقرار المطعون فيه.

وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن سواء الاول اوالثاني وحيث أن محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم الطعين والمتعلق اساسا بالنظام العام رغم أن النيابة العامة قد اوردت هذا السبب وهو مخالفة تطبيق قاعدة قانونية واجبة التطبيق والاخذ بقاعدة قانونية لا تتطابق مع مفترض هذه القاعدة.

ولما أن محكمة الاستئناف قد تبنت في تطبيق القانون العمل بنص قانوني لا يحتمل التاويل ولا خلاف في وجوب الاخذ به وان هذه المخالفة تتحقق بانكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو بتأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها...

فإن مخالفة القانون تتحقق بعدم الاخذ بما يفهم من عبارة النص من نصوص التشريع أو من اشارته او من ادلته او اقتضائه باعتبار ان المكلف بنص قانوني مكلف بكل ما يدل عليه هذا النص والعمل بمدلول النص من بعض دلالته دون البعض الآخر فيه تعطيل للنص من بعض وجوهه.

ولما أن محكمة الاستئناف عدلت التهمة المسندة للمطعون ضدهما الى مخالفة نص القانون ثم تعديله وهو قانون رقم 3 لسنة 1954 المعدل لقانون الجوازات رقم 5 لسنة 1942 هو قانون ساري المفعول في اراضي السلطة الفلسطينية لعدم الغائه قانونا وبقي ساري المفعول وفق قرار الرئيس في حينه، الامر الذي نجد معه ان اوجه الطعن غير واردة ويتعين رفضها ويكون الطعن الماثل غير وارد ويتعين رفضه.

وحول أوجه الطعن في الطعن الثاني رقم 175/2017 وتأصل بالوجه الاول المتعلق بمخالفة تطبيق صريح المادة (54) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت ( لا يجوز لغير النائب العام او أحد مساعديه اقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام او أعضاء الضبطية القضائية لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها ).

والذي نراه كمحكمة نقض حول هذا الوجه النعي على بطلان الاجراء لغير ما قضت عليه المادة المذكورة...

من المعلوم ان العلة من الحصانة الادارية للموظف انما تتمثل في تكليف الموظف من اداء وظيفته دون الخشية من التنكيل او الوشاية به وفي نفس الوقت فإن الهدف من هذه الحصانة ايضا انما حماية الدائرة أو المؤسسة التي يمثلها الموظف ،كما أنها لا تعطي انتهاك مبدأ المساواة بين الموظفين وانما المقصود بهذه الحصانة تحريك الدعوى الجزائية في مواجهة الموظف على إذن صادر من الجهة الادارية التي ينتمي اليها ولو امعنا النظر في التشريعات الاجرائية نرى أن هذه التشريعات لا تسير على وتيرة واحدة بخصوص تقرير الحصانة الادارية قبل التشريع الاجرائي المصري والفلسطيني .اذ لا يقترن هذين التشريعين بحصانة الموظفين تقتضي الحصول على إذن من الجهة التي ينتمون اليها قبل مباشرة الاجراء وتحويل الدعوى الجزائية في مواجهة هؤلاء الموظفين مما يدعونا الى القول ان الحاجة الى حصانة ادارية ليست ملحة كما هو الحال بالنسبة للحصانة البرلمانية والقضائية .

ولو امعنا النظر في كل من المادة (63) من قانون الاجراءات المصري والمادة (54) من القانون الفلسطيني اذ نصت ( لا يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه اقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام او احد اعضاء الضابطة القضائية لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها .

الخلاصة في هذا السياق ان كل من التشريعين المصري والفلسطيني لم يورد قيداً على حرية النيابة العامة بخصوص جرائم الموظفين ومن ثم يجوز للنيابة العامة مباشرة كافة الاجراءات وتحريك الدعوى الجزائية ضد الموظف دون حاجة الحصول على إذن من الجهة الادارية التي ينتمي اليها هذا الموظف ولا يوجد شرط ان يباشر النائب العام أو رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى بنفسه انما يكفي ان يدفع النائب العام او احد مساعديه او احد اعضاء النيابة تنفيذ هذا الإذن والإذن المشار اليه إلا إذا وقعة الجريمة اثناء تأدية الوظيفة او بسببها وكما يشترط توافر علاقة السببية بين كل من الجريمة والوظيفة ( بحيث يثبت ان الموظف لم يستطيع ارتكاب جريمة .كما أنه لا ينكر فيها لولا هذه الوظيفة ...).

ولما أن الطاعن المتهم الثالث هو موظف عاماً في الادارة العامة للمعابر والحدود في اريحا شغل وظيفة نائب مدير ضريبة المعابر وهذا يخرج عن الفعل المسند للمتهمن والطاعنين والذي يخرج المتهم عن الفعل المسند له بسبب وظيفته حيث تم التزوير في جواز السفر الذي يخرج عن اختصاص عمل الطاعن ما يحول بالمطلق طلب الإذن من الجهة التي ينتمي اليها لأخذ الإذن وأن تحريك الدعوى وتقديم لائحة اتهام ضد الطاعن يتفق واحكام القانون ولا بطلان على ذلك الاجراء ويتعين رفض هذا الوجه .

وحول باقي اسباب الطعن الموضوعية المتعلق بوزن البينة وتقديرها وسماع الشهود .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد اعملت وظيفتها وهي اعادة النظر في الحكم المستانف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال أحكام المادة (342) من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص ( بأنه إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته وكان حكمها متفقاً وصحيح حكم القانون.

ولما كانت محكمة الموضوع تملك تقديراً على الاثبات المادي لوقائع الدعوى وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها لا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح امام محكمة النقض بالسلطة لمحكمة الموضوع يتعلق بحصول الواقعة نفياً او اثباتاً ....

ولما كان الطعن الماثل تأصل بالاوجه الواردة المتعلقة بوزن البينة والشهادات والتي لا تبنى على صريح المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ( أن لا يقبل الطعن بالنقض الا بناء على الاسباب التي عددتها ومن ضمنها الفقرة (5) والتي تقول إذا كان الحكم المطعون فيه مبني على مخالفته للقانون او على خطأ في تطبيقه او في تفسيره .

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه.

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة على ضوء ما تقدم رد الطعنين معاً موضوعاً ومصادرة التأمين للطاعن في الطعن الثاني وايداعه خزينة المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/06/2017

الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

      ف.ح