السنة
2017
الرقم
213
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعــــن: ح.ع / الخليل   

             وكيله المحامي: أمجد عمرو / الخليل  

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 20/3/2017 تقدم  الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار  الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/3/2017 في الطلب المتفرع عن القضية الاستئنافية الجزائية رقم 267/2015 المتضمن (ينظر الطلب في موعد الجلسة).

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

2- القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن.

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برفض الطلب ...

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 19/4/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا و/ أو موضوعا.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن آخر جلسة كانت قد انعقدت بتاريخ 2/3/2017 حيث تم تأجيل القضية الى يوم الخميس 23/3/2017 .

-   وبتاريخ 19/3/2017 كان وكيل المستانف قد تقدم بطلب خطي لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يطلب فيه تسطير كتاب الى مدير بنك فلسطين لمعرفة اسم وصاحب الحساب الذي تم ايداع وادراج شيك موضوع القضية فيه واستبعاد التقرير المعد من قبل الخبير الياسوفي كونه غير مرخص وليس خبير .

-   وقد ورد على الطلب مشروحات من المحكمة وبنفس التاريخ ( على أن ينظر الطلب في موعد الجلسة ).

-   وأن وكيل المستانف كان قد طعن بطريق النقض على تلك المشروحات قبل أن تصدر المحكمة قرارها حول الطلب في موعد الجلسة المحدد .

-   وبذلك نجد أنه لا يوجد قرار محل الطعن مما يتعين عدم قبول الطعن .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/07/2017

 

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

     ف.ح