السنة
2017
الرقم
213
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوة    
 

المستدعـــــي:- أحمد يوسف مسعود جلاد/طولكرم 

       وكلاؤه المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب

 

المستدعى ضدهم:-

1- دائرة الموارد البشرية في سلطة النقد الفلسطينية

2- مديرة و/او ممثلة دائرة الموارد البشرية في سلطة النقد الفلسطينية بصفتها الوظيفية

3- محافظ سلطة النقد الفلسطينية بصفته الوظيفية

4- لجنة التحقيق المشكلة بناء على قرار المحافظ والمكونة من مراد صوافطة رئيساً و اياد الزيتاوي عضواً مقرراً و محمد عطا الله عضواً بصفتهم الوظيفية

5- النائب العام لعموم  فلسطين بصفته الوظيفية

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 25/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1. القرار الصادر عن دائرة الموارد البشرية في سلطة النقد الفلسطينية والذي يحمل الرقم ( د14/6288-9/2017) والصادر بتاريخ 5/9/2017 والمتضمن إنهاء خدمات المستدعي في سلطة النقد الفلسطينية اعتبارا من تاريخ  صدور القرار المطعون فيه الاول وذلك بناء على اعتماد محافظ سلطة النقد للتوصية من قبل لجنة التحقيق والمبلغ للمستدعي بتاريخ 10/9/2017 .

2. القرار الصادر عن محافظ سلطة النقد عزام الشوا والذي يحمل الرقم  136/2017 والصادر بتاريخ 14/8/2017 والمتضمن تشكيل لجنة تحقيق لغايات استجواب المستدعي .

3. القرار الصادر عن محافظ سلطة النقد الفلسطينية ( المطعون ضده الثالث ) والمتضمن اعتماد توصيات لجنة التحقيق وبالنتيجة انهاء خدمات المستدعي  وان هذا القرار ليس بحوزة المستدعي ولم يتبلغه لغاية الآن وهو بحوزة الجهة المطعون ضدها الاولى والثانية والثالثة .

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .

 

في جلسة 4/12/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

 

بتاريخ 20/12/2017 قدم المستدعى ضدهم (1-2-3-4) بواسطة وكيلهم المحامي كريم شحادة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

وبتاريخ 21/12/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الخامس لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 8/1/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية  كما كرر وكيل المستدعى ضدهم (1-2-3-4)  اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1)  .

 

وفي جلسة 10/12/2018 صرح وكيل المستدعي انه تم الاتفاق على دفع مستحقات المستدعي وطلب رد الدعوى.

 

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 10/12/2018