السنة
2017
الرقم
8
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد و أحمد المغني

 

المستدعـــــي:- الدكتور غسان موسى محمود بعلوشة / رام الله

               وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله 

        المستدعى ضدهم:

1- وزير الصحة بالإضافة للوظيفة / رام الله

2- رئيس واعضاء لجنة التحقيق المشكلة بقرار من وزير الصحة والمشكلة من:-

-  مدير عام الرعاية الاولية بوزارة الصحة 

-  مسؤول الشؤون الادارية بوزارة الصحة

-  رئيس الرقابة الدوائية في الوزارة / وزارة الصحة - رام الله

-  موظف في الشؤون القانونية بوزارة الصحة

الاجراءات

بتاريخ 8/1/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 8/11/2016 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 9/11/2016 والقاضي بإنهاء عمل المستدعي لدى وزارة الصحة اعتبارا من تاريخه استناداً الى نتائج لجنة التحقيق بتاريخ 3/11/2016 وذلك بادعاء عدم التزام المستدعي بالعقد الموقع من الوزارة بخصوص ازدواجية العمل .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 8/2/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم  بينته ضمن حافظة المستندات المبرز( ع/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة  اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 28/2/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 29/3/2017 كرر  رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز(ع/2) وملف المستدعي الوظيفي المبرز( ك/1) وختم بينته  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز ملف التحقيق المبرز( ع/1) مكرر .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في انه تم التعاقد ما بين وزارة الصحة والمستدعي على ان يعمل الاخير لدى وزارة الصحة ولأنه كان يعمل بالإضافة الى هذه الوظيفة مدرساً في كلية الطب بجامعة القدس ولهذا السبب شكلت لجنة تحقيق مع المستدعي وعلى اثرها صدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

الــمـحـكـمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه بعد ان صدر القرار المطعون فيه وتبلغه ديوان الموظفين قام بإرسال كتاب الى وزارة الصحة يحمل رقم (164368) تاريخ 1/12/2016 الذي جاء على النحو التالي :-

الأخ / د. جواد عواد - حفظه الله

وزير الصحة

تحية الدولة والبناء وبعد ،،

 

الموضوع / بشأن انهاء خدمة الموظف /د. غسان موسى محمود بعلوشة

هوية رقم /931061055

 

يهديكم ديوان الموظفين العام أطيب تحياته، وبالإشارة للموضوع اعلاه وكتابكم رقم 1402/2016بتاريخ 27/11/2016 والمتضمن قراركم بانهاء خدمة المذكور اعتباراً من تاريخ 8/11/2016 ومرفق به قرار تشكيل لجنة انضباطية المشكلة بحق المذكور وبالإشارة لكتابكم رقم 164368/552 بتاريخ 13/11/2016 والمتضمن انهاء خدمة المذكور لعدم التزامه بشروط العقد الموقع بينه وبين وزارة الصحة ومخالفته لنصوص المادة (67) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وفق الاصول.

 

وبمراجعتنا للكتب المرفقة بكتابكم وبحث الموضوع طرفنا تبين ما يلي :

1- لم يتم تحديد المخالفات المنسوبة للمذكور على وجه التحديد في قرار تشكيل لجنة التحقيق المشكلة بحق المذكور .

2- صدر قرار تشكيل لجنة التحقيق الانضباطية بتاريخ 8/11/2016 وفق ما هو مثبت على القرار بينما محضر التحقيق الذي اجري مع المذكور مؤرخ في 3/11/2016 أي بتاريخ يسبق قراركم بتشكيل لجنة التحقيق الانضباطية .

3- من جهة اخرى فان اعضاء لجنة التحقيق المشكلة وفق قرار تشكيل اللجنة هم كل من (د.كمال الشخرة ، د. معتصم محيسن، الاستاذ نظام رمضان ، السيد مروان صباح ) وعند تدقيق محضر التحقيق تبين بانه لم يقم جميع اعضاء اللجنة بالتوقيع على المحضر وكذلك الامر بالنسبة لتوصيات اللجنة.

وعليه وعلى ضوء ما تقدم فاننا نعيد لكم ملف التحقيق لاستيفاء اجراءاتها وتصويبها وموافاتنا بما يتم التوصل اليه من نتائج نهائية لإمكان عمل اللازم من طرفنا .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

                                                              موسى ابو زيد

رئيس ديوان الموظفين العام

 

وبما ان المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار القابل للطعن بالإلغاء شرط النهائية لان القرار النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن الادارة او عن سلطة اعلى مختصة بمعنى ان لا يكون القرار الاداري بحاجة الى اعادة دراسة او تظلم او اعتراض او استئناف او عرضه الى جهة ادارية ثانية من اجل الدراسة واعطاء قرار التصديق عليه وانما يجب ان يكون القرار الاداري القابل للطعن نهائياً قابلاً للتنفيذ دون عرضه الى اية جهة إدارية اخرى وبما ان ديوان الموظفين وهو اعلى جهة ادارية في الدولة الذي يتولى التصديق على القرارات الادارية التي تصدر من الدائرة الحكومية لم يقم بالتصديق على القرار الطعين لانه بحاجة الى استكمال بعض الإجراءات مما يعني ان القرار الطعين غير قابل للطعن وتكون الدعوى سابقة لأوانها وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 30/4/2018