السنة
2017
الرقم
8
تاريخ الفصل
22 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غـــزلان  

وعضويـة الســادة القضـاة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

المستــدعــــــي : أحمد ابراهيم أحمد هنطش / رام الله

            وكيله المحامي : سليمان رمانة / رام الله 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 41/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/11/2016 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 289/2016، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً حيث أننا وبعد الإطلاع على لائحة الطلب وباقي الأوراق لم نجد فيها ما يبرر الخروج عن الأصل العام ، بإعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة (240) المشار إليها .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ رقم 8/ 2017.

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/01/201