السنة
2017
الرقم
8
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

احمد محمود عبد المحسن عصافرة / بيت كاحل .

وكيله المحامي

:

محمود البو/ الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

منى محمود عبد المحسن عصافرة / بيت كاحل .

 

وكيلها المحاميان

:

بسام ازريقات وزياد عطاونه / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 30/11/2016 في الدعوى المدنية رقم 432/2014 والقاضي برد الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله  الى ان القرار المسـانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة وأخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت إليها .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتي اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعه امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وانكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف والتي اعتماد مرافعه امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الردجة الاولى نجد ان المستانف تقدم بالدعوى ضد المسـانف عليهم موضوعها منع المطالبة بقيمة الكمبيالة موضوع الملف التنفيذي رقم 1473/2014 تنفيذ الخليل على اساس من الادعاء امام المسـتانف قام بتحرير هذه الكمبيالة  لمصلحة المسـتانف عليها كضمان لحصتها في شركة والدهما المرحوم عبد المحسن على ان تودع في عهده المحامية ديانا عطاونه لحين تصويب وتجهيز الاوراق الخاصه بتركة مورثهما بينما وردت المدعي عليها بلائحة جوابية قالت فيها ان الكمبيالة حررت لها بدل حصتها الارثية من والدها وجاء في البينة المقدمة وهي شهادة الشاهد عدنان سميح عصافرة والذي شهد بالقول بإنه راجع المسـانف من اجل تحصيل قيمه الكمبيالة التي حررها المدعي عليها ووعده بدفع قيمتها حال بيعه ارض مسجلة بإسم والده وبعد ان باع الارض رفض دفع قيمة الكمبيالة بحجة انه ليس معه المبلغ وتقول المحامية ايات عطاونه في شهادتها بقي للمدعي عليها جزء في القطعه التي تضمنت فيها وكالة دورية ورفضت التوقيع إلا اذا ضمنت حصتها الارثية في قطعة الارض وكان الاقتراح بعمل كمبيالة لحفظ حقها وفي حال بيع الارض تأخذ ثمنها وأن الارض لم  تباع وأننا بالرجوع الى الوكالة الدورية المشار إليها المبرز ع/1 نجد ان المدعي عليها هي البائعه مع شقيقتها وان المدعي هو المشتري بموجب هذه الوكالة وقامت بتوكيل الوكيل الدوري بكر احمد محمد عصافرة ابن المدعي يقوم بإجراءات التنازل مما مما يعني ان البيع منجز وان المدعي عليها تستحق الثمن وهو قيمة الكمبيالة وان عدم تنفيذ البيع لا شأن للمدعي عليها به هو امر مرهون بإدارة المشتري (المدعي ) والوكيل الدوري الذي هو ابنه وبالتالي امتناع المدعي عن دفع قيمه الكمبيالة لايستند الى اي سبب قانوني وعليه فأن قرار محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى يتفق مع الاصول والوزن السليم للبينة المقدمة وان الاستئناف لايرد من الحكم المستأنف .

 

لذلك

فإننا نقرر برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المسـتأنف مع تضمين المسـانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة من مرحلة الاستئناف

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2017