السنة
2017
الرقم
215
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير ابو زاهر، عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطـــاعــــــــن: الحق العام  

المطعون ضده: م.ع/ طولكرم

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/02/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 15/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

1- أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتأويله ولم تعالج الأسباب التي أوردتها النيابة ولم تقم بوزن البينات وزناً دقيقاً .

طالبت النيابة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاَ وبالنتيجة الغاء الحكم الطعين وإجراء المقتضى القانوني.  

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى نجد أن النيابة العامة كانت قدمت لائحة اتهام ضد المطعون ضده م.ع من طولكرم بتهمة التنقيب عن الآثار خلافاً للمادة 47/2 من قانون الآثار رقم 52/1961 وبعد استكمال الاجراءات أمامها أصدرت حكماً يقضي بإعلان براءة المطعون ضده وذلك لعدم كفاية الأدلة .

لم تقبل النيابة بحكم محكمة أول درجة فتقدمت بالطعن أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 15/2017 الذي قضى بتاريخ 16/02/2017 برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم المذكور فبادرت للطعن به نقضاً للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعن أسباب الطعن وقبل بحث الأسباب الواردة بلائحة الطعن نجد بأن الثابت في الأوراق بأن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بجلسة 16/02/2017 وبعد أن كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها المستأنف ضده وترافع وكيل النيابة ملتمساً اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة للنيابة وبالنتيجة ملتمساً قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وترافع المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف وتأييد الحكم.

المستأنف وبذات الجلسة وذات الوقت أصدرت قرارها المطعون فيه وبما لا يفيد بأنها اختلت في غرفة المداولة الأمر المخالف لأحكام المادة (272) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص [ بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها بالإجماع أو بالأغلبية …] وحيث أن هذه المسألة هي من مسائل النظام العام وأن مخالفتها تشكل مخالفة لأحكام المادة المذكورة من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي بطلان الحكم المخالف الذي جاء على خلاف المادة المذكورة وبالتالي ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن فإن الحكم المطعون فيه يكون واجب النقض.   

لذلــــــــــــــــك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني منوهين الى أن حكم محكمة الصلح الذي تم تأييده من قبل محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية جاء مخالفاً لنص المادة القانونية واجبة الاسناد والتي اسندت للمطعون ضده [المتهم] من النيابة والتي تليت عليه أمام المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/06/2017

الكاتــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

        م.د