السنة
2017
الرقم
407
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : شركة ومنجرة ميرامار بواسطة الشريك محمد لطفي صالح عامر من مسحة بصفته الشخصية وبصفته من احد الشركاء .                   وكيله المحامي صبيح ابو صالحة / بديا

 

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: عمران محمد عبد الكريم عثمان/سلفيت                  وكيله المحامي  فؤاد شبيطة/ قلقيلية

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة المذكورة اعلاه بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها المذكور اعلاه لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/3/2017 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 582/2014 والقاضي بالزام محمد لطفي صالح عامر بأن يدفع للمدعي مبلغ 40912 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حيث تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية : 

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت ببدل الفصل التعسفي واحتساب باقي الحقوق على هذا النحو ولم تطبق نص المادة 40 ق ع من قانون العمل الفلسطيني بان قام المدعي بشتم صاحب العمل وقد انذر بذلك .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت ببدل ساعات العمل الاضافي وانه لا يوجد اتفاق على ساعات العمل الاضافي .

3.  الدعوى ابتداء فيها عدم صحة الخصومة حيث ان المدعى عليها هي شركة وكان على المحكمة ان تحكم على هذه الشركة وليس ضد محمد لطفي عامر .

4.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وذلك انه صدر في 20/2/2017 وتم طباعة النسخة على انها صادرة في 2/2/2017 .

5.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل وغير مسبب في حين تقدم المستأنف عليه بتاريخ 11/4/2017 باستئناف تبعي يحمل الرقم 600/2017 للطعن في ذات الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 407/2017 .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 9/5/2017 تقرر قبول الاستئناف الاصلي شكلاً وتقرر ضم الاستئناف التبعي لهذا الاستئناف وكرر كل واحد منهم لائحة استئنافه وانكر الاخر لائحة استئنافه الاخر .

وفي جلسة 12/9/2017 قدم وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 407/2017 بمرافعة خطية طلب في نهايتها قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ورد الاستئناف رقم 600/2017 وترافع وكيل المستأنف عليه في الاستئناف رقم 407/2017 ملتمسا اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف رقم 600/2017 مرافعة له وكذلك مرافعة امام محكمة  الدرجة الاولى وملتمسا رد الاستئناف رقم 407/2017 وقبول الاستئناف رقم 600/2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة    .

المحكمة

 بعد التدقيق و المداولة ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس وما قدم فيه من بينات والى اللائحة الجوابية المقدمة من قبل وكيل المدعى عليه والى اسباب الاستئناف  نجد :

1.  بخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف والذي يعيب على الحكم المستأنف بأن المستأنف عليه لا يستحق بدل فصل تعسفي كون ان المدعي قد سب الذات الالهية بالرد على ذلك فان المحكمة تجده من خلال البينات المقدمة من قبل المستأنفة بأن المستأنف عليه كان يسب الذات الالهية في مكان العمل وهذا ما اكده الشاهد حامد لطفي صالح عامر على الصفحة  16 من الضبط حيث جاء على لسان هذا الشاهد وفي السطر العاشر والحادي عشر من شهادة (لقد سبق للمدعي ان كرر سب الذات الالهية وغيرها وان المدعي حصلت معي وسمعت غيرها بنفسي وكان قد وجه للمدعى عليه انذارات بسبب سب الذات الالهية وغيرها ، وقد اكد الشاهد محمد صالح عبدالله وعلى الصفحة 14 من الضبط وفي السطر العاشر من شهادة (ولكن سمعت ان السؤول في المنجرة ان المدعى عليه محمد اتصل عليه يعطيه شغل وان المدعي قام بشتم الذات الالهية على التلفون ) وكذلك شهادة الشاهد وائل عبد الحليم صبحي عامر وعلى الصفحة الثانية عشر من شهادة قد ذكر (أنا لم اسمع المدعي عندما شتم الذات الالهية ولكن شاهدته معصب ومن ثم ذهب لمكان عمل المدعي وقاله روح بديش اشخاص يسبوا عندي) وهذه قرينة بأن المدعي كان يعتدي على الشعور الديني للمدعى عليه وان المدعي من خلال بينته لم يقدم اية بينة تثبت سبب ترك المدعى للعمل لدى المدعى عليه ولم يتقدم المدعي ببينة مفندة تدحض بينة المدعى عليه حول هذه الواقعة وبناء على ذلك فان نص المادة 40 من قانون العمل ق 9  بأنها قد نصت لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار (اعتدائه بالضرب او التحقير على صاحب العمل او على من يمثله او على رئيسه المباشر ) وبناء على ذلك فان انهاء صاحب العمل لعمل المدعي (المستأنف عليه) يكون متفق وحكم القانون وبالتالي لا يستحق العامل المستأنف بدل فصل تعسفي وكان على قاضي محكمة الدرجة الاولى ان تحكم بذلك .

2.  بخصوص السبب الثاني والذي يعيب على الحكم المستأنف بعدم احقية المستأنف عليه ببدل ساعات العمل الاضافي فبرجوع المحكمة الى البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى فقد اثبتت البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى من قبل المدعي والمدعى عليه المستأنف بأن المدعي كان يعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء وفي بعض الاحيان كان يزيد عن ذلك وقد اثبتت بينة المدعى عليه بأن المدعي كان يتقاضى بدل ساعات العمل الاضافي ساعة بساعة وبناء على ذلك فان المستأنف عليه يستحق اجرة ساعة العمل الاضافي بساعة ونصف عن كل ساعة عمل اضافية وفق ما نصت عليه المادة 71/2 من قانون العمل وبالتالي فان الحكم للمدعي المستأنف عليه ببدل ساعات العمل الاضافي يتفق وحكم القانون ويكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده .

3.  بخصوص السبب الثالث والذي يعيب على الحكم المستأنف بعدم صحة الخصومة حيث ان المدعى عليها هي شركة وكان على محكمة الدرجة الاولى ان تحكم على الشركة وليس على محمد وبالرد على ذلك فبرجوع المحكمة الى اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليه تجد بأنه قد انكر وجود الشركة ولم يتقدم بأية بينة تثبت بأن المدعي قد عمل لدى الشركة وان العامل غير ملزم بمعرفة كافة تفاصيل صفة صاحب العمل وقد اثبتت البينة المقدمة من قبل المدعي والمدعى عليه بأن المدعي المستأنف عليه قد عمل لدى المدعى عليه محمد وان محمد اصلا لم يكن مستأنف وان المدعي قد خاصم المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته شريك وفي الشركة وبالتالي فان الخصومة تكون صحيحة وتقرر المحكمة رد هذا السبب .

4.  بخصوص السبب الرابع فان المستأنف لم يبين كيف ان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وقد جاء هذا السبب بصيغة العموم وبالتالي  تقرر المحكمة رده .  

استئناف رقم 600/2017 

وقد ضمت لائحة الاستئناف التبعي رقم 600/2017 الاسباب التالية :

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت بمبلغ 1662 شيكل بدل ساعات عمل اضافية حيث نصت المادة 68 من قانون العمل بأن ساعات العمل في الاسبوع 45 ساعة وان المدعي كان يعمل ساعتين عمل اضافي في الاسبوع وبالتالي فان المدعي يستحق ستون ساعة عمل اضافي في الشهر وليس كما جاء في القرار 12 ساعة وبذلك يستحق 11662 شيكل وثلاث ساعات فرق ما بين 45 ساعة في الاسبوع والستون ساعة ويكون المبلغ 20410 شيكل .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة الاولى .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للمدعي ببدل الاشعار .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن هذا الاستئناف هو استئناف تبعي يدور وجودا وعدما مع الاستئناف الاصلي وحيث ان نص المادة 191/ف ع بأنه لا يضار الطاعن بطعنه فان هذا الاستئناف يكون بمثابة لائحة جوابية على الاستئناف الاصلي ولا يجوز ان يحكم لمن لم يستأنف ضمن المدة القانونية بأي شيء وذلك تطبيقا للقاعدة المذكورة اعلاه ولو حكم للمستأنف التبعي بطلبات جديدة لم يحكم له بها امام محكمة الدرجة الاولى لتضرر المستأنف الاصلي من ذلك وبناء على ذلك ولكون ان اسباب الاستئناف الواردة في الاستئناف رقم 600/2017 يطالب بأن يحكم للمدعي المستأنف استئنافاً تبعياً بأمور لم تحكم بها محكمة الدرجة الاولى الامر الذي لا يتفق وحكم القانون وان المستأنف لم يضمن لائحة الاستئناف رداً على ما طلبه المستأنف في الاستئناف الاصلي ولم يوضح الاسباب التي تحول دون سماع الاستئناف الاصلي وبالتالي فان اسباب هذا الاستئناف تكون غير مسموعة قانوناً وتقرر المحكمة ردها مجتمعة .

وبناء على ذلك

ولكون ان السبب الاول من اسباب الاستئناف الاصلي وارد على الحكم المستأنف ويوجب تعديل الحكم المستأنف وعملناً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول فان المحكمة تقرر الحكم بقبول الاستئناف الاصلي موضوعا وتقرر تعديل الحكم المستأنف بأن تخصم من الحكم المستأنف مبلغ 19500 شيكل وهو بدل الفصل التعسفي وبذلك يستحق المدعي المستأنف عليه فقط مبلغ 21412 شيكل فقط وتقرر المحكمة الزام المحكوم عليه المستأنف في الاستئناف الاصلي رقم 407/2017 بهذا المبلغ وتقرر رد الاستئناف رقم 600/2017 دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 28/9/2017   

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية