الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف : 1- اشرف جلال صالح احمد / جنين
2- بلال محمد سعيد سعدي / جنين
وكيلهما المحامي غسان مساد / جنين
المستأنف ضده: جمعية مؤسسة شباب المستقبل و المفوض بالتوقيع فخري ابو الروب
وكيلها المحامي رائد ابو عزيزه / جنين
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب رقم 185/2014 المتفرع عن الدعوى رقم 165/2011 بتاريخ 20/2/2016 والقاضي بعدم قبول الطلب لعدم توافر احكام المادة 28 من قانون البينات .
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:
1. ان الحكم المستأنف جاء غير متفق وأصول بناء الأحكام وتسبيبها ولا يتفق والمادة 174 من قانون أصول المحاكمات .
2. ان حكم محكمة الدرجة الاولى مجانب للصواب حيث انه وبعد ان استوفت الإجراءات على الإنهاء في ذلك الطلب.
3. ان حكم محكمة الدرجة الاولى مجانب للصواب حيث ان احكام المادة 28 من قانون البينات متوفرة في الطلب حيث ان البينة المطلوبة مشتركة بين الخصوم وان القانون لا يحظر تقديم مثل هذه السندات .
إجـــراءات المحاكمــة
و بالمحاكمة الجاريـة علنا وبجلسة 25/4/2017 تقرر قبول قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليها و بجلسة 30/5/2017 ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ثم ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بجلسة 12/9/2015 ختمت اجراءات المحاكمة .
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة ان القرار المستأنف هو القرار الصادر في الطلب رقم 185/2014 بداية جنين والذي موضوعه الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من بينات ، ولما كان الطلب المشار إليه ليس من شأنه انهاء الخصومة بالدعوى وحيث ان المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا تجيز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا القرارات الوقتية والمستعجلة والقرارات الصادرة بوقف الدعوى والقرارات القابلة للتنفيذ الجبري والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة والحالات التي ينص القانون على عدم جواز الطعن بها استقلالا ومؤدى ذلك ان المشرع اوجد قاعدة عامه مفادها عدم قبول الطعن استقلالا بالإحكام الغير منهية للخصوم كلها الا ما استثنى بموجب نص صريح سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية وحيث ان القرار الصادر بالطلب ليس من شأنه انهاء الخصومة ولم ينص القانون على جواز استئنافه استقلالاً ، ولما كان الامر كذلك فان القرار المشار اليه يكون غير قابل للطعن به بالاستئناف عملا بنص المادة 192 من قانون الاصول المدنية رقم 2 لسنة 2001 ، ولما كان هذا الامر يتصل بالنظام العام ولا تملك المحكمة تجاوزه في هذه المرحلة.
لــــــــــذلـك
ولما تم بيانه وحيث ان الحكم المستأنف غير قابل للطعن به بالاستئناف استقلالا فاننا نقرر عدم
حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم 12/9/2017