السنة
2017
الرقم
527
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، فريد عقل.

 

الطــــاعــــــــن : 1. نقولا ابراهيم نقولا عقل / رام الله الشارع الرئيسي مقابل مجمع دنيا .

2. المحامي شكري باسيل العابودي / رام الله .

وكيلهما المحامي احمد عوض الله / رام الله .

المطعون ضدهما : 1. مي وديع بندلي بنضه / رام الله بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها الين نقولا ابراهيم عقل .

وكيلها المحامي مرسي حجير / رام الله .

                       2. سلفيا نقولا ابراهيم عقل المعروفة بعد الزواج سيلفيا ابراهيم حنانيا بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها الين نقولا ابراهيم عقل .

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 03/07/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 454/2015 بتاريخ 30/01/2017 المتضمن قبول الاستئناف بالنسبة بالمستانفة الثانية والغاء القرار المستانف فيما يتعلق بها واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى بخصوص المستانفة الثانية حسب الاصول على ان تكون كافة الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون لاسباب اشير اليها في لائحة الطعن .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن وبالتالي نقض الحكم الطعين والحكم بسقوط الخصومة في الدعوى الاصلية وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية رغم تبليغ وكيلها بالذات لائحة الطعن في 28/03/2017 .

ولم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الاوراق تفيد ان الجهة الطاعنة بالاستئناف رقم 454/2015 كل من

1.  مي وديع بندلي بنضه / رام الله بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها الين نقولا ابراهيم عقل وكيلها المحامي مرسي حجير / رام الله .

2.  سيلفيا نقولا ابراهيم عقل المعروفة بعد الزواج سيلفيا ابراهيم حنانيا بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثتها المرحومة الين نقولا ابراهيم عود .

قد تقدما بطعنهما الاستئنافي رقم 454/2015 في مواجهة المستانف عليهما

1.  نقولا ابراهيم نقولا عقل .

2.  المحامي شكري باسل العابودي .

لالغاء القرار الصادر من محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 176/2000 بتاريخ 16/04/2015 القاضي بسقوط الخصومة عملا بالمادة 134 من الاصول المدنية .

وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية اصدرت محكمة الاستئناف في رام الله حكمها في الطعن رقم 454/2015 بتاريخ 30/01/2017 المتضمن قبول الاستئناف بالنسبة للمستانفة الثانية سيلفيا والغاء القرار المستانف فيما يتعلق بها واعادة الاوراق الى مصدرها لمتعابعة السير بالدعوى بخصوص المستانفة الثانية حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر .

ولما كان  الطعن بطريق النقض الماثل قد انصب على الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله بمفهومه سالف الاشارة وبان هذا الحكم لا يندرج تحت وصف (مفهوم) الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقا لاحكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

الأمر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

حكما ً صدر َ تدقيقا  ً بتاريخ 06/09/2017

.

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس