السنة
2017
الرقم
580
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

فادي محمد خليل عمرو/دورا .

وكيله المحامي

:

عبد الله الهندي .

المسـتأنـف عليه 

:

شركة اليوبيل الذهبي للتجارة وتأجير السيارات .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 470/2017 بجلسة 13/8/2017 والمتضمن ضم طلب رد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة في ضم الطلب.

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية والتمس وكيل المستأنف عليه عد قبول الاستئناف كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف.

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان القرار المستأنف هو قرار اجرائي في الطلب ولا يعد من القرارات القابلة للاستئناف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/9/2017