السنة
2017
الرقم
581
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمة  باسم الشعب العربي الفلسطيني .

    الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

 

المســـــــــتأنف : ماجد فالح عبد الرحيم صلاح / سلفيت

                      وكيله المحامي أسامة صلاح / نابلس

المستأنف عليها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / نابلس  

                      وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

 

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 5/4/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 720/2013 بتاريخ 6/3/2017 والقاضي بإلزام المدعي عليها الشركة العالمية للتأمين بدفع مبلغ 5023 شيكل للمدعي ماجد صلاح مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم له ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

 

اذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة حيث حصل المدعي على تقرير طبي نهائي من اللجنة المحلية بنسبة عجز 20% عن الغضاريف بالرقبة مع محدودية في حركة الظهر ، وجاء في تقرير اللجنة الطبية العليا بأن الغضاريف الموجودة لا علاقة لها بالحادث مما جعل تقرير اللجنة العليا متناقضاً في امرين الأول ان الاطباء المعالجين شهدوا ان الغضاريف كانت نتيجة الحادث وكل انسان بعد الاربعين لديه غضاريف لكن الحادث هو سبب الالم وتمزيق الغضاريف ، والثاني ان اصابة المستأنف كانت بالرقبة واسفل الظهر والتقرير الطبي عالج الغضاريف ولم يعالج نسبة العجز بأسفل الظهر كما واعطي المدعي فترة استراحة مدة اسبوعين من اللجنة الطبية المحلية واللجنة الطبية العليا اعطت المدعي المصاب 75 يوم.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى باحتساب مدة التعطيل اسبوعين مع العلم ان مدة التعطيل 75 يوم.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى باستبعاد فواتير العلاج والعلاج الطبيعي كما وأخطأت باستبعاد سند القبض الصادر بتاريخ 10/5/2012 وكذلك السند الصادر عن المجمع الطبي بمبلغ 140 شيكل.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى باستبعاد التقرير الطبي الذي أعطى المدعي نسبة عجز 20% لان تقرير اللجنة الطبية العليا غير منطقي.

 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بتعديل القرار المستأنف على النحو المذكور أعلاه والحكم كما ورد بلائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع غلاء المعيشة.

 لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 25/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكلي المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها وتبعاً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 19/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الإطراف أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين ونصف.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها للسبب الأول من أسباب الاستئناف والذي  عاب على القرار المستأنف بأنه صدر ضد وزن البينة من حيث إصابة المدعي والتناقض في تقرير اللجنة الطبية العليا مع ما اكده الاطباء المعالجين.

 

نجد ان نشير وباطلاعنا على واقع المبرز م م / 2 وهو عبارة عن تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية والمصادق عليه من اربع اعضاء بمن فيهم رئيس الجنة المحلية د. جميل دراغمة حيث منح المدعي المصاب نسبة عجز 20 % حسب المادة 37 فقرة 5 بند B  ص 51 مع مدة تعطيل لأسبوعين بالرغم ان رئيس اللجنة الطبية المحلية قد ادى الشهادة امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 9/9/2015، حيث ورد على لسانه من خلال مناقشته بأنه لم يفحص المريض واللجنة لا تفحصه انما يتم تحويله الى طبيب مختص وهو طبيب أخصائي في العظام وجراحة الاعصاب وانه لم يشاهد المدعي في اللجنة وانه اذا حصل تعارض بين تقرير اللجنة المحلية واللجنة الطبية العليا يعتمد تقرير اللجنة الطبية العليا ، فهو فعل وتصرف يشكل وينبأ بعدم المصداقية  في اصدار التقارير الطبية من اللجنة الطبية المحلية لمحافظة سلفيت، مع العلم ان المبرز م م /2 موقع من طبيبين من اصل اربعة ، ولم يرد فيه أي توقيع لكل من الطبيبتين سناء المصري وميسون شحادة ، مما يجعل من هذا المبرز عديم الجدوى وواجب طرحه من البينة ، وبالتالي وبما ان تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز د/1 أكد على ان الغضاريف الموجودة في الرقبة لا علاقة لها بالحادث مما اعطى المدعي نسبة عجز صفر عن الحادث فهو عين الصدق بالاعتماد على ذلك المبرز.

 

اما نعي وكيل المستأنف بأن المبرز  د/2 جاء خاليا ً من الإشارة لمسألة العجز بأسفل الظهر، فهو نعي يتعلق بصحة البينة الفنية التي كان على المدعي اثبات ادعائه والطلب بإحضار أحد منظمي المبرز د/2 لمناقشته حول الواقعة المذكورة، وهذا الأمر يتعلق بالإثبات والنفي وهو دور خاص بالخصوم، وبما أن المدعي قصر بحق نفسه فالمقصر أولى بالخسارة مما يتعين رد السبب الأول من أسباب الاستئناف لأنه لم يقوى على تعديل القرار المستأنف.

 

أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى اعتمدت مدة تعطيل بواقع أسبوعين فقط مع العلم أن المدعي تعطل مدة  75 يوم، نجد أن نشير الى أن تقرير اللجنة الطبية العليا هو الأساس المعتمد في تحديد مدة التعطيل بمدة وليس الى ما يشير إليه رب العمل ، حيث لا يجوز تجزأة الخبرة الفنية لغايات احتساب التعويضات المستحقة للمدعي، ولما كان المبرز د/2 أشار الى أن مدة التعطيل لا تزيد عن شهر بمعنى أن مدة التعطيل 30 يوم فإن القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية سندا ً للمادة 156 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، الأمر الذي يجب إجراء الحساب وفق ما يلي:-

30 يوم × ( 4595 + 2000 شيكل ) راتب وزارة المالية بالإضافة للعمل الإضافي عن تربية الماشية ÷ 30 يوم = 6595 شيكل. 

 

وبما أن المدعي وفي لائحة دعواه طالب بالتعويض عن مدة التعطيل بواقع 14 يوم ولم يقدم طلبا ً عارضا ً وفق ما تقضيه أحكام المادة 97 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أثناء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى فإنه يتعين الحكم له عن المدة المطالب بها في لائحة دعواه فقط.

6595 ÷ 30 يوم = 219.83  شيقل × 14 يوم = 3077.66 شيكل مما يتعين تعديل القرار المستأنف على النحو المذكور.

 

اما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف باستبعاد محكمة الدرجة الاولى بعض الفواتير،  نجد أن نشير ان استبعاد مجموع قيمة الفواتير المبرزة في الدعوى تساوي 2340 شيكل وجميع هذه الفواتير لاحقة وناتجة عن الحادث، مما يجعل من القرار المستأنف واجب التعديل بحدود ما استطاع المدعي اثباته، وبالتالي على الجهة المدعى عليها اثبات صحة ما ورد في مرافعتها أمام محكمة الدرجة الاولى بأن الفواتير ليس لها علاقة بالحادث، اذ لا يكتفي الادعاء دون دليل.

وعليه

وبما أن بعض أسباب الاستئناف  ترد على القرار المستأنف بالتعديل سندا ً لأحكام  المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية فإن محكمتنا تقرر الزام الشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ 8117.66 شيكل للمدعي ماجد فاتح عبد الرحيم صلاح مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي مربوطا ً بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور القرار المستأنف حتى السداد التام وأتعاب المحاماة بواقع خمسون ديناراً أردني فقط عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكماً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف قابلا ً للطعن بالنقض وافهم في 19/9/2017

 

الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة

 

                                                                                              القاضي فواز عطية