السنة
2017
الرقم
997
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف: عاكف ياسين شومر / غزة

                 وكيله المحامي: يوسف شوكت/ البيرة .   

المستأنف عليهم :  1- شركة لايمن شلوسل المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها القانوني .

                         2 -الشركة الفلسطينية لتسويق الحلويات بواسطة ممثلها القانوني /البيرة                   

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 819/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 774/2017 الصادر بتاريخ 26/7/2017 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص .

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  أخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم الاختصاص .

2-  القرار المستأنف جاء مخالفا للأصول والقانون .

3-  القرار المستأنف جاء قاصرًا في التعليل والتسبب .

4-اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب كون الدين معلوم ومحدد في لائحة الطلب ومقدر نسبته في البينات المقدمة وخاصة الاتفاقية .

 

 

بالمحاكمة الجارية علنا في 18/9/2017 تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد وتم قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستكماله شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع طالب الحكم حسبما جاء في لائحة الطلب وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار في جلسة 25/9/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم سندا لأحكام المادة 169 من قانون الاصول كون الحكم معد وموقع من الهيئة السابقة التي استمعت اللا المرافعات الختامية.

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان السببين الثاني والثالث من اسباب الاستئناف جاءت عامه مبهمة دون بيان اوجه المخالفة القانونية او بيان عله التعليل او التسبيب الامر الذي يغدو ان السببين واجبين الرد.

اما بخصوص السببين الاول والرابع من أسباب الاستئناف حول النعي على خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم الاختصاص وان الدين معلوم ومحدد .

المحكمة وبالرجوع الى الطلب رقم 819/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 774/2017، نجد ان المستأنف قد خاصم المستأنف عليهم بدعوى مطالبة مالية بقيمة (4266294) شيقل على سند من القول ان المستأنف كان يتقاضى عمولة من المبيعات بواقع (1% الى 5%) وان المستأنف تقدم بطلب مستعجل وموضوعه القاء الحجز التحفظي على أموال المستأنف عليهم المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام المادة 102 و266 و269 من قانون الاصول الامر الذي يغدو أن قاضي الامور المستعجلة مختصا بنظر الطلب عملا بأحكام المادة 103 من قانون الاصول ، سيما ان الطلبات الوقتية وفق احكام نص المادة 266 والمتعلقة بالحجز التحفظي يكون ظرف الاستعجال مفترضا وهو على خلاف احكام الطلبات المستعجلة  وفق أحكام المواد 102 وما تلاها وأن قاضي الامور المستعجلة قد تداخل عليه الامر بهذا الخصوص الامر الذي استدعاه الى رد الطلب بعدم الاختصاص  سيما قد جاء في  تسبيب الحكم محل الطعن الى أن الاتفاقية ما بين الخصوم لم تتضمن دينا معلومًا او مستحق الاداء وان المطالبة بالنسب لا تعتبر دينا ، اضافة ان الدين في موضوع الطلب يستدعي البحث في اصل الحق وعليه فأننا نتفق مع قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم توافر شروط المادة 266 من قانون الاصول وليس بعدم الاختصاص وعليه فان السببين واجبي الرد .

 

 

 

 

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25 /9 /2017

 

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك