السنة
2017
الرقم
652
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي.

 

الطعــــــــن الأول برقم 652/2017

الطــــاعــــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

                        وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس .

المطعون ضدهم  : 1. أمين احسان خليل شخشير / نابلس .

2. روند فرج سليم السخل / نابلس .

3. سحر عبد الهادي صدقي شخشير / نابلس .

4. مدلين يوسف عبد الحليم زربا / نابلس .

5. كفاح ابراهيم حمد نصر / نابلس .

6. فاطمة عبد ربه خورشيد شخشير / نابلس .

وكيلاهم المحاميان حسام فتوح وعمر فتوح / نابلس .

الطعـــــــــن الثاني برقم 694/2017

الطاعنـــــــون  :  1. أمين احسان خليل شخشير / نابلس .

2. روند فرج سليم السخل / نابلس .

3. سحر عبد الهادي صدقي شخشير / نابلس .

4. مدلين يوسف عبد الحليم زربا / نابلس .

5. كفاح ابراهيم حمد نصر / نابلس .

6. فاطمة عبد ربه خورشيد شخشير / نابلس .

وكيلاهم المحاميان حسام فتوح وعمر فتوح / نابلس .

المطعون ضدهما : 1. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

2. الشركة العربية للتأمين

الإجـــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان :

الأول برقم 652/2017 من الطاعن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بتاريخ 27/03/2017 .

الثاني برقم 694/2017 من الطاعن أمين احسان خليل شخشير وآخرين بواسطة وكيله المذكور بتاريخ 30/03/2017 .

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 41/2017 بتاريخ 28/02/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً في بعض أسبابه وتعديل الحكم المستانف على النحو المفصل اعلاه حيث يحكم للجهة المدعية كل وفق التفصيل المشار اليه اعلاه للمدعي الاول 19462.16 دينار والمدعية الثانية 11630.59 دينار والمدعية الثالثة 15416 دينار والمدعية الرابعة 4456.66 دينار والمدعي الخامس 14519.99 دينار والمدعية السادسة 7190 دينار مع الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الجهة المدعية واتعاب محاماة بواقع 200 دينار .

وتلخصت اسباب الطعن الاول برقم 652/2017 بما يلي :

1.  الطعن مقدم خلال الميعاد القانوني .

2.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك ان حدود التزام الطاعن وفقا للاتفاقية المحفوظة في الملف يتعلق بدفع مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة فقط ولا يشمل اي حقوق اخرى .

3.  و/او خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون في الزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به .

4.  خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون في الزام الطاعن بالمبالغ المحكوم بها من قبل محكمة الاستئناف ذلك انه وبحسب الاتفاقية المشار اليها في البند السابق من هذه اللائحة فان حدود التزام الطاعن بدفع مكافأة نهاية الخدمة فقط وبالتالي فان الزام الطاعن بدفع بدل اجازة عن آخر سنتين للمطعون ضدهم مخالف لاحكام القانون .

5.  خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون في احتساب مكافأة نهاية الخدمة على اساس 14 راتب سنويا ذلك ان المطعون ضدهم لم يكونوا يتقاضوا 14 راتب سنويا وانما 12 راتب فقط وهو ما اقر به المطعون ضدهم .

6.  و/او خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون بالحكم للمطعون ضدهم ببدل رواتب 13+14 ذلك ان شركة المؤسسة العربية للتامين توقفت عن دفع هذه الرواتب في العام 2013 .

7.  و/او خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون باحتساب اجر المطعون ضدهم ومكافأة نهاية الخدمة.

8.  و/او فان التزام الطاعن بدفع مكافأة نهاية الخدمة فقط على النحو المبين في البند الثاني من هذه اللائحة رغم ان المطعون ضدهم ليسوا عمالا ً لديه .

9.  و/او فان اجور العمال التي ينبغي ان تكون محلا لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة هي الاجور التي استلم عليها العمال آخر راتب لهم .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طلبوا من خلالها رد الطعن موضوعا ً والزام الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 694/2017 بما يلي :

1.  يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلا ً .

2.  الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون .

3.  الحكم الطعين لم يزن البينة وزنا ً قانونيا ً سليما ً .

4.  ان الموظفين لا يستحقوا فصلا ً تعسفيا ً كون انهاء العمل جاء نتيجة الخسارة التي تعرضت لها الشركة وان المدعين لا يستحقون راتب شهر 8+9 لسنة 2002 وراتب شهري 13/+14 كون ان الجهة المدعية لم تقدم اية بينات حول هذه  المطالبة وان لا مجال لتطبيق صندوق الادخار بواقع 10% من قيمة راتب كل شهر عن سنوات الخدمة .

5.  ان انهاء الشركة لخدمات الموظفين غير مبرر والذي يعتبر فصلا ً تعسفيا ً كما أخطأ قاضي الموضوع بتفسيره بان النظام لم يوقع من اي جهة كما واخطات باعتبار صندوق التوفير ملغي .

6.  لم تحكم للمدعين بالفصل التعسفي ولم تحكم لهم بصندوق الادخار ولم تحكم لهم بكامل رواتب شهري 13/14 وانما تم احتسابها حتى تاريخ 2003 .

7.  1ـ ان المحكمة لم تحكم بالفصل التعسفي .

2ـ عدم الحكم للمدعين برواتب 13+14 من بعد سنة 2003 .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً واجراء المقتضى القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها عدم قبول الطعن و/او رده وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلا ً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى المدعين :

1. أمين احسان خليل شخشير / نابلس . 2. روند فرج سليم السخل / نابلس .

3. سحر عبد الهادي صدقي شخشير / نابلس . 4. مدلين يوسف عبد الحليم زربا / نابلس .

5. كفاح ابراهيم حمد نصر / نابلس . 6. فاطمة عبد ربه خورشيد شخشير / نابلس .

كانوا وبواسطة وكيلهم قد اقاموا هذه الدعوى لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى علهيا شركة المؤسسة العربية للتامين لمطالبتها بحقوق عمالية مبلغا وقدره (417805) شيكل وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

لدى مباشرة المحكمة المذكورة النظر في الدعوى جرى ادخال الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق شخصا ثالثا بالدعوى (مدعى عليه) وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 743/2010 بتاريخ 21/12/2016 المتضمن الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 22027 دينار اردني للمدعين حسب ما يستحق كل منهم وفق التفصيل المذكور اعلاه ورد المطالبة بالباقي وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف بما يعادل المبلغ المحكوم به ومئتي دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم استئنافا ً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 41/2017 بتاريخ 28/02/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً في بعض اسبابه وتعديل الحكم المستانف على النحو المفصل اعلاه بحيث يحكم للجهة المدعية كل وفق التفصيل المشار اليه اعلاه للمدعي الاول 19462.16 دينار والمدعية الثانية 11630.59 دينار والمدعية الثانية 15416 دينار المدعية الرابعة 4456.66 دينار والمدعي الخامس 14519.66 دينار والمدعية السادسة 7190 دينار مع الرسوم والمصاريف التي تكبدتها الجهة المدعية واتعاب المحاماة بواقع 200 دينار اردني .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى الجهة المدعى عليها الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق فطعن فيه للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 27/03/2017 .

كما طعن فيه  المدعون للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهم في 30/03/2017 .

ابتداء ً نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يات احد من الخصوم على اثارتها او ذكرها طبقا لما هو مقرر قانونا وذهب اليه الفقه والاجتهاد .

ولما كان ذلك وكانت لائحة الدعوى رقم 743/2010 قد افتتحت الخصومة بتعدد المدعين وبان هذا التعدد اصليا ً ومع الاشارة الى ان كل مدعي من المدعين يستقل بمركزه القانوني عن الاخرين مشيرين الى ان طلبات كل مدعي تختلف اختلافا كليا عن الباقين اخذين بعين الاعتبار ان مطالبة المدعي الاول امين من حيث القيمة البالغة 110730 دينار تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية القيمي في حين ان مطالبة كل من باقي المدعين من حيث القيمة تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح .

وحيث ان استقلال كل مطالبة عن الاخرى يمنع من جمع قيم هذه المطالبات حتى يصار الى القول ان جميع المطالبات تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية ويضاف الى ذلك مسالة اخرى غاية في الاهمية ان لائحة الدعوى الماثلة لا يجوز ان تشمل جميع المدعين الستة كون مطالبة كل منهم مستقلة عن الاخرى دون أي ارتباط فيما بينهم بالنظر الى ان استخدام كل عام من المدعين تم بعقد مستقل عن الاخرين وفي اوقات وازمنة مختلفة وعلى نحو يمنع من اتحادهم في دعوى واحدة لعدم توافر احكام المادة 80 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اجازت لاكثر من شخص بصفتهم مدعين ان يقدموا لائحة واحدة اذا كانت الطلبات مرتبطه او اتحدت سببا وموضوعا ً وبان الفقرة 2 من المادة المذكورة اوجبت مراعاة قواعد الاختصاص .

هذا وبالوصول الى ان الاختصاص القيمي ينعقد لمحكمة البداية بحدود المدعي الاول ولمحكمة الصلح بحدود باقي المدعين من 2-6 وبان جمع المدعين في لائحة دعوى واحدة فاقد لاساسه القانوني وبان ما سلف ذكره يوجب النقض والاعادة .

ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعنين في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً في 25/09/2017 .