السنة
2017
الرقم
745
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

                             الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة والسيد القاضي وسام السلايمة 

 

المستأنف : نهاد عبد الباقي عبد الهادي فقهاء

              وكيله  المحامي: يوسف رجب

المستأنف عليه : عبد الله اسامة رفيق فقهاء

                وكيله المحامي :عامر حامد

 

الحكم المستأنف : القرار الصادر برد الطلب المستعجل رقم 88/2017 المقدم بموجب نص المادة 102 و103 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك من اجل وقف اعمال التجريف على قطعة الارض رم 889 حوض رقم 2 من اراضي قرية كفر اللبد/ طولكرم وذلك لعدم الاختصاص.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

اخطأت المحكمة بقرارها الطعين حيث ان القرار جاء مخالفا لأحكام القانون على النحو الأتي:

1- الجهة المستأنفة تمتلك وتتصرف بكامل قطعة الارض رقم 889 حوض رقم 2 من اراضي قرية كفر اللبد قضاء طولكرم موقع الرأس والمقام على جزء منها بناء قديم بموجب اخراج قيد صادر عن ضريبة الاملاك (مالية طولكرم).

2-المستأنف ضده قام بإحضار جرافة(باجر) بتاريخ 30/4/2017 وشرع بإزالة السنسال الامامي (واجهة الشارع) والذي هو بارتفاع متران من الجهة الغربية للأرض.

3-الجهة المستأنف ضدها لا تمتلك وغير مستأجرة ولا علاقة قانونية لها بالأرض.

4- الجهة المستدعية تخشى قيام المستدعى ضدهم تغيير معالم الارض وهذا يشكل ضرر جسيم للمستأنف وشرعت بعد تقديم الطلب بهدم بناء قديم مقام على الارض مما يغير معالم الارض.

5-الجهة المستأنفة تقدمت بالكفيل المليء الذي يكفل للمستدعى ضدهم المستأنف عليهم أي عطل او ضرر قد يلحق بهم.

6-محكمة بداية طولكرم وسعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم هو صاحب الولاية والاختصاص نظرا لمكان اقامة اطراف الطلب ومكان الارض موضوع الطلب.

7-لم تأت حتى تاريخ كتابة هذا الاستئناف أي قرارات من قبل التسوية لوقف النظر بهذه الاراضي.

 

وبالنتيجة  يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وبالنتيجة الحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

          و بعد التدقيق و المداولة تشير الى انه و ان كان يتوجب على قاضي الامور المستعجلة عدم الدخول في اصل الحق لغايات الفصل في الطلب المستعجل الا ان ذلك لا يمنع من تحسس جدية البينات المقدمة و لا يمنع من اصدار القرار في الطلب بناء على ظاهر البينة المقدمة.

          و بالرجوع الى القرار المستانف فان القاضي مصدر القرار اكتفى بالقول بان الفصل في الطلب يستدعي التطرق للملكية الامر الذي يعني الدخول في اصل الحق مما حمله على رد الطلب لعدم الاختصاص.

          الا ان التعليل المذكور لم يكن في محله لان التقرير بجدية البينة المقدمة في الطلب وصولا الى اصدار القرار فيه بناء على جديتها من ظاهر البينة المقدمة لا يستدعي الدخول في اصل الحق.

 

          و من ناحية اخرى فان التطرق الى الملكية لا يعني التقرير بالملكية من عدمها و انما يكفي من القاضي القول بان ظاهر المستندات و البينات يؤكد جدية البينة من عدمها لاصدر القرار المتفق مع التقدير المذكور للبينة.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعادة الطلب الى محكمة الدرجة الاولى للتقرير في الطلب بناء على ما بيناه.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/09/2017

 

 

 

 

القاضي                              القاضي                                    رئيس الهيئة           

                                                                            القاضي  رائد عصفور