السنة
2017
الرقم
434
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني 

 

الطـاعــــــــــن: ق.غ / مخيم جنين 

            وكيله المحامي : سلام سمور  

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/07/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/06/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 221/2017 والقاضي باسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. القرار المطعون به مخالف للأصول والقانون حيث كان على المحكمة أن تعمل المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية .
  2. للطاعن عذر مشروع حال دون حضوره جلسة الاستئناف حيث كان مصاب بوعكة صحية .
  3. أن المشتكي في الدعوى الجزائية التي حكم بها الطاعن ورّد اسقاط لحقه الشخصي الى قلم محكمة الدرجة الأولى .
  4. لدى الطاعن بينات ودفوع تثبت براءته حرم من تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى .

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الطعن فإننا نجد أن المحكمة قامت بتطبيق أحكام المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية وهو تطبيق سليم وواقع في محله ونقرها عليه ولا مجال هنا لتطبيق نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن الأمر محكوم بنص المادة (11) من القرار بقانون المشار إليه أعلاه مما يستوجب الالتفات عن هذا السبب .

أما بخصوص باقي أسباب الطعن نجد أنها غير مقبولة ولا تتعدى اللغو القانوني وخلت من أي سبب من الأسباب التي حددتها المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية كما نجد أن القرار المطعون فيه لم يخالف ولم يخطأ في تطبيقه أو تأويله وقام على أسباب أدت الى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الأمر الذي يستوجب عدم الالتفات أيضاً الى هذه الأسباب .

وعليه وحيث أن الطاعن كان محكوماً بعقوبة سالبة للحرية وقد تغيب جلستين من جلسات المحاكمة وقامت المحكمة بتطبيق أحكام المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية وهو تطبيق سليم يتفق وأحكام القانون وعليه وحيث أن الأسباب التي ساقها الطاعن في طعنه لا ترد على الحكم الطعين .

 

 

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وكذلك الطلب المتفرع عن هذا الطعن الذي يحمل الرقم 51/2017 لأنه أصبح غير ذي موضوع ومصادرة قيمة التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017