السنة
2018
الرقم
431
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

            الاستئناف الاول رقم 431/2018

  المستأنف : سلام خالد محمد طحاينة

              وكيله المحامي موسى قدورة و علاء فريحات / جنين

المستأنف عليه: جميعة سيلة الحارثية الخيرية بواسطة ممثلها القانوني رئيس مجلي ادارتها روضة جمعية  سيلة الحارثية الخيرية.

              وكيلها المحامي اصالة حمدان

الاستئناف  الثاني رقم 518/2018

المستأنف جميعة سيلة الحارثية الخيرية بواسطة ممثلها القانوني رئيس مجلي ادارتها روضة جمعية  سيلة الحارثية الخيرية

         وكيلها المحامي اصالة حمدان

المستأنف ضده سلام خالد محمد طحاينة

               وكيله المحامي موسى قدورة و علاء فريحات / جنين

 القرار المستانف :  قرار محكمة بداية جنين في الدعوى التي تحمل الرقم 22/2017 الصادر بتاريخ 11/3/2018 والقاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 24080  شيكل وتضيمنها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعية .

يستند الاستئناف الاول رقم 431/2018 للاسباب  التالية:

1- القرار المستأنف مخالف للأصول  و القانون و غير معلل التعليل الصحيح ذلك ان القرار غلب مصلحة صاحب العمل على مصلحة العامل على خلاف ما ذهب اليه قانون العمل.

2- لقد جانبت المحكمة الصواب عندما لم تحكم للمدعية ببدل مكافاة نهاية الخدمة وصولا الى القول بان سندات القبض المبرزة من المدعى عليه بشان مكافاة نهاية الخدمة فانها لا تصلح بينة لان المدعية لم تحضر جلسة اتخاذ القرار لصرف اتعابها بالاضافة الى ان المدعية لم توافق على المبلغ كما انه تم الاعتراض على سندات القبض من قبل المدعية اذ ان السند المؤلرخ في 16/11/2016 اضيف عليه عبارة بخط مختلف مفادها بان المدعية تكون قد استلمت كافة مستحقاتها على الجمعية و لم يبق لها اية حقوق و هي عبارة اضيفت لاحقا بعد توقيع المدعية على السند و بالتالي كان الاولى طرح هذا السند جانبا من البينة.

3- اخطات المحكمة عندما لم تحكم للمدعية ببدل الاعياد الدينية و الرسمية بحجة ان البدل المقرر عنها لم يكن يخصم من راتبها الشهري وصولا الى القول بان البدل المقرر عن هذه الاعياد هو حق مستقل عن الراتب الشهري.

يستند الاستئناف  الثاني رقم 518/2018 للاسباب التالية :

1.القرار المستأنف اغفل كون المستأنف  جمعية خيرية لا تهدف الى تحقيق الربح.

2. القرار المستأنف اعطى المستأنف عليها مبلغ 24080 شيكل كمستحقات لها بدل اعمالها في حين ان المستانف عليها قد قبضت مستحقاتها و تراضت مع المستانفة و قد وقعت على ايصالات تثبت ذلك و تم ابرازها.

3.ان القرار المستأنف  اغفل بينة المستأنفة و لم يلق لها بالا و خصوصا ايصالات القبض الموقعة من المستأنف عليها.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر كل وكيل اللائحة الاخرى وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعية فان الشاهد محمد محمود طحاينة يقول بان المدعية عملت لدى المدعى عليها باجر مقداره 450 شيكل شهريا بما فيها اخر 3 شهور عملتها واياها و انها عملت منذ عام 2000 و حتى عام 2014 و انها استقالت بسبب ظروف صحية و انها كانت تعمل منذ 6:30 صباحا و حتى 2 ظهرا.

اما الشاهدة نايفة احمد محمد زيود من بينة المدعية ايضا فانها تقول بان المدعية كانت تحصل على اجرة 400 شيكل شهريا و انها استقالت من العمل و انها حصلت على اتعاب نهاية الخدمة بمبلغ 5200 شيكل بواقع 400 شيكل  شهريا و انها استلمت التعويض على مدة 12 شهرا و بقي لها شهر كونها عملت 13 سنة و قبضتها  اثناء عمل الشهادة و ان الشاهدة هي من دفعت لها المبلغ .

اما الشاهدة نهاية علي حسين زيود فانها تقول بان المدعية كانت ناخذ الاجازات السنوية و هي اجازة الصيف و مدتها 3 شهور و لم تكن تاخذ بدل هذه الاجازة و هي في البيت.

و عليه و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 431//2018:

فان السبب الاول و حاصله القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول  و القانون و غير معلل التعليل الصحيح ذلك ان القرار غلب مصلحة صاحب العمل على مصلحة العامل على خلاف ما ذهب اليه قانون العمل ، فانه سبب عام لانه لم يبين وجه مخالفة الاصول و القانون و وجه عدم التعليل الصحيح و كيفية تغليب مصلحة صاحب العمل على مصلحة العامل ، هذا بالاضافة الى ان القرار المستانف جاء متفقا و الاصول و القانون محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها و جاء مشتملا على اسماء الخصوم و على ملخصا لوقائع الدعوى و دفاع الخصوم و دفوعهم و البينات المقدمة من كل منهم.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة جانبت الصواب عندما لم تحكم للمدعية ببدل مكافاة نهاية الخدمة وصولا الى القول بان سندات القبض المبرزة من المدعى عليه بشان مكافاة نهاية الخدمة لا تصلح بينة لان المدعية لم تحضر جلسة اتخاذ القرار لصرف اتعابها بالاضافة الى ان المدعية لم توافق على المبلغ كما انه تم الاعتراض على سندات القبض من قبل المدعية اذ ان السند المؤلرخ في 16/11/2016 اضيف عليه عبارة بخط مختلف مفادها بان المدعية تكون قد استلمت كافة مستحقاتها على الجمعية و لم يبق لها اية حقوق و هي عبارة اضيفت لاحقا بعد توقيع المدعية على السند و بالتالي كان الاولى طرح هذا السند جانبا من البينة ، فانه غير وارد لانه لا يوجد في القانون ما يوجب حضور العامل جلسة اتخاذ القرار بشان مكافاة نهاية الخدمة و كل ما في الامر هو ان يتم تحديد الاتعاب المستحقة و عرضها على صاحب العمل فان قبض و وقع على القبض فانه لا يكون له من بعد ذلك القول بانه لم يوافق على المبلغ.

اما من ناحية اخرى فانه و فيما يتعلق بسند القبض المؤرخ في 16/11/2016 و ما ورد فيه من عبارة تفيد باستلام المدعية لمستحقاتها و بانه لم يعد لها اية حقوق فان محكمة الدرجة الاولى لم تاخذ بالعبارة المشار اليها بدليل الحكم ببدل الاجازة السنوية بالاضافة الى فروقات الحد الادنى للاجور.

هذا و تضيف المحكمة الى ان السند المؤرخ في 16/11/2016 يشير الى ان المدعية قبضت اتعاب مكافاة نهاية الخدمة عن فترة عملها في روضة الجمعية بالاضافة الى ان الشاهدة شامية احمد محمد زيود من بينة المدعية قد اكدت بان المدعية اتفقت مع ادارة الجمعية على ان تاخذ اتعاب مكافاة نهاية الخدمة بواقع 5200 شيقل بواقع 400 شيقل شهري الامر الذي ثبت من السندات المشار اليها و اخرها السند المؤرخ في 16/11/2016 .

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطات عندما لم تحكم للمدعية ببدل الاعياد الدينية و الرسمية بحجة ان البدل المقرر عنها لم يكن يخصم من راتبها الشهري وصولا الى القول بان البدل المقرر عن هذه الاعياد هو حق مستقل عن الراتب الشهري ، فانه غير وارد لانه و مادانت المدعية تحصل على راتب شهري فان الراتب المذكور يشمل الاجور عن العطل الرسمية و الاسبوعية و الدينية ما لم يثبت بانها عملت فيها و بما انه لم يثبت بانها عملت في الاعياد المذكورة فان المطالبة بالاجرة عنها باعتبارها حقا مستقلا عن الراتب الشهري يعتبر قولا غير وارد و حريا بالرد.

و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 518/2018:

فان السبب الاول و حاصله القول بان القرار المستأنف اغفل كون المستأنف  جمعية خيرية لا تهدف الى تحقيق الربح ، فانه غير وارد لان الصفة المذكورة لا تؤثر على حق العامل.

اما السبب الثاني و احصله القول بان القرار المستأنف اعطى المستأنف عليها مبلغ 24080 شيكل كمستحقات لها بدل اعمالها في حين ان المستانف عليها قد قبضت مستحقاتها و تراضت مع المستانفة و قد وقعت على ايصالات تثبت ذلك و تم ابرازها ، فانه غير وارد لان السندات التي تم التوقيع عليها هي سندات محصورة في مكافاة نهاية الخدمة دون غيرها من الحقوق و بالتالي و بما انه ثبت بان المدعية كانت تتقاضى مبلغ 400 شيقل شهريا على الرغم من دخول قرار مجلس الوزراء بشان الحد الادنى للاجور بواقع 1450 شيقل حيز التنفيذ فان الحكم بالفروقات عن الفترة ما بين  دخول القرار المذكور حيز التنفيذ و ما بين استقالة المدعية فانه يعتبر في محله كان الحكم ببدل الاجازة المستحقة عن اخر سنتين يعتبر واقعا في محله لان.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان القرار المستأنف  اغفل بينة المستأنفة و لم يلق لها بالا و خصوصا ايصالات القبض الموقعة من المستأنف عليها فانه غير وارد لان المحكمة تعتمد على ما تطمئن له المحكم  من البينات المقدمة في الدعوى.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئنافين  موضوعا و التصديق على القرار المستانف على ان يتحمل كل مستانف الرسوم و المصاريف التي تكبدها و اتعاب محاميه عن هذه المرحلة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/6/2018