السنة
2017
الرقم
625
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه .

المستأنف : محمد ناجح نايف جابر / باقة الشرقية 

و كيله المحامي امجد خيري جانم / طولكوم

المستأنف عليه : ابراهيم حسن محمود مسعود / باقة الشرقية 

وكيله المحامي محمد مسامح / طولكرم

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم  بتاريخ 20/3/2017  بالدعوى الحقوقية رقم 95/2016   و المتضمن  الحكم بمبلغ وقدره 5760 شيكل ورد الادعاء بالقسم الباقي مع المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون  دينار اتعاب محاماه  

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- اخطأت محكمة اول درجة بالاخذ ببينات المدعى عليه وذلك للتناقض ما بين اللائحة الجوابية و البينات المقدمة من قبل المدعى عليه   .

2- اخطأت محكمة اول درجة بوزن البينة

يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا  و الغاء القرار المستأنف و الحكم حسب لائحة الدعوى وذلك وفق ما تملكه محكمتكم الموقرة من ترجيح بينة على بينة مع تضمين  المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  28/5/2017  تقرر  قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف  و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له  بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه  ، و ترافع  وكيل المستأنف  عليه ملتمسا بالنتيجة  رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم  المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه   و بجلسة 11/7/2017 ختمت اجراءات المحاكمة   

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف نجد ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة بوزن البينة  ، و بمعالجتنا لسببي هذا الاستئناف  مجتمعين و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس و ما قدم فيه من بينات ومرافعات و ما قدم منها امام محكمتنا  ، نجد ان المستأنف تقدم بدعواه للمطالبة بمبلغ 84330  بدل حقوق عمالية تتمثل بمكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازات سنوية وبدل اعياد دينية و رسمية و بدل ايام الراحة الاسبوعية وذلك على اساس من القول بانه عمل لدى المستأنف عليه  تسع سنوات و ثلاثة شهور امتدت من تاريخ 1/3/2006 ولغاية تاريخ 15/6/2015  وذلك بزراعة الاشتال وقطف الثمار وتنظيف الارض ورش المبيدات وجميع الاعمال التي تطلبها الزارعة ،   في حين ان المستأنف عليه و بلائحته الجوابية  انكر ان يكون المستأنف قد عمل لديه  بزراعة الاشتال او قطف الثمار او رش المبيدات مبديا بانه لا يملك اي مزارع و لا يعمل بالزراعة وانه منذ تسع سنوات يعمل باسرائيل .

وبرجوعنا الى البينات المقدمة نجد المستأنف و بشهادته امام محكمة اول درجة  يقول ( .. بداية شغلي عنده في شهر 6 من عام 2016 ولغاية شهر 3 / 2015 ) و الشاهد محمد زاهر عبد الرزاق ساعد و بشهادته يقول ( .. عمل لديه بشهر 3 لعام 2006 و انهى عمله في شهر 6 عام 2015 و كان يتقاضي اجر يومي 90 شيكل وكان يعمل بالزراعة حيث كان يلقط خيار و بندوره وفليفله ويرش الزرع وكان يعمل ايام الجمع ولم يكن يعطل وكان يتقاضي ايام الجمع نفس الاجر وهو 90 شيكل و لم يكن يأخذ اجازات سنوية ولم يكن يأخذ بدلها وكان يعطل  فقط اول يوم عيد الفطر و الاضحى .,. على حسابه وكان يعمل في الاعياد الرسمية وكانت تحسب له اجرى عادية 90 شيكل ... ان ابني كان يعمل بتعليمات ابراهيم وهو من يدفع له الاجر .. ان ابراهيم عمل في اسرائيل ستة سنوات ولكن كان ابني يعمل لصالحه في مزرعته بناء على طلبه .. وان ابراهيم هو الذي كان يطلب من المدعي  احضار الاشتال من المشتل  ويزرعها وهو الذي كان يحاسبه ..) ، المستأنف عليه وبشهادته ( .. عمل لدي في سنة 2012 - 2013 عمل عندي سبعة الى ثمانية اشهر وقبل ذلك لم يكن يعمل لدي وفي عام 2006 الى 2012 كنت اعمل عند اخي و الاخرين عامل بمزارع الخضرة الخاصة بهم ، انا الان اعمل داخل الخط الاخضر منذ عام 2013 حتى هذا اليوم ، وانا عندما ذهبت لاسرائيل اعطيت الارض لاخواتي ضمان .. بعدما سلمت الارض لاخوتي لم يعمل المدعي في ارضي .. ولم اسلمه الارض ولم اطلب منه ان يعمل بها ..  ان الأرض التي كان يعمل بها انا مستأجرها من يوسف انا هذه السنة دفعت بدل استئجار الارض .. انا ضامن الارض منذ عام عام 2012 قبل ذلك لم اكن ضامن للارض و انما كنت اعمل لدى الغير ..)  الشاهد نور حسن محمود مسعود  ( ..  بعام 2013 و بعد ان ترك العمل عند اخي سلم ابراهيم الارض لاصحابها و لم يطلب منه العوده للعمل و قبل عام 2012 لم يكن اخي يفلح الاراضي ..) الشاهد يحيى حسن محمود مسعود           ( ..عام 2012 و 2013 كان ابراهيم يعمل باسرائيل ويترك المدعي بالارض ان ابراهيم ضمنها لاخي بكر حيث ان ابراهيم كان ضامن الارض من بكر وبعدين رجعها لبكر ) ، الشاهد يوسف محمد عبد الرحمن مسعود ( .. ان اشقاء المدعى عليه مستأجرين مني الارض  منذ عام 2001 ..)   

باستعراضنا للوائح و البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد ان ادعاءات المستأنف عليه التي تراوحت بين انكار العمل بالزراعة وانكار عمل المستأنف لديه قد ناقضت البينة المقدمة من قبله و التي ثبت من خلالها عمل المستأنف عليه بالزراعة و عمل المستأنف لديه و نجد ان البينة المقدمة من المستأنف عليه قد تناقضت مع بعضها البعض ، فاقوال المستأنف عليه بانه مستأجر للأرض من يوسف وانه دفع بدل استئجارها هذه السنة و السنة التي قبلها يتناقض مع  اقوال الشاهد نور مسعود الذي اشار بشهادته الى ان المستأنف عليه سلم الارض لاصحابها بعد عام  2013  ، وهذا يتناقض ايضا مع اقوال الشاهد مسعود يحيى الذي اشار الى ان المستأنف عليه ضمن الارض لبكر ، كما ان قول الشاهد يحيى مسعود بان المستانف عليه كان يعمل باسرائيل و يترك المدعي بالارض  يؤكد بان المستأنف استمر بالعمل بالارض لدى المستأنف عليه بعد انتقال المستأنف عليه للعمل باسرائيل بعام 2013 ، اذ انتقال المستأنف عليه للعمل باسرائيل ليس من شأنه ان ينفي عمل المستأنف بالارض و تبعيته للمستأنف عليه  الامر الذي نجده متوافقا مع بينة المستأنف المتمثله باقوال الشاهد محمد ساعد حيث قال  (.. ان ابراهيم عمل في اسرائيل ستة سنوات ولكن كان ابني يعمل لصالحه في مزرعته بناء على طلبه .. )

مما  تقدم و حيث لا يقبل من المدعى عليه الادعاء بأمور أو دفوع لم يضمنها لائحته الجوابية بل تتناقض مع ما أثاره في تلك اللائحة فان بينة  المستأنف عليه تكون غير مقبولة، اذ لا بينة مع التناقض ، وازاء التناقض الوارد ما بين ادعاءات المستأنف عليه و بينته  فان بينة المستأنف   التي جاءت متوافقة مع تكون اولى بالترجيح ولما كانت علاقة العمل ما بين المستأنف و المستأنف عليه ثابته من  مجمل البينة المقدمة في هذه الدعوى  و طالما ان المستأنف وفي اقواله الوارده امام محكمة اول درجة اشار الى ان مده عمله امتدت من شهر 6 عام 2016 ولغاية شهر 3 / 2015  أي مدة تسعة سنوات أي اقل من المدة الوارده بلائحة الدعوى و كذلك من المدة التي اشار اليها الشاهد محمد ساعد  ، وبالتالي فان مدة العمل التي اقر بها المستأنف هي التي تعتمد ، ونجد ايضا من الثابت ان الاجر اليومي للمستأنف هو 90 شيكل وانه كان يعمل ايام الجمع ولم يكن يعطل وكان يتقاضي ايام الجمع نفس الاجر وهو 90 شيكل و لم يكن يأخذ اجازات سنوية ولم يكن يأخذ بدلها وكان يعطل  فقط اول يوم عيد الفطر و الاضحى  على حسابه وكان يعمل في الاعياد الرسمية وكانت تحسب له اجره عادية 90 شيكل وفقا لاقوال الشاهد محمد ساعد .

وبتطبيق  القانون على الواقع الثابته للمحكمة :

أ- فيما يتصل ببدل مكافأة نهاية الخدمة : وحيث ثبت لدينا  ان  المستأنف عمل لدى المستأنف  عليه  مدة تسع سنوات باجر يومي  90 شيكل بمعدل اجر شهري 2700 شيكل  ، وحيث ان  المستأنف ترك العمل من تلقاء نفسه وفق ما ورد بلائحة الدعوى فانه يستحق  بذلك ثلثي  مكافأة نهاية الخدمة عملا باحكام المادة 42 /2 من قانون العمل النافذ  ,  وبالتالي فانه يستحق بدل هذه المطالبة 16200 شيكل   .

ب - بدل الاجازة السنوية : ولما كان من الثابت ان  المستأنف قد امضى تسع سنوات ،   وحيث انه يستفاد من نص  المادة 74 ان للعامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة اسابيع لمن امضى خمس سنوات في المنشاة و لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، وحيث ثبت عدم استيفاء المستأنف  لإجازاته السنوية في اخر سنتين فان المستحق بدل هذه المطالبة يكون مبلغ 3780 و حيث ان المستأنف و بلائحة دعواه يطالب بمبلغ 2700 شيكل بدل اجازاته السنوية وطالما انه لا يجوز الحكم للمستأنف اكثر مما طلب و بالتالي يستحق بدل هذه المطالبة مبلغ 2700 شيكل فقط .

ث- بدل ايام الراحة الاسبوعية ( الجمع ) ،  وحيث ثبت لنا ان  المستأنف كان يعمل ايام الجمع بنفس الاجر و لم يكن يتقاضى بدل ايام الراحة الاسبوعية ( الجمع ) وان مدة عمله لدى المستأنف عليه تسع سنوات  ، فانه يستحق بدل هذه المطالبة على اعتبار ان السنة 52 يوم راحة اسبوعية ، ما مجموعه 468 يوم راحة خلال مدة تسع  سنوات × الاجر اليوم 90 شيكل = 42120  شيكل .

د - بدل الاعياد الدينة و الرسمية: ،  وحيث ان الاعياد الدينية و الرسمية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 22/12/2003 هي ثلاثة ايام عيد الفطر و اربعة ايام عيد الاضحى واليوم الوطني في 1/1 من كل سنة وعيد العمال 1/5 من كل سنة وعيد الاستقلال 5/ 11من كل سنة  ، وبحساب عدد هذه الايام فهي عشرة ايام بالسنة و تسعون يوم خلال مدة تسع سنوات ،  وطالما ثبت ان المستأنف  لم يكن يتقاضى بدل الاعياد الدينية و الرسمية  و بالتالي فانه يستحق  بدل هذه الاعياد ، 90 يوم × الاجر اليومي 90 شيكل = 8100 شيكل   

مما تقدم فان ما يستحقه المستأنف في هذه الدعوى هو 16200 شيكل  بدل مكافاة نهاية الخدمة و  2700  شيكل بدل اجازة سنوية و 42120 شيكل بدل ايام راحة اسبوعية و 8100 شيكل بدل اعياد دينية و رسمية    ليكون مجموع ما يستحقه هو  69120 شيكل .و عليه فان اسباب الاستئناف فيما يتصل  بوزن البينة  ترد على الحكم  المستأنف .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  الحكم بالزام المستأنف عليه  بدفع مبلغ تسعة وستون الف ومائة وعشرون شيكل ( 69120 شيكل )  للمستأنف  ومبلغ مائة دينار بدل  اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 11/7/2017