الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي محمود جاموس وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة
المعترض اعتراض الغير : نمر جورج حنا عواد / بيت ساحور .
وكـــــــــلاؤه المحامــــــــــون : هشام رحال وفضل نجاجرة ونسرين نوباني .
المعترض عليهم اعتراض الغير : 1. صابر خضر الياس جرايسة / بيت ساحور .
وكيله المحامي : جوزيف سلامة .
2. عزام احمد محمد ابو زهيرة / بيت لحم .
القرار المعترض عليه : الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 152/2014 بداية بيت لحم والذي تم تعديل الحكم في الدعوى بموجب الاستئناف المدني رقم 326/2015 محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/11/2015 والمتضمن قبول الاستئناف والحكم بنفاذ العقود المشار اليها بالنتيجة تنفيذ عقد البيع الذي تضمنته الوكالة الدورية رقم 439/1997 عدل بيت لحم وتسجيل الارض الموضونة في لائحة الدعوى باسم المستأنف لدى كافة الدوائر الرسمية المختصة وشطب ايه قيود تتعارض مع ذلك على ان يتحمل المستأنف كافة الرسوم والمصاريف لعدم معارضة المستأنف عليه .
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 10/4/2017 تقررالسير بحق المعترض عليه الاول حضورياً وبجلسة 23/10/2017 التمست وكيلة المعترض ترك الاعتراض ترك غير مبرئ للذمة .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبناء على طلب وكيلة المعترض وعملاً باحكام المادة (138) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ترك الاعتراض تركاً غير مبرئ للذمة مع تحميل المعترض المصاريف .
حكماً حضورياً تلي بحضور وكيلة المعترض وغياب المعترض عليهم قابلاً للنقض وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/10/2017