السنة
2018
الرقم
658
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المستأنفة: شركة سبيتاني هوم للاستثمار والأدوات المنزلية / رام الله

                       وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة رقم 14447/2010 عدل رام الله تاريخ 11/01/2010.

المستأنف عليه: سامي عمر سليمان عنتر / نابلس

                       وكلاؤه المحامون: أسامة صلاح و/أو عزام حلبوني و/أو فهد جمعة / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 04/04/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 524/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 674/2017 تاريخ 15/03/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب.

 

إذ تتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف بأن :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في تطبيق أحكام المواد 100 و126 من الأصول المدنية والتجارية.

3.    أخطأت محكمة الدرجة الأولى في الخلط بين حكم الفقرة 9 و7 من المادة 40 من قانون العمل النافذ.

4.  خالفت محكمة الدرجة الأولى المادة 120 من قانون البينات النافذ.

 وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعا ً والحكم بوقف السير في الدعوى لحين البت في الشكوى الجزائية رقم 2202/2017 صلح نابلس بحكم جزائي بات مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 17/04/2018 تقدم المستأنف عليه بواسطة وكلائه بلائحة استئناف تتلخص وقائعها بأن الاستئناف غير مقبول عملا ً بأحكام المادة 192 من الأصول المدنية والتجارية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 21/06/2018 التمس وكيل المستأنفة المناب قبول الاستئناف شكلا ً فيما التمس وكيل المستأنف عليه عدم قبوله شكلا ً لأنه ليس من القرارات التي تقبل الاستئناف، مما قررت محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 165/2 من الأصول النطق بالحكم بعدم قبوله.

المحكمة

 وبتدقيقها لواقع ما صرح به الأطراف بجلسة 21/06/2018 وبعد المداولة ،نجد أن القرار المستأنف يتعلق برفض السير بالدعوى المدنية رقم 674/2017 حيث برر القاضي مصدر القرار المستأنف قراره بأن وقف السير بالدعوى من شانه ان يطيل أمد التقاضي، وبغض النظر عما اذا كان فحوى القرار يتفق وحكم المادة 126 من قانون أصول المحاكمات أم لا ، الا ان محكمتنا عليها ان تتبع القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الاصول المدنية والتجارية  ، حيث نصت المادة 192 من القانون المذكور على أنه  " لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا 1) القرارات الوطنية المستعجلة 2) القرارات الصادرة بوقف الدعوى.....

ولما كان القرار المستأنف قد قضى بعدم وقف الدعوى، فإنه لا مجال لمحكمتنا أن تقبل الاستئناف لانه ليس من قبيل القرارات التي تقبل  الاستئناف استقلالا ً عن الدعوى بدلالة نص المادة 192/2 عن القانون المذكور  اعلاه ، الامر الذي يرتب على ذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف.

لـــــذلك

واستنادا ً لما تم تفصيله أعلاه تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223 من الاصول المدنية عدم قبول الاستئناف شكلا ً لعدم استئنافه شرائطه القانونية الواردة في المادة 192/2 من ذات القانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 100 دينار على الجهة المستأنفة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا ً للطعن بالنقض وافهم في 21/06/2018