السنة
2018
الرقم
660
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة  السيد القاضي  حازم ادكيدك

                  وعضوية  السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : يوسف يونس الزبن

وكيله  المحامي  موسى الكردي/رام الله

 

المستأنف عليه :   عبد الناصر يونس يوسف الزبن

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/4/2018 في الطلب المستعجل رقم 417/2018  المتفرع عن الدعوى رقم 423/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب الانتفاء صفة الاستعجال

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2. القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون حيث اخطأت محكمة بداية رام الله في تلمس وقائع اصل الحق ذلك ان اعمال البناء  التي شرع بها المستأنف ضده دون موافقة المستأنف


الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 30/5/2018 تقرر نظر الطلب بحضور المستأنف فقط عملا بمبدا الاثر الناقل ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم .

.

 

 

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة تجد  المحكمة ان الجهة المستانفة من خلال سببي الاستئناف الاول والثاني تنعى على حكم محكمة الدرجة الاولى بانها اخطأت في عدم قبول الطلب بداعي عدم توافر صفة الاستعجال على ضوء ما قاله الشاهد المستدعي من انه عاد من امريكا قبل حوالي 4 او 5 شهور.

وفي هذا الخصوص نجد ان المستأنفة محقة في استئنافها اذا نجد ان قاضي الامور المستعجلة اخذ هذه العبارة من اقوال الشاهد المستدعي دون ان يقارنها بغيرها من اقوال المستدعي التي وضحت سبب تأخر اقامة  هذا الطلب حيث يقول الشاهد المستدعي في بقية شهادته التي اغفلها قاضي الامرو المستعجلة

( واننا تقدمنا بدعاوي وطلبات سابقة بهذا الخصوص وانه نتيجة الخطا منا اعطينا رقم الحوض خطا وتوقف البناء ولكن طلعت رقم القطعة خطا وتركنا الدعوى الاولى والبناء بقي مستمر وبسرعة )

كما تجد المحكمة ان المستدعي سرد هذه الوقائع في لائحة الطلب في البند الرابع منها ولما كان ذلك فقد كان على قاضي الامور المستعجلة ان يلتفت الى هذه المسالة ولما كان ذلك وكان وزنه للبينة حول صفة الاستعجال في غير محلة فان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف  ويكون حكمة المستأنف في غير محلة .

 

لذلك

 

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف  ولما كانت محكمة الدرجة الاولى لم تبحث موضوع الطلب بعد ولم تستنفذ ولايتها في نظر الطلب المستأنف فاننا نقرر وعملا باحكام المادة 223/3 قانون اصول المحاكمات النافذ اعادة اوراق  الطلب الى قاضي الامور المستعجلة مصدر الحكم المستأنف  لينظر موضوعه لافتين نظره الى وجوب التحقق من اختصاصه في الطلب من عدمة على ضوء دعوى ازالة الشيوع لدى محكمة الصلح كما اشار  المستدعي في البند الرابع من لائحة الطلب

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه وافهم في 4 /6 /2018