السنة
2017
الرقم
265
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف .

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عماد ابراهيم زايد ادريس / الخليل .

وكيله المحامي

:

هيثم التميمي / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

هاني ابراهيم علي الكركي / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

شادي طه / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 2/2017 والقاضي برد الدعوى وتصديق قرار التحكيم واكسابه الصيغة التنفيذية مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. قرار التحكيم صدر مخالف للمدة المحددة بالقانون .

2. ان قرار التحكيم مخالف للقانون كونه خلا من ذكر مكان صدوره ومكان انعقاد الجلسات وما هي البينات المستمعة ولم يتضمن الرسوم والمصاريف الناجمة عن التحكيم .

3. قرار التحكيم مخالف لنص المادة 27 من قانون التحكيم لعدم تنظيم محاضر جلسات لاجراءات التحكيم .

4. ان الاتفاق على اعفاء المحكم من جميع الاجراءات القانونية المعمول بها لدى محاكم السلطة هو امر مخالف للنظام العام .

5. ان لدى المستأنف بينات يرغب في تقديمها ثؤثر على الحكم ولوقوع اغلاط حسابية في قرار التحكيم .

6. ان اتفاق التحكيم باطل كونه خلا من ذكر موضوع النزاع بشكل مفصل وواضح .

7. اخطأت المحكمة بالدخول في موضوع النزاع وان مهمتها مراقبة تطبيق القانون على اجراءات التحكيم .

8. محكمة الدرجة الاولى تجاوزت حدود لائحة الدعوى وذلك عندما حكمت برد الدعوى واكساب الحكم الصيغة التنفيذية .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له والتمس وكيل المستأنف الحكم برد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف بالتدقيق نجد ان صك التحكيم موقع من الطرفين بتاريخ 29/6/2015 وقرار التحكيم صدر بتاريخ 15/12/2016 أي قبل اقل من 18 شهر من تاريخ توقيع صك التحكيم وبما ان المادة 38 من قانون التحكيم اجازت لهيئة التحكيم ان تصدر قرارها خلال 12 شهر من تاريخ بدء التحكيم ولها ان تمد المدة لمدة ستة اشهر وبهذا تكون المدة القصوى هي 18 شهر وبهذا فان التحكيم والحالة هذه لم يتجاوز المدة القانونية وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وهو النعي على الحكم قرار التحكيم بانه قد خلا من مكان صدوره ومكان انعقاد الجلسات وما هي البينات المستمعة ولم يتضمن الرسوم فان خلو ذلك وعلى فرض صحته لا يشكل سبباً للبطلان على الرغم من ان قرار التحكيم قد تضمن ذلك وان اسباب الطعن في قرار التحكيم محدودة في المادة 43 من قانون التحكيم وان ما جاء في هذا السبب لم يرد في أي من اسباب الطعن في قرار التحكيم الواردة على سبيل الحصر في المادة المذكورة اضافة الى ان الطرفين قد اعفيا المحكم من جميع الاجراءات القانونية وهذا الاعفاء معتبر وغير مخالف للنظام العام وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وهو النعي على قرار المحكم بانه لم ينظم محاضر الجلسات فان ما جاء في اقوال المحكم لدى المحكمة خلاف ذلك فان هذا وعلى فرض صحته مع ان ما حصل خلاف ذلك لا يعد سبباً للطعن في قرار التحكيم ولم ترد ضمن الحالات الواردة في المادة 43 من قانون التحكيم اضافة لذلك نجد ان طرفين صك التحكيم قد اعفيا المحكم من اتباع كافة الاجراءات القانونية وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان اعفاء المحكم من اتباع جميع الاجراءات القانونية لا يشكل مخالفة للنظام العام ذلك ان المقصود من مخالفة النظام العام هو ان يكون موضوع التحكيم أي محل التحكيم هو امر مخالف للنظام العام وليس الاجراءات وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان المحكمة وهي بصدد التصديق او فسخ قرار التحكيم لا تعتبر محكمة موضوع النزاع ولا تتدخل في النزاع موضوعاً ودورها كما اورد المستأنف في السبب السابع من اسباب الاستئناف هو دور مراقبة تطبيق القانون على اجراءات التحكيم وعليه فان هذا السب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان صك التحكيم قد تضمن موضوع النزاع بشكل واضح لا ليس فيه وهو حل وفسخ الشركة القائمة بين الطرفين الخاصة بيع الحديد في محل بني نعيم قضاء الخليل وبينا نسبة كل طرف بالشركة واجراء تصفية الحساب حسب الاصول الحسابية وكذلك مطالبة الفريق الثاني بمبلغ عشرين الف شيكل مع الربح بشراكة اخرى كانت قائمة بين الطرفين فلا يوجد وضوح اوضح من هذا وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف فاننا لا نجد ان محكمة الدرجة الاولى دخلت في موضوع النزاع بل نجد ان المستأنف هو من حاول ادخال المحكمة في موضوع النزاع بان طلبت تقديم بينات حول موضوع النزاع وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثامن من اسباب الاستئناف فان المحكمة بعد ان قررت رد طلب المستأنف فسخ قرار التحكيم ملزمة بحكم القانون في المادة 45/2 من قانون التحكيم للتصديق على قرار التحكيم اكسابه الصيغة التنفيذية وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

وحيث انه لم يرد في اسباب الاستئناف ما يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/10/2017