السنة
2017
الرقم
608
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر  وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1- المحامي عنان محمد نمر عودة بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم عيسى علي محمد زواهرة بموجب الوكالة الخاصة رقم 4710/2016 . 2- حسين حسن خليل مسالمة / بيت لحم الدوحة .

وكلاؤه المحامون

:

عنان عودة و/او مجد حمدان و ديالا زحيكة .

 

المسـتأنـف عليه 

:

1- رحاب عبد الحميد علي الخمور . 2- ياسين رضوان أحمد راضي . 3- عبد الكريم رضوان محمد ابراهيم زاهدة . 4- فتح الله طه ابراهيم ابو سرور . وكيلتهم المحامية : رؤى الخمور / بيت لحم  . 5- بلدية الدوحة . وكيلها المحامي : محمد رومي . 6- سلطة المياه والمجاري  في محافظة بيت لحم .

 

وكيله المحامي

:

منار مفرح و رائد اعمية / بيت لحم







 

الحكم المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 363/2017 بتاريخ 19/9/2017 و المتضمن السير في اجراءات القضاء المستعجل و لعدم حرمان الطرف الاخر من تقديم بيناته تقرر الرجوع عن القرار الصادر بجلسة 14/8/2017 و تكلف وكيل المستدعي بتقديم بيناته في الطلب.

اسباب الاستئناف

تتلخص مجمل اسباب الاستئناف في مخالف القرار للاصول والقانون .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 30/10/2017 تقرر ضم الاستدعاء المقدم من وكيل المستانف يلتمس بموجبه ترك الاستئناف ترك مبرئ للذمة و صرح وكيل المستأنف ضده السادس بأنه لا مانع من اجابة الطلب و عليه و عملا بأحكام المادة 138 و 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية ترك الاستئناف تركاً مبرئ للذمة و تحمل الجهة المستأنفة المصاريف و اعادة الطلب الى محكمة بداية بيت لحم .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/10/2017