الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي بشار نمر وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
1- المحامي عنان محمد نمر عودة بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم عيسى علي محمد زواهرة بموجب الوكالة الخاصة رقم 4710/2016 . 2- حسين حسن خليل مسالمة / بيت لحم الدوحة .
وكلاؤه المحامون
:
عنان عودة و/او مجد حمدان و ديالا زحيكة .
المسـتأنـف عليه
:
1- رحاب عبد الحميد علي الخمور . 2- ياسين رضوان أحمد راضي . 3- عبد الكريم رضوان محمد ابراهيم زاهدة . 4- فتح الله طه ابراهيم ابو سرور . وكيلتهم المحامية : رؤى الخمور / بيت لحم . 5- بلدية الدوحة . وكيلها المحامي : محمد رومي . 6- سلطة المياه والمجاري في محافظة بيت لحم .
وكيله المحامي
:
منار مفرح و رائد اعمية / بيت لحم
الحكم المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 363/2017 بتاريخ 19/9/2017 و المتضمن السير في اجراءات القضاء المستعجل و لعدم حرمان الطرف الاخر من تقديم بيناته تقرر الرجوع عن القرار الصادر بجلسة 14/8/2017 و تكلف وكيل المستدعي بتقديم بيناته في الطلب.
اسباب الاستئناف
تتلخص مجمل اسباب الاستئناف في مخالف القرار للاصول والقانون .
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية و بجلسة 30/10/2017 تقرر ضم الاستدعاء المقدم من وكيل المستانف يلتمس بموجبه ترك الاستئناف ترك مبرئ للذمة و صرح وكيل المستأنف ضده السادس بأنه لا مانع من اجابة الطلب و عليه و عملا بأحكام المادة 138 و 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية ترك الاستئناف تركاً مبرئ للذمة و تحمل الجهة المستأنفة المصاريف و اعادة الطلب الى محكمة بداية بيت لحم .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/10/2017