السنة
2017
الرقم
316
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    جواد عبد الوهاب عبد الغفار الحروب / الخليل .
وكيلته المحامية      :    المنابة سارة قطينة / الخليل .
المسـتأنـف عليه      :    عبد الباري محمد ابراهيم عبد الباري الشيخ درة / الخليل .
وكيله المحامي    :    ساري مسودة / الخليل .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/4/2017 في الدعوى المدنية رقم 34/2016 والقاضي برد الدعوى .
يستند هذا الاستئناف في مجمله 
الى خطأ محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه ذلك ان المستأنف عليه لم ينكر تصرف المستأنف بالارض موضوع الدعوى واقر بالمعارضة وان البيع متوافق مع احكام المادة 3من القانون رقم 51/1958.
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف والتمست اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها وانكر وكيل المستأنف عليه والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .
المحكمة
اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد من خلال الاطلاع على اخراج القيد لقطعة الارض موضوع الدعوى رقم 20 من الحوض الطبيعي رقم 34017 موقع طريق السبع / جبل الرحمة من اراضي الخليل مسجلة باسم محمد ابراهيم عبد الباري الشيخ درة وشركاءه ، ونجد ان محمد ابراهيم المذكور وشركاءه كل من يوسف عبد الرحمن الشيخ درة وأزهرية عبد الباري عبد الرحمن الشيخ درة ونظيفة عبد الباري عبد الرحمن الشيخ درة ونظمية عبد الباري عبد الرحمن الشيخ درة قد باعوا العقار موضوع الدعوى البالغ مساحتها حوالي ثلاثماية متر مربع وما عليها من بناء عربي قديم للمشتري عبد الباري محمد ابراهيم عبد الباري الشيخ درة وكان هذا بتاريخ 15/7/1966 ثم قام المشتري عبد الباري المذكور ببيع ذات العقار الى المستأنف (المدعي) بموجب عقد بيع نظم بتاريخ 29/1/2000 وجاء في لائحة دعوى المدعي انه يتصرف بهذا العقار ويضع يده عليه منذ تاريخ الشراء وحتى اقامة الدعوى والدعوى موردة بتاريخ 13/1/2016 أي اكثر من خمسة عشر سنة وقد جاء في المصالحة المقدمة لمحكمة الدرجة الاولى والتي تضمنت اقرار المدعى عليه بتصرف المدعي بالعقار موضوع الدعوى من تاريخ البيع وبما ان التصرف كواقعة مادية قابلة للاثبات في حال الانكار وبما ان المدعى عله اقر بهذه الواقعة فان هذه الواقعة تكون مثبتة بالاقرار كون الاقرار وسيلة من وسائل الاثبات وبما ان المدعي يستند في هذه المطالبة الى عقد البيع المبرز م/1 والتصرف مدة اكثر من خمسة عشر سنة بموجب اقرار المدعى عليه فان عقد البيع هذا يكون واجب النفاذ وفق احكام المادة 3 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وبالتالي كان يتوجب والحالة هذه قبول الدعوى .
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بانقاذ عقد البيع المبرز م/1 وتثبيت حق المستأنف بالملكية والتصرف في قطعة الارض الموصوفة في لائحة الدعوى ورد باقي المطالبات لعدم الاثبات على ان يتحمل المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/10/2017