السنة
2017
الرقم
392
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    هاني ميخائيل جريس قمصية / بيت ساحور .
وكيلاه المحاميان     :    اياد خير ومحمد سالم نجاجرة / بيت لحم .
المسـتأنـف عليه      :    راجي ميخائيل جريس قمصية / بيت ساحور .
وكيله المحامي    :    محمد شاهين .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 14/5/2017 في طلب الرجوع رقم 499/2016 المتفرع عن الدعوى 590/2016 والقاضي برد الطلب .
يستند هذا الاستئناف الى :  
1.    تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم بعدم وجود ظروف طارئة تجعل المحكمة الرجوع عن قرارها .
2.    تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالقول ان البينات المقدمة تدخل في اصل الحق .
وفي المحاكمة الجارية علناً طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وفي حين طلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً .

المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الحكم المستأنف هو الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها محكمة امور مستعجلة وان الطلب المقدم اليها الصادر به الحكم المستأنف هو الرجوع عن القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالطلب 471/2016 وحيث ان المادة 109 من قانون الاصول المدنية قد نصت بصراحة (على انه يحق للمستدعى ضده ان يقدم طلباً الى القاضي المستعجل الذي اصدر القرار من اجل الغائه او تعديله ونص في المادة 110 التالية على المادة 109 على ما يلي: (يكون القرار صادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى المستعجلة قابلاً للاستئناف) . لما نصت المادة 205/2 (يكون ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة 15 يوم ) وعليه وحيث ان من القواعد العريضة في القانون ان المشرع اذا اراد نص وطالما ان المشرع وبالمادة 110 قد نص على ان القرار الصادر بالطلب المستعجل يكون قابلاً للاستئناف على ذمة الدعوى الاصلية) ولو اراد المشرع ان يجعل للمادة 109 الخاصة بطلبات الرجوع عن القرارات المستعجلة احكاماً خاصة بخصوص الطعن بموجبها والمدة الواجب اتباعها بشأنها لنص على ذلك صراحة لا سيما ان المشرع قد جاء بنص المادة 110 المذكورة بعد ايراده نص المادة 109 المتعلق بالرجوع عن القرارات المستعجلة وطالما ان المشرع قد افرد احكاماً خاصة للمواد المستعجلة ومن ضمنها طلبات الرجوع عن القرارات المستعجلة وحيث ان طلبات الرجوع تخضع للاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة والتي نص القانون على ان مدة الطعن بها استئنافاً 15 يوم حسب احكام المادة 205 من قانون الاصول . 
وحيث ان القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 14/5/2017 وان الاستئناف مقدم بتاريخ 30/5/2017 كما هو وارد على ذيل لائحة الاستئناف وعليه يكون الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية .
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/10/2017