السنة
2018
الرقم
963
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـة القضـاة السـادة: حلمي الكخن، د. نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــــاعـــــــنون: 1- شركة أبو طربوش للصناعات وأشغال ستانلس ستيل العاديه العامه.

                                  2- امجد عبد القادر عبد اللطيف ابو طربوش.

                           3- منذر عبد القادر عبد اللطيف ابو طربوش.

                         وعنوانهم بيت لحم - شارع القدس / الخليل.

                    وكيلهم المحامي: محمد ردايده / بيت لحم.

المطعـون ضده: شركة بنك القدس المساهمه العامه المحدوده / رام الله.

                وكلاؤها المحامون: مهند عساف وأشرف الفار ومحمد حداد ونزار جردات ولؤي

                  شريتح مجتمعين و/أو منفردين / رام الله.

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 24/5/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 9/5/2018 في الاستئناف المدني رقم 425/2017 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله بما يوازي مبلغ وقدره 67770,17 دولار و 538,70 شيكل والكتابة الى البنوك العامله في فلسطين من أجل القاء الحجز على أموال المستأنفين ووضع اشارة الحجز على العقارات الخاصة بهم والكتابة الى دائرة الاراضي والماليه لغايات القاء الحجز على الاسهم والسيارات الخاصة بهم لدى دائرة الترخيص وذلك بما يوازي المبلغ المذكور.

تتلخص أسباب الطعن بخطأ محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل نص الماده 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبخطأ تعديل الحكم الصادر في الطلب رقم 46/2017 المتفرع عن الدعوى 45/2017 واكتفت في تعديل المبلغ فقط دون الغاء الحكم السابق.

التمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم الطعين بالحجز التحفظي على أموالهم والحكم برد الطلب رقم 46/2017 والغاء قرار الحجز التحفظي وشل جميع اثاره وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

بتاريخ 7/6/2018 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته رد الطعن شكلاً وبالتناوب موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبصرف النظر عن أسباب الطعن ولما كان الحكم الطعين يتصل بالقرار الصادر في طلب الحجز التحفظي رقم 46/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه 45/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم والمقدم بالاستناد الى الماده (266) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تتعلق بالحجز التحفظي وبالصفه المستعجله فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فإن مثل هذه القرارت لا تقبل الطعن بطريق النقض مما يجعل هذا الطعن مستوجباً عدم القبول.

لــــــــــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعنون الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/06/2018