السنة
2017
الرقم
592
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة     :    شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل / بيت لحم .
وكيلها العام المحامي     :    حسام الاتيرة / رام الله .
المسـتأنـف عليهما      :    1. مؤسسة الزير للمقاولات / بيت لحم . 2. داود حسن محمد الزير / بيت لحم .
وكيلهما المحامي    :    محمد ظرف / رام الله .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى بداية بيت لحم بتاريخ 21/8/2017 في الطلب رقم 348/2017 والقاضي برفع اشارة الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليها على ان يتقدما بكفالة عطل وضرر .
يستند هذا الاستئناف الى : 
1.    القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وللمواد 174 و 175 من قانون الاصول وصدر بشكل مخالف للاجراءات الواجب اتباعها في طلبات الرجوع .
2.    اخطأ قاضي الامور المستعجلة برفع اشارة الحجز .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليهما لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستانف عليهما لائحة اتهام مقدمة ضد المستأنفة موضوع الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي المبرز س/1 والتمس وكيل المستأنفة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس وكيل المستأنف عليهما برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمة
اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف فقد جاء في نص المادة 266 من قانون الاصول المدنية (للدائن ان يقدم طلباً مؤيداً بالمستندات لايقاع الحجز التحفظي على اموال المدين) ويفهم من هذا النص ان الطلب يجب ان يتقرن بالمستندات التي تثبت شروط الحجز التحفظي وهي ان تكون هذه المستندات تثبت ان المستدعى ضده مدين وان هذا الدين مستحق الاداء وغير معلق على شرط وبناء على هذه المستندات تقرر المحكمة في طلب الحجز التحفظي تدقيقاً اما فيما يتعلق بطلب الرجوع فقد جاء في المادة 271 من ذات القانون (يبلغ المدين بقرار الحجز الواقع على امواله خلال اسبوع من تاريخ الحجز عليها ويجوز له تقديم طلب لرفع الحجز الى المحكمة التي اصدرت القرار) وبما ان القرار لم يشترط ان يرفق في هذا الطلب المستندات التي تؤيده وبالتالي يعني ان هذا الطلب ينظر وفق الاجراءات المتبعة لنظر الدعوى وذلك بدعوة المستدعى ضده وسماع البينات والدفوع بخصوص اسباب الرجوع ومن ثم اصدار القرار المقتضى ونجد ان قاضي الامور المستعجلة بعد تقديم طلب الرجوع قرر بشكل منفرد وتدقيقاً وبدون دعوة الاطراف وبدون سماع البينات والمرافعات الرجوع عن قرار الحجز وبالتالي فان هذا الاجراء يكون مخالف للاصول والقانون وينحدر الى درجة البطلان المطلق وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف .
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وشل جميع اثاره واعادة الطلب رقم 348/2017 لمصدره للسير به حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/10/2017