السنة
2017
الرقم
315
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد ابراهيم عمرو 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطــاعـــــــــن: س.ع / طوباس

          وكيله المحامي: رشيد العريان / طوباس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 16/05/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 180/2014 والمتضمن إسقاط الاستئناف بتاريخ 07/12/2016.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أن الحكم المطعون فيه باطل لوقع بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم.

2- أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون.

3- أن الحكم المطعون فيه خالي من الأسباب الموجبة وعدم كفايتها.

4- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بنقض الاستئناف إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مخالف للقانون أو خطأ في تطبيقه.

5- أن القرار المطعون فيه مخالف للمادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن المحكوم عليه لم يتبلغ قرار الحكم لغاية الآن وأن العلم بالقرار حصل بالصدفة عندما تم توقيفه يوم 11/05/2017 في سجن أريحا.

وبالنتيجة طالب الطاعن بواسطة وكيله قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع للحكم فيه طبقا ً للقانون من هيئة مغايرة.

بتاريخ 06/06/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسة رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً ومصادرة قيمة التأمين النقدي.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 07/12/2016 فيما ورد الطعن بتاريخ 11/05/2017، فإن الطعن بالنقض يغدو مقدما ً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (355) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت في فقرتها الأولى "يكون ميعاد تقديم طلب النقض للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوما ً حيث أن إسقاط الاستئناف هو جزاء  إجرائي" مما يستوجب رده شكلا ً.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلا ً ومصادرة قيمة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/06/2017

    الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

           ن.ر