السنة
2017
الرقم
219
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستانفة في الاستئناف 219 /2017 وبصفتها المستانف عليها في الاستئناف 463 /2017 :

شركه التكافل الفلسطينيه للتامين

وكيلها  المحامي نضال طه

 

المستأنف عليه  وبصفته المستانف في الاستئناف 463 /2017 :

نظيم جمال محمد صعابنه

وكيله  المحامي احمد نصره

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   3 /1/ 2017  في الدعوى رقم  105 /2014  والقاضي  بالحكم الجهه المدعيه بمبلغ 169202 شيكل لا غير بالاضافه الى مبلغ 540 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف و مائتي دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف 219 /2017  فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  القرار المستأنف مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

3.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في وزنها للبينة

4.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في تفسيرها  لشروط واستثناءات بوليصة التامين

5.  اخطأ سعادة قاضي محكمة  الدرجة الاولى بالحكم على الجهة المستأنفة بعد ان ثبت له ان رخصة المركبة غير ممهورة بختم الصلاحية .

6.  اخطات سعادة قاضي محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بفقدان دخل مستقبلي 10000 عشرة الاف شيكل دون ان تقدم بينة قانونية لأثبات هذا الدخل

7.  لدى الجهة المستأنفة بينات حرمت من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى

وتتلخص اسباب الاستئناف 463 /2017 في ما يلي:

1.  حيث ان الاستئناف مقدم قبل الجلسة الاولى في الاستئناف 219/2017 المقدم من المستأنف عليها فهو قبوله شكلا

2.  اخطات محكمة بداية رام الله برد المطالبة بتعويض فترة التعطيل

3.  اخطات محكمة البداية في اجراء الرسملة على اساس عمر المدعي وقت وقوع الحادث

4.  في ضوء ما هو ثابت من وقائع امام محكمة الدرجة الاولى

5.  مبلغ (30000) شيكل بدل تعطيل

6.  مبلغ (3500)  شيكل مصاريف علاج

7.  مبلغ (40) دينار  مبيت مستشفى

8.  مبلغ ( 500) دينار بواقع 50 دينار  على كل 1% من نسب العجز .

9.  مبلغ( 283500) شيكل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحادث

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة و عن اسباب الاستئناف 219 /2017 نجد ان الاسباب الثلاثه الاوائل تدور حول أن الحكم مخالف للقانون والاصول ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وان محكمه الدرجه الاولى اخطات في وزن البينه في حين نجد ان هذه الاسباب وردت على سبيل العموميه  و تكتنفها الجهاله الفاحشه بحيث لم يبين فيها المستانف مواطن القصور في التعليل و وجه مخالفه القانون وعدم وزن البينه الامر الذي يؤدي الى  عدم قبولها

 

واما عن سببي الاستئناف الرابع والخامس و التي تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في عدم رد الدعوى  لكون ان الحادث مستثنى من التغطيه بسبب ان رخصه المركبه غير ممهوره بختم الصلاحيه وانه مضى اكثر من 90 يوما من تاريخ ترخيص المركبه على وقوع الحادث عملا باحكام الماده 141 /2 من قانون التامين

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف ذلك ان الثابت من خلال رخصه المركبه  محل هذه الدعوى انها لدى فحصها من قبل دائره الديناموميتر ولغايات وضع خاتم الصلاحيه للسير تقرر من قبل هذه الدائره منحها ترخيص مؤقت للسير من تاريخ 12/8/2012 وحتى 12 /9 /2012 وبالاطلاع على احكام الماده 141 المذكوره نجد انها تنص على ما يلي

لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المركبة من حيث :

1- ………………………………….

2- حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد على تسعين يوماً.

ولما كان الامر كذلك وكان المشرع لم يفرق بين الرخصه المؤقته والدائمه فان الترخيص المؤقت للسير على الطرق الذي منح للمدعى بمثابه ترخيص لغايات اعمال هذه المادة ولما كان هذا الترخيص قد انتهى في 12/ 9/2012 في حين وقع الحادث في 1/ 10/2012  وبالتالي لم يمر اكثر من 90 يوما على انتهاء هذا الترخيص فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف

 

اما عن سبب الاستئناف السادس الذي يدور حول خطا المحكمة الدرجة الاولى عند حكمها بفقدان دخل مستقبلي لم تأخذ بعين الاعتبار مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي يعمل به المدعي وفي ذلك نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف ذلك ان محكمه الدرجه الاولى اخذت بان معدل دخل المدعي هو 2000 دينار دون ان تراعي عدم زياده ذلك الحد عن مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي يعمل به المدعي وتجد المحكمه ان معطيات دائره الاحصاء المركزي النشره الاقتصاديه الخاصه في العام 2013 تشير الى ان معدل الاجر اليومي بالشيكل للعاملين بالاجر في قطاع الانتاج الحيواني يبلغ 71 شيكل وان معدل ايام العمل هو26.1  يوم  وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وسوف تقوم محكمتنا بحساب ما يستحقه المدعى عن فقدان دخل مستقبلي بنسبه العجز

 

واما عن السبب السابع والاخير والذي يدور حول ان المستأنفة  لديها بينات حرمت من تقديمها فان المحكمة تجد ان الجهة المستأنفة لم تحرم من تقديم اي بينة ولم تطلب تقديم اية بينة امامنا وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف

 

واما عن اسباب الاستئناف 463 /2017 :

فان المحكمة تجد ان ما ينعاه المستانف في البند الثاني من اسباب الاستئناف من ان محكمه الدرجه الاولى ردت المطالبه بالتعويض عن فتره التعطيل عن العمل خلاف ما جاء في التقرير الطبي فاننا نجد ان محكمه الدرجه الاولى ذهبت لتقول ان المدعى لم يثبت هذا التعطيل  وفي ذلك نجد ان هذا القول في غير محله سيما ان تقرير اللجنه الطبيه العليا قد افادت بان المدعى تعطل عن عمله ثلاثه شهور سيما ان اثبات التعطيل عن العمل لا يكون الا من خلال البينة الفنيه وهي خبره الاطباء وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وقد تبين تعطيل المدعي الفعلي .

 

وكذلك تجد محكمتنا ان  السبب  الثالث من اسباب الاستئناف  الذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى انها لم تاخذ بعين الاعتبار عدم اجراء الرسمله عن الفتره ما بين وقوع الحادث و تاريخ صدور الحكم  ونجد ان محكمه الدرجه الاولى قد  كان عليها ان تراعي عدم  اجراء الرسمله عن هذه الفتره حيث ان التعويض عنها قد استحق  وان الرسمله  لا تكون الا عن المبالغ المستقبليه وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف وسوف  تقوم محكمتنا بحساب التعويض الذي يستحقه المدعي على ضوء اسباب الاستئناف

 

وما عن السبب الرابع من اسباب الاستئناف فهو عباره عما يستحقه المدعي من وجهة  نظره هو ولا يوجد فيه اي مطعن  على حكم محكمه الدرجه الاولى

 

وعلى ضوء ما تقدم نجد ان المدعي يستحق المبالغ التاليه:

اولا :بدل مصاريف طبيه مبلغ وقدره ثلاثه الاف وخمسمائه شيكل تصادق عليها الوكيلان ولم  يرد عليها الطعن

ثانيا: مبلغ 40 دينارا بدل الم ومعاناه عن المكوث  ليله واحده في المستشفى

ثالثا :مبلغ خمسمائه دينار بدل تعويض عن الم ومعاناه عن كل واحد في المئه من نسبه العجز البالغ 10 بالمائه  والتي لم يرد عليها الطعن

رابعا: بالنسبه للمطالبه بالتعويض عن التعطيل  عن العمل  فالثابت من خلال تقرير اللجنه الطبيه العليا ان المدعي تعطل ثلاثه شهور ولما كان يدعي ان دخله يبلغ الفين دينار في حين وجب على المحكمه في هذه الحاله لا تتجاوز مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي يعمل به المدعي ولما كان مثلي معدل  الاجور في ذلك الحقل في تاريخ وقوع الحادث  هو مبلغ 71 شيكل يوميا وان معدل ايام العمل في الشهر 26.1  يوم فان ما يستحقه المدعى هو 11118 احد عشره الفا  وماية  و ثمانيه عشره شيكل .

خامسا :بالنسبه الى التعويض عن فقدان دخل مستقبلي نسبه العجز البالغه 10 بالمائه  في المحكمه تجد ان الثابت من خلال هويه المدعى عن عمره بتاريخ الحادث كان 36 سنه و 5 شهور اي انه بقي له حتى بلوغ سن الستين 283 شهرا مضى منها منذ يوم وقوع الحادث وحتى صدور حكم محكمتنا 60 شهرا  وهذه المده يحكم بالتعويض عنها بغير رسمله وتكون المساله كالاتي

60 شهر× 10% نسبه العجز×  مثلي معدل الاجور البالغ 3607 شيكل وتساوي 21642  شيكل لا غير

واما عن الفتره الثانيه  فهي التي تمتد من تاريخ حكم محكمتنا وحتى تاريخ بلوغ سن الستين والبالغه 241 شهر وعند رسملتها على جدول الرسمله تصبح 151.5253  شهر  ويكون مبلغ التعويض عن الفتره الاخيره كالاتي

151.5253× 3607  شيكل مثلي معدل الاجور× 10%  نسبه العجز ويصبح المجموع 54655 شيكلا

ويكون مجموع التعويض 540 دينار بالاضافه الى مبلغ 90915 شيكل لا غير

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئنافين  موضوعا وتعديل الحكم المستأنف  ليصبح بالزام الجهه المدعى عليها شركه التكافل الفلسطينيه للتامين ان تدفع للمدعي نظيم جمال محمد صعابنه مبلغ وقدره 540 دينار بالاضافه الى مبلغ 90915 شيكل لا غير مع الرسوم والمصاريف اضافه الى مبلغ ثلاثمائه دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي  التقاضى والفائدة القانونية من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى لعدم الطعن بذلك من شركة التامين حتى السداد التام.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  20/9/2017