السنة
2017
الرقم
152
تاريخ الفصل
20 أغسطس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رئيس رسمي علي الدغامين / السموع .

وكيله المحامي

:

تيسير ابو عواد / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد طلب عبد الفتاح ابو شرح / الظاهرية .

 

وكلاؤه المحامون

:

ساري مسودي ولينا ابو علان وامين ابو علان / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 159/2012 والقاضي بمنع مطالبة المستأنف للمستأنف بالمبلغ المدعى به البالغ قدره 55500 شيكل .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون .

2. الحكم المستأنف صدر قاصراً وغير معلل .

3. اخطأت المحكمة بوزن البينة وان البينة المقدمة هي لاثبات ان الشكين هما بدل حساب عمل لدى المستأنف عليه .

4. اخطأت المحكمة بعدم سماحها للمستأنف بتقديم بينة مفندة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتبار ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان القول بان الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون هو قول مخالف لاصول الطعن في الاحكام اذ يجب على الطاعن ان يحدد ما وجه هذه المخالفة وما هو الخطأ الذي وقع فيه الحكم المستأنف وبالتالي يكون هذا السبب بالشكل الذي صيغ فيه يتسم بالجهالة الفاحشة وبالتالي نقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد انه جاء معللاً وان الحكم قائم على اسباب قادرة على حمله ولم يكن ينقصه التعليل الموجب للبطلان وعليه فان ما جاء في هذا السب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما ان الدعوى موضوعها منع مطالبة اذ يتوجب على المدعى عليه والحالة هذه اثبات سبب مطالبته ومشروعيتها وبما ان اساس مطالبة المدعى عليه (المستأنف) هي الشيكات موضوع الملفات التنفيذية وهو الشيك البالغ قيمته 15500 شيكل المنفذ بالملف التنفيذي 2139/2011 تنفيذ دورا والشيك البالغ قيمته 40000 شيكل المنفذ بالملف التنفيذي 347/2012 تنفيذ دورا وبالتالي البينة التي يجب ان يقدمها المدعى عليه (المستأنف) هو حول صحة هذه الشيكات ومشروعية يده عليها وسبب الزام المدعي (المستأنف) يقيمتها وان ما قدمه المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى هي بينة تشير الى ان هناك اقرار بالمديونية فيما بين المدعي (المستأنف عليه) ووالد المستأنف حيث تم الاتفاق على تقسيطها ولعدم الالتزام بالاقساط تم رفع دعوى من قبل والده ضد المدعي المستأنف عليه وبالتالي هذه البينة لا علاقة لها بالدين موضوع الملفات التنفيذية حتى وان كان القصد فيها تبيان سبب تحرير الشيكات موضوع الدعوى وهذا غير لازم اذ ان الشيك يحمل سببه في ذاته وبما بما ان سبب المطالبة ان الشيكين موضوع الملفين التنفيذيين مظهرين من قبل المستأنف عليه وبما انه قد ثبت من خلال تقرير الخبير المبرز م/1 ان التوقيع المنسوب للمستأنف عليه كمظهر لهذه الشيكات ليس توقيعه بعد ان كان قد انكر ذلك وبالتالي لم يعد يوجد سبب قانوني لمطالبة المستأنف عليه بهذين الشيكين وعليه فان هذا السبب ايضاً لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وبما ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع تنظر على اساس ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وما يقدم لديها من بينات ودفوع وبالتالي كان بامكان المستأنف ان يقدم ما يشاء من البينة وحيث انه لم يفعل رغم علمه بان له مثل هذا الحق وبالتالي فان هذا السبب يكون غير ذي موضوع .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2017