السنة
2017
الرقم
716
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة في الاستئناف رقم 716/2017 وهي المستأنف عليها في الاستئناف رقم 727/2017 :      
 فاطمة فايق رفيق دويكات / نابلس 

وكلاؤها المحاميات دعاء شاهين و/او مبرة زاغة و/او فاطمة بني عودة / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما في الاستئناف رقم 716/2017 وهما المستأنفان في الاستئناف رقم 727/2017:    
       1)  مؤسسة اشبال الاقصى / نابلس

       2)  عدنان احمد رشيد عبدالفتاح / نابلس

       وكيلهما المحامي عزام حلبوني / نابلس

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المدعية بلائحة استئناف بواسطة وكيلاتها لقلم محكمتنا بتاريخ 9/5/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 516/2014 بتاريخ 13/4/2017 والقاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 20735 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 200 دينار .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 716/2017 بأن : -

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل .

2.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعية ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار لثبوت فصل المدعية من العمل من قبل المدعى عليهما وهذا ثابت بموجب المبرز م/2 بالإضافة لشهادة الشاهدة الاء عفانة .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم ببدل اجازات سنوية .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعية بكامل مطالبتها عن الرواتب المتأخرة وذلك عن الفترة شهر 9_12 لسنة 2013 وأشهر 1ــ3 من عام 2014 . 

وبالنتيجة التمست وكيلات المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم وفق ما جاء بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليهما في الاستئناف رقم 716/2017 بلائحة جوابية.

بتاريخ 11/05/2017 تقدم المدعى عليهما بواسطة وكيلهما بلائحة استئناف لقلم محكمتنا سجلت تحت رقم 727/2017 للطعن بالقرار الموصوف اعلاه .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 727/2017 بأن : -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وصدر ضد وزن البينة حيث ثبت ان المدعية تستحق فقط بدل مكافأة نهاية خدمة عن ستة سنوات ، وبما انها تركت العمل فإنها تستحق 2/3 المكافأة  .

2.  ثبت للمحكمة ان المدعية كانت تعمل فقط 5 ساعات يوميا وبموجب قانون العمل كان عليها ان تعمل ثمان ساعات وان المبلغ المترصد بذمة المدعى عليها للجهة المستأنفة هو 20358 شيكل نتيجة تقاضيها لراتب عن ثمان ساعات وكانت تعمل لخمس ساعات فقط .     

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم على المستأنف عليها المدعية بمبلغ 20358 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المدعية بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 727/2017.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/09/2017 في الاستئناف رقم 727/2017 تقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ، وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما انكرتها وكيلة المستأنف عليهما وتم ضم الاستئناف رقم 727/2017 الى الاستئناف رقم 716/2017 لوحدة الموضوع والسبب والخصوم . 

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/09/2017 بالاستئناف رقم 716/2017 تقرر قبوله شكلا وكرر الاطراف اللوائح وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف رقم 727/2017 حيث عاب السبب الاول من اسباب الاستئناف على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى لم تراع مدة عمل المدعية بواقع ستة سنوات على اساس انها تعمل فقط تسعة اشهر بالسنة من 1/9/2004 حتى 31/5/2012 وان المدعية تركت العمل من تلقاء نفسها ، وانها تستحق مكافأة نهاية الخدمة عن المدة بواقع 5 شهور من بداية 1/1/2013 حتى تاريخ البدء بإقرار الحد الادنى للأجور وان مجموعة ما يستحق للمدعية فقط مبلغ 6870 شيكل ، نجد ان نشير ان مسألة اقرار العمل بالحد الادنى من الاجور وفق صريح قرار مجلس الوزراء رقم 11 سنة 2012 بمبلغ 1450 شيكل كأساس في اعتماد الحد الادنى للأجور في جميع مناطق دولة فلسطين وعلى ان يعمل به من 1/1/2013 ، وبموجب حكم المادة 45 من قانون العمل الفلسطيني فإن مقدار مكافأة نهاية الخدمة يكون أجر شهر عن كل سنة قضاها العامل او العاملة في العمل على اساس آخر اجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الاضافية ... وبالتالي محاولة المدعى عليهما خلط الاوراق وتجزئة آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق صريح السبب الاول عن اسباب الاستئناف ، ناهيك على آلية احتساب مدة عمل المدعية على اساس ان عملها كمدرسة فقط لتسعة أشهر ، ما هو الا انكار لحقوق العاملة والالتفاف على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ولا سيما المادة 45 آنفة الذكر ، أما بخصوص آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وبموجب صريح حكم المادة 45 فإنه يستحق للمدعية على اساس اخر اجر تقاضته عن مدة سنوات عملها مع مراعاة مسألة فيما اذا تم فصلها او انها تركت العمل من تلقاء نفسها ،وللتحقق من مسألة سبب انهاء تركها للعمل ، تجد محكمتنا ومن خلال واقع شهود المدعية ومنهم حنين الشافعي ، فلم يرد في شهادتها اية اشارة الى سبب ترك العمل اليهم ما ورد في الصفحة 9 بأن المدعية طالبت المدعى عليه بتطبيق الحد الادنى للأجور ولكنه لم يرضى وبعد ذلك رفعت عليه دعوى، وبسؤالها من المحكمة ورد في شهادتها على ص10 من الضبط " على ما اذكر لم يرسل المدعى عليه لطلبها للعمل وحسب معرفتها فإن المدعية لم تراجع المدعى عليه للعودة للعمل ، أما الشاهدة سماح دويكات على ص11 من الضبط اكدت ان المدعية طالبت بأتعابها وما اعطاها وان المدعى عليه لم يستقبل عدد كافي من الطلبة وقال للمدعية ما ضل عنا شغل وبمناقشتها اكدت على ان كل ما ذكرته لم تشاهده ولم تسمعه بشكل مباشر ...

أما الشاهدة الاء عفانة على ص12 من الضبط فقد اكدت على ان المدعى عليه ابو احمد ادعى بأنه يمر بأزمة مالية امام المعلمات وطلب من العاملات ان يجمعن ثلاثة صفوف تحضر به ويجعل من المعلمات ان تناوبن على الصفين وبلغ فاطمة بأنه ما بدو اياها بعد ان جمع الكادر لان الاعداد غير كافية والشاهدة لمى عدنان بواب وهي ابنة المدعى عليه الثاني ومن بينة الجهة المدعى عليها ، اكدت على ان المدعية لم تعد للعمل من تلقاء نفسها ولم يطلب منها عدم العودة ولم يقل لها بألا تعود ، وان مدة العمل بالروضة تسعة شهور ، وبإعادة وزن البينات ، نجد ان الشاهدتين الاء عفانة وسماح دويكات وتحت القسم اكدتا على ان المدعى عليه الثاني قال ما ضل عنا شغل وانه ما بدو اياها بخلاف شهادة لمى بواب ، الامر الذي يؤكد على ان المدعى عليه الثاني انهى العمل دون سبب مشروع ، كما ولم يقدم بينته على ان الجهة المدعى عليها تتعرض لخسارة مالية يستدعي اعادة هيكلة المؤسسة.

وبالتالي وبما ان انهاء عقد العمل اضحى بصورة غير مشروعة ، فان المدعية تستحق كامل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عملها وهي التي قررتها محكمة الدرجة الاولى فضلا على الفصل التعسفي ، مما يجعل من السبب الاول للاستئناف رقم 727/2017 غير وارد على القرار المستأنف .

أما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 727/2017 والذي عاب على القرار المستأنف بأنه مخالف لقانون العمل لان المدعية لم تعمل سوى 5 ساعات يومياً وقانون العمل يشترط عمل المدعية لمدة ثمان ساعات وان الجهة المدعى عليها نتيجة الفرق في ساعات العمل لها بذمة المدعية مبلغ 20358 شيكل ، فان محكمتنا تبدي ان قول الفصل في هذا السبب دون حاجة الى اطالة في الشرح ، ان الجهة المستأنفة لم تلاحظ حكم المادة 6 من قانون العمل والتي جاء فيها ان احكام قانون العمل تمثل الحد الادنى لحقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها ، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال احكام هذا القانون واحكام التنظيم الخاص ايهما افضل للعامل وبما ان شروط وطبيعة عمل المدعية ميّز العاملة المدعية بشروط افضل من الحدود الدنيا لساعات العمل بموجب ما هو منصوص عليه في المادة 68 من قانون العمل ، فلا يتصور من الجهة المدعى عليها الادعاء بأن المدعية لم تعمل الا لخمس ساعات وان عليها دفع فرق بدل ساعات الحد الادنى لان ذلك مخالف لحكم المادة 6 من قانون العمل ، الامر الي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على القرار المستأنف .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف المقدم من المدعية والذي يحمل رقم 716/2017 ، نجد انه يتمحور في واقعتين الاولى: عدم حكم محكمة الدرجة الاولى لبدل فصل تعسفي ، والثانية: عدم الحكم لبدل الاجازات السنوية والرواتب المتأخرة .

وبما ان محكمتنا سبق وان تعرضت لواقع شهادة شهود اطراف النزاع ، فإن واقعة الفصل قد ثبتت مما يتعين وبحكم المادة 47 ان يتم الحكم ببدل فصل تعسفي على النحو التالي : 9 × 1450 × 2 = 26100 شيكل .

وبالنسبة لعدم حكم محكمة الدرجة الاولى لبدل الاجازات السنوية وبرجوع محكمتنا الى واقع حيثيات القرار المستأنف ، نجد ان محكمة الدرجة الاولى بررت عدم الحكم بهذه المطالبة لانه ثبت لديها ان المدعية كانت تأخذ الاجازة خلال نصف السنة بموجب المبرز م ع/3 وصحيح ان المدعية عطلت مدة 14 بعدم وفق ما هو ثابت من المبرز م ع/3 الا انه وبموجب المادة 74 تستحق المدعية اجازة سنة لمدة 21 يوم لانها استمرت بالعمل مدة تزيد على الخمس سنوات وبالتالي يستحق لها مدة 14 يوم عن السنين بواقع 1450 ÷ 30 × 14 = 676,66 شيكل ، مما يجعل من هذا السبب وارد على تعديل القرار المستأنف كذلك .

أما فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة وبموجب المستندين الذين هما جزء من المبرز م ع/1 الموجه لجمع موظفي اشبال الاقصى ، فقد ورد فيه ان المدعى عليها الاولى ينطبق قرار عليها قرار وزارة العدل حول الحد الادنى للاجور وبما ان ابنة المدعى عليه الاول اكدت على ان المدعي كانت تتقاضى مبلغ تقريبي 800 شيكل ، ولعدم اثبات صحة الكتاب المشار اليه من ضمن المبرز م ع/3 بأن المدعى عليها الاولى كانت تدفع الحد الادنى من الاجور ، فان شهادة ابنة المدعى عليه الاول تؤخذ من ضمن البينة التي تنصب في مصلحة المدعية مما يتعين الحكم ببدل فرق الراتب من 1/1/2013 حتى تاريخ 1/3/2014 بواقع 1450 _ 800 شيكل = 650 شيكل × 14 شهر = 9100 شيكل وبما ان المدعية تطالب من شهر 6 من عام 2013 حتى لنهاية شهر 3 من عام 2014 أي بواقع عشر اشهر 650 × 10 = 6500 شيكل ، مما يجعل من هذا السبب كذلك وارداً على القرار المستأنف بالتعديل .

وعليه فان مجموع ما يستحق للمدعية المبالغ التي قضت بها محكمة الدرجة الاولى بواقع 20735 شيكل مضافا لها مبلغ 26100 شيكل بدل فصل تعسفي ومبلغ 676,66 شيكل بدل باقي اجازات سنوية ومبلغ 6500 شيكل بدل فرق راتب يخصم منه ما قضت به محكمة الدرجة عن هذا البدل بفرق بواقع 2150 من مجموع 20735 .

المجموع الكلي 20735 + 2150 (فرق اجر الراتب) + 676,66 + 26100 شيكل = 49561,66 شيكل .

لكل ما ذكر

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف المقدم من المدعى عليهما غير قابل لجرح القرار المستأنف مما نقرر رده وبالنتيجة لأسباب الاستئناف المقدم من المدعية ، وحيث ان في بعض اسبابه ما يؤدي لتعديل القرار المستأنف واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه ، تقرر محكمتنا الحكم بالزام المدعى عليهما مؤسسة اشبال الاقصى وعدنان احمد رشيد عبد الفتاح يدفع للمدعية فاطمة فايق دويكات مبلغ 49561,66 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي بواقع 200 دينار اردني .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 19/10/2017   

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

                                                                                                       القاضي فواز عطية