السنة
2017
الرقم
686
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: ياسمين البرت حليم عثمان (ياسمين عبد المجيد محمد عبد الحليم )

                 وكيلتها المحامية : رولا عرقاوي/رام الله     

المستأنف عليهم :  1- نوح عبد العزيز محمد عبد الحليم هريش

                        2-ادريس عبد العزيز محمد عبد الحليم هريش

                        3-محمد عبد العزيز محمد عبد الحليم هريش

بصفتهم ورثة المرحوم عبد العزيز محمد عبد الحليم هريش .

                       وكيلهم المحامي :محمود مصلح /رام الله      .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلتها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 17/4/2017 عن محكمة تسوية اراضي بيتونيا بالاعتراض رقم 119/2009 والقاضي برده موضوعا مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  إن المحكمة اخطات في اعتماد الفقه لتحديد اركان وشروط التصرف .

2-  إن المحكمة اخطات في عدم تطبيق المادة 4/1 من قانون 51 لسنة 58 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لعدم تقديم المستأنف عليهم بينة على إن مورثهم كان يتصرف بالارض بالنيابة عن الورثة كونه وريث مع مورث المستانفة بموجب حجة حصر الارث .

3-  إن البينة لم يثبت وضاعة يد المستأنف عليهم على الارض بشكل هادئ بل اثبتت إن البيت مهجور منذ 18 عاما وان تصرف مورث المستأنف كان منقطعا .

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار وتسجيل الارض والبناء المقام عليها رقم 296 باسم المعترضة وباقي ورثة عبد المجيد.

   تقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته إن اسباب الاعتراض غير واردة وانها لم تدعي بالملكية المشتركة مع المستأنف عليهم بل بان الارض ملك خاص لمورثها وان القرار جاء متفق والبينة والقانون وان المعترض عليهم اثبتوا تصرف مورثهم بالعقار ملتمسين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

    بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 21/6/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت اللوائح وترافع الطرفين وحجزت الدعوى للمداولة إلى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت مجددا للمداولة لمدة ساعة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام قاضي التسوية والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا : إن الاعتراض كالدعوى ويجب على المعترض إن يوضح صفته ومصلحته بالاعتراض ويحدد نطاق الخصومه وموضوعها ويبسط اعتراضه ووقائعه بشكل يحدد نطاق خصومته للمعترض عليه لان لائحة الاعتراض هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها واطرافها ولا يجوز للمعترض إن يبدي أي وقائع تعتبر من قبيل تغيير موضوع وحدود اعتراضه وتشكل تغيير في سبب الاعتراض واساسه ، فالمعترضة عندما تقدمت باعتراضها لم تبد إن المعترض عليه مورث المستأنف عليهم المرحوم عبد العزيز عبد الحليم هو وريث معها من المرحوم والدها عبد المجيد ولم تدعي إن التسجيل بالجداول تمت خطا باسم عبد العزيز فقط وانه يجب إن يسجل باسم ورثه المرحوم والدها عبد المجيد بل ادعت إن التسجيل تم خطا باسم عبد العزيز لان الارض /العقار هو ملك خالص لوالدها المرحوم عبد المجيد وان عبد العزيز ليس له أي علاقة بقطعة الارض المذكورة رقم 269 حوض 6 تسجيل جديد والتسجيل القديم 163 /181 وعليه تمسكها في لائحة الاستئناف بان المحكمة اخطات باعتبار المستأنف عليهم لم يثبتوا إن مورثهم تصرف بالنيابة عن الورثة غير مقبول في هذه المرحلة كونه يقلب بوصلة الاعتراض ويغير سببه ولم يكن مثار مجادلة وتقديم بينة بين الاطراف امام محكمة التسوية مما يوجب رد كافة الاسباب المرتبطة بهذه الوقائع مما ورد في لائحة الاستئناف والملخصة بالسبب (2) من هذا الحكم .

ثانيا :أما بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بالخطأ باعتماد المحكمة على الفقه القانوني في شروطه تحقق التصرف من عدمه فاننا لا نجد لما ابدته وكيله المستانفة بهذا الخصوص أي اثر على الحكم المستأنف ولا يعيب الحكم استناد المحكمة على الاراء الفقهية القانونية وما خلص اليه شراح وكتاب وفقهاء القانون بخصوص واقعة معينة او قانوني محدد بل على العكس من ذلك فاستناد المحكمة إلى اراء الفقه يعزز الحكم ويثريه فيما اذا كان لذلك الراي تاثيرا على وقائع الدعوى ومرتبط بها ، وبالرجوع إلى ما ورد في الحكم المستأنف نجد إن محكمة الدرجة الاولى استندت إلى إن اسباب الفصل في الاعتراض يقوم على اثبات التصرف في العقار موضوع الاعتراض ولجأت المحكمة إلى تعريف التصرف وتحديد اركانه وشروطه وتطبيق ذلك على ما ثبت من البينة بالاعتراض سواء ما قدم من المعترضة او المعترض عليهم ولا نجد في ذلك اية مخالفة او بطلان او خطأ بل هذا هو النهج السليم والصحيح في بناء الاحكام القضائية أما بخصوص البينة ووزنها فهذا مثاره السبب الثالث من اسباب الاستئناف وعليه يكون ما ورد في هذا السبب لا يقوم ولا ينهض سببا لالغاء الحكم المستأنف مما يوجب رده .

ثالثا :أما بخصوص السبب (3) المرتبط بالبينة ووزنها واثبات التصرف فاننا نجد ابتداء إن نشير إلى إن الخلاف الظاهر من خلال البينة المقدمة من الطرفين حول رقم قطعة الارض وما ورد من الجهات الرسمية المختصة سواء البلدية او المالية او دائرة التسوية قد ازيل بما قامت به محكمة التسوية من كشف حسي على موقع العقار محل الاعتراض بحضور الاطراف ومأمور التسوية حيث تثبتت المحكمة بتاريخ الكشف 2/11/2016 بان الارض صغيرة مقام عليها بيت قديم مكون من 3 حواصل وبيت مقام أعلاه معلق وبالتالي وطالما اتفق الخصوم على إن العقار الذي كشفت عليه المحكمة واجرت عليه الكشف الحسي بخصوصهما هو المقصود كمحل للاعتراض فلا يبقى للخلاف على الرقم أي قيمه وبالتالي ينحصر الخلاف حول التصرف ، من خلال كشف المحكمة على العقار ثبت إن من فتح العقار هو احد ورثة المعترض عليهم (نوح) وان بالعقار بضائع داخل العلية تعود اليه كما ثبت من بينه المعترض عليهم إن المرحوم والدهم عبد العزيز عبد الحليم هو من كان يتصرف بالعقار محل الاعتراض اذ جاء على لسان الشاهد موسى سليم (إن عبد العزيز هو الذي كان يتصرف في هذه الارض وكان يفتح الدكان في البناء ويسكن في العلية المقامة فوق الدكان وهي عبارة عن دكان وغرفة صغيرة والعلية وانني اعرف ذلك منذ اربعين سنة وانه تزوج من زوجته الثانية في نفس البيت وذلك وبعد وفاته زوجته الاولى .....وابناء عبد العزيز هم من بقوا في البيت بعد وفاة عبد العزيز .....والذي تبين قبل إن أخلق و عبد المجيد والد ياسمين كان يسكن في بيت جديد وهو الذي يقع فيه مكتب التسوية حاليا ً.......ولم يحصل إن رأيته في البيت موضوع الاعتراض .....وانا اقول انها لعبد العزيز لانني كنت ارى طول حياتي عبد العزيز فيها ) والشاهدة رندة تقول (......ان من يسكن فيها دار عبد العزيز وهو والدي وانا مولودة في هذه الدار حيث تزوج والدي فيها زوجاته الاولى والثانية والثالثة .......وهناك دار معروفة بانها لعبد المجيد وكنت ازور عمي عبد المجيد على الدار التي فيها الطابو اليوم ......ولم يسكن عمي في الدار موضوع الاعتراض منذ وعي)

      أما بينة المعترضة فالشاهد وليد هريش يقول (اعرف البيت القديم موضوع الاعتراض ومساحته 80-88 متر ......وجدي عبد العزيز كان يسكن في هذه الدار وانا لا اعرف من قام ببنائها ووالد المعترض كان يسكن فيها لمدة 4-5 سنوات وبعدها ذهب إلى امريكا وسكن فيها بعده جدي عبد العزيز وكان عمري 16 سنة وبعد إن عاد من امريكا سكن بالطابق الثاني سنتين او ثلاثة وجدي عبد العزيز بالطابق الاول ثم بني عبد المجيد بيت وخرج منها وابناء عبد العزيز استمروا بالاقامة بهذا البيت بعد وفاة عبد العزيز والبيت مغلق منذ 18 سنة ويوجد بها بضاعة للمعترض عليه وبالطابق الاول كان دكان .....ومنذ 1960 وحتى الان عبد العزيز واولاده هم من يسكون في البيت ومنذ 18 سنة يتصرفون بوضع البضاعة فيها ووالدتي وخالتي واخوالي ولدن فيها وجدي عبد العزيز هو من اضاف الطابق الثاني غرفة وحمام) من خلال هذه البينة سواء بينة المعترضة او المعترض عليهم فقد ثبت تصرف عبد العزيز بالعقار محل الاعتراض ومن بعده اولاده المستأنف عليهم ولا يعتبر سكن مورث المستانفة بضع سنوات كافيا لاثبات التصرف بل على العكس فان البينة المقدمة من المعترضة ذاتها اثبتت استمرار تصرف المرحوم عبد العزيز ومن بعده اولاده في العقار محل الاعتراض مما يجعل من هذا السبب وواجب الرد وتكون محكمة التسوية اصابت بالحكم برد الاعتراض .

لـــــــذلك

       ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا عملا بالمادة 223/1 من الاصول وتاييد الحكم المستأنف مع الزام المستانفة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 2/10 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك