السنة
2017
الرقم
696
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي فواز عطية
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي
 

المســـــــتأنفان : 1. محمود راضي محمود ريان.

                       2. اسامة راضي محمود ريان / كلاهما من قراوة بني حسان

          وكيلهما المحاميان باسل غازي ششتري و رياض غازي زهران / نابلس 

 

المستأنف عليه : علي عبد الحميد عبد الكريم عاصي / قراوة بني حسان

                       وكيله المحامي وجدي عامر / سلفيت

 

الوقائع والإجراءات

 

تقدم المستأنفان المذكوران اعلاه بهذا الاستئناف بتاريخ 3/5/2017 لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/4/2017 في الطلب الحقوقي رقم 162/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 176/2017 والمتضمن رد الطلب المتعلق بالتقادم.

 

وقد تضمن لائحة الاستئناف الأسباب التالية:-

 

القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث ان قانون العمل قد نص ضمن المادة 124 منه على ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الاصابة وعن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الاصابة ، وان المستأنف عليه قد اقام الدعوى رقم 176/2017 بتاريخ 9/2/2017 ومدعياً ان حادث العمل وقع بتاريخ 28/9/2014 وبهذا يكون المستأنف عليه قد قدم الدعوى خارج المدة القانونية التي نصت عليها المادة المذكورة وبهذا فقد أخطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب المدة بأن اعتبرت مدة السنتين تبدأ من تاريخ 28/9/2015 وان لائحة الدعوى مقدمة بتاريخ 9/2/2017.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 5/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ، وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ، وترافع وكيل المستأنفين ملتمساً اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له امام هذه المحكمة وطلب قبول الاستئناف موضوعاً ورد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه ، وترافع وكيل المستأنف عليه طالباً رد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى اسباب الاستئناف تجد بأن اسباب الاستئناف مجتمعة تتكلم عن خطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق نص المادة 124 من قانون العمل وان دعوى المستأنف متقادمة ، وبرجوع المحكمة الى لائحة دعوى المستأنف عليه والى التقرير الطبي المبرز في الطلب المستأنف لغايات تطبيق نص المادة 124 تجد بأن المستأنف يدعي ضمن لائحة الدعوى بأنه قد تعرض لاصابة عمل بتاريخ 28/9/2014 اثناء ان كان يعمل لدى المستأنفين وقد تابع علاجه الى ان حصل على تقرير طبي نهائي بتاريخ 10/8/2016 صادر عن اللجنة الطبية العليا يفيد بأن المستأنف عليه قد تخلف لديه نسبة عجز دائم نتيجة اصابة بواقع 14.5% ومدة تعطيل عن العمل لمدة سنة وباحتساب مدة السنتين وفق ما نصت عليه المادة 124 من قانون العمل تجد المحكمة بأن مدة السنتين تحسب من تاريخ استقرار الحالة وان تاريخ استقرار الحالة هو التاريخ الذي يستطيع ان يعود فيه العامل الى عمله وممارسته حتى يستطيع ان يطالب بما لحق به من فقدان دخل عن فترة التعطيل وان وجود نسبة العجز الدائم هي حالة ملازمة العامل طوال مدة حياته  الذي تخلف لديه نسبة عجز دائم ولا يمكن لحالته ان تتحسن بمرور الزمن والتاريخ الذي يجب ان تبدأ منه مدة التقادم في الحساب هي تاريخ استقرار الحالة أي بعد سنتين من تاريخ مدة التعطيل أي بعد تاريخ 28/9/2015 وتنتهي بتاريخ 28/9/2017 وبما ان المدعي قد أقام دعواه قبل هذا التاريخ أي بتاريخ 9/2/2017 فان طلب المستأنف برد الدعوى لعلة التقادم يكون غير وارد ولكون محكمة الدرجة الاولى قد طبقت نص المادة 124 من قانون العمل تطبيقاً صحيحاً وتكون اسباب الاستئناف غير واردة وتقرر المحكمة ردها.

 

وبناء على لذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة البت في الدعوى الاساس.

 

حكماً صدر بحضور الأطراف وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/10/2017

 

 

الكاتب                                                            رئيس الهيئة

 

 

                                                                                     القاضي فواز عيطة