السنة
2017
الرقم
804
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح داود / الجاروشيه   

و كيله المحامي جعفر غانم

المستأنف عليه : عبد الله محمد احمد مجدوب / طولكرم

 وكيله المحامي  بشار حامد

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم   بتاريخ 30/4/2017  بالدعوى الحقوقية رقم 276/2016    والقاضي  بالزام المدعى عليه بدفع تسعون الف شيكل للمدعي مع تضمينه الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه  .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- القرار المستأنف ضد وزن البينة و مخالف للاصول و القانون

2- ان السند الذي اسس عليه المدعي دعواه خاليا من تاريخ الاستحاق ، اذ ان التاريخ الوارد عليه هو تاريخ توقيعه و ليس استحقاقه و ان السند خالي من تاريخ لا يجوز المطالبة بقيمته .

3- اخطأت محكمة اول درجة بحرمان المستأنف من تقديم بيناته الشفوية و الخطية و لم يكن قرارها مسببا في هذا الشأن .

4- اخطأت محكمة اول درجه بعدم الاشارة في الحكم الى اقوال المستأنف بانه لا يرغب بتوجيه اليمين الحاسمه للمدعي وانه يتمسك بمذكرة حصر البينة و انه لا يختم بيناته .

يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا و بالنتيجة السماح له بتقديم البينة الخطية و الشفوية استنادا لمذكرة حصر البينة المقدمة امام محكمة اول درجة  وتضمين  المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  19/9/2017  تقرر  قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ،  و  ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه ، وترافع وكيل المستأنف عليه  ملتمسا بالنتيجة  رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم  المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة   و بجلسة 29/10/2017 ختمت اجراءات المحاكمة   

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف و فيما يتصل بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف  و كذلك ما جاء في السبب الثاني ، و بمعالجتنا لهذين السببين مجتمعين  و برجوعنا لملف الدعوى الاساس نجد ان الحكم المستأنف  قد انتهى الى الزام المستأنف بالمبلغ المدعى به استنادا لما جاء بالمبرز م/1 ، وبرجوعنا للمبرز م/1  نجد عبارة عن سند دين مؤرخ ب 16/5/2016  يحمل توقيع المستأنف  كمدين و توقيع المستأنف عليه  كدائن وقد  جاء فيه ( تم التخليص لغاية تاريخ 16/5/2016 مع السيد عبد الفتاح من الجاروشيه على انه مدين مبلغ 90000 شيقل فقط وذلك ثمن اخشاب للسيد عبد الله محمد احمد مجدوب امام الشاهد .. ) ، ومن خلال باقي اوراق هذا الملف نجد ان المستأنف لم ينكر توقيعه على المبرز م/1 و لم يتقدم باي بينة قانونية تثبت تخلصه او تسديده للمديونية المشار اليها في هذا السند ، و عليه و حيث ان المستأنف اقر بمديونيته للمستأنف عليه  بمبلغ تسعون الف شيقل  وفق ما جاء بسند المديونية (المبرز م/ 1 ) ، و جاء هذا السند  خاليا من أي شرط او قيد او اجل فان الالتزام الوارد به يكون مستحق الاداء طالما ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده نصا او دلالة ، و بالتالي فان القول ان السند الخالي من تاريخ الاستحقاق لا يجوز المطالبة بقيمته  يكون على  غير سند من القانون اذ ان السند الخالي من تاريخ الاستحقاق يستحق الاداء بمجرد بالمطالبة بقيمته  ، وعليه و  طالما ان المرء ملزم بإقراره و بما ان الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة  عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه  ما لم ينازع  بنسبة توقيع الاقرار اليه  وبما ان المستأنف لم ينازع  بصحة التوقيع المنسوب اليه بالمبرز م/1 و لم يثبت التخلص من الالتزام المفروض عليه  الامر الذي يجعل الزامه بقيمة هذا السند متفقا ووزن البينة و الاصول القانونية ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في السببين الاول و الثاني من اسباب هذا الاستئناف يكون مستوجب الرد .

و بخصوص السبب الثالث و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بحرمان المستأنف من بيناته الخطية و الشفوية و وكذلك طلب تقديم البينة امام محكمتنا  فقا لما ورد بمذكرة حصر البينة المقدمة منه امام محكمة اول درجة ، و بالعودة لملف الدعوى الاساس نجد ان الوقائع المراد اثباتها من خلال مذكر حصر البينة المقدمه من قبل المستأنف تتصل باثبات ان التاريخ الوارد على السند هو تاريخ تحرير السند و ليس تاريخ استحقاقه ، وانه تم الاتفاق على تركيب ورشات قرميد تعود للمدعي و لصاحب المحلات عز الدين عطير وانه تم خصم اجرة الورشات من المبالغ التي المحاسبة عليها وانه تم اعطاء المدعو عز الدين عطير شيكات زبائن تم خصمها من الحساب ، و انه لم يتم تحديد تاريخ استحقاق للمبالغ التي تمت المحاسبة عليها وانه بعد المحاسبة تم ايصال كامل المبالغ من خلال تركيب ورشات الكرميد ، و نجد ان المستأنف عليه و بجلسة 28/2/2017 امام محكمة اول درجة قد اعترض على اثبات الوقائع المشار اليها بالبينة الشفويه .

و باستعراضنا لما ورد بمذكرة حصر البينة المشار اليها و اعتراض المستأنف عليها  ،  نجد ان ادعاء المستأنف بانه انه تم الاتفاق على تركيب ورشات قرميد تعود للمدعي و لصاحب المحلات عز الدين عطير وانه تم خصم اجرة الورشات من المبالغ التي تمت المحاسبة عليها وانه تم اعطاء المدعو عز الدين عطير شيكات زبائن تم خصمها من الحساب  ، هو ادعاء  بتسديد و ايصال  مبلغ تزيد قيمته عن 200 دينار اردني  ، بالتالي  فانه لا يقبل  اثبات هذا الادعاءات بشهادة الشهود  كونها  تنطوي على تصرفات قانونية تتمثل باتفاق على تسديد مديونية  تزيد قيمتها 200 دينار اردني  و ليست مجرد اعمال مادية ، كما نجد ان اثبات التاريخ الوارد على السند هو تاريخ تحرير السند و ليس تاريخ استحقاقه و انه لم يتم تحديد تاريخ استحقاق للمبالغ التي تمت المحاسبة عليها هي وقائع غير منتجة  كون اثبات هذه الوقائع ليس من شأنه ان يعيب السند او يجعل السند غير مستحق الاداء او يجعل المطالبة به سابقة لاوانها  ، وفيما يتصل بالبينات الخطية نجد ان المستأنف لم يبدي في مرحلة من مراحل الدعوى بان لديه او بحوزته بينات خطيه ، و لما كان الامر كذلك فان  منع المستأنف من تقديم أي بينة يكون متفقا و القانون و تخطئة محكمة اول درجة لهذا السبب يكون غير وارد  وكذلك طلب المستأنف تقديم البينة الوارده بالمذكرة المشار اليها امام محكمتنا  يكون غير وارد لذات الاسباب ، ولما كانت محكمة اول درجة قد قررت عدم السماح للمستأنف بتقديم أي بينة و ذلك على ضوء اعتراض المستأنف عليه فان قرارها في الشأن يكون مسببا ومتفقا واحكام القانون  مما يجعل ما اورده المستأنف بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف وكذلك طلب  تقديم البينة امام محكمتنا  يكون مستوجب الرد .

وفيما يخص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف، وفي هذا نجد ان عدم تضمين الحكم المستأنف اقوال المستأنف بانه لا يرغب بتوجيه اليمين الحاسمه للمدعي وانه يتمسك بمذكرة حصر البينة و انه لا يختم بيناته ليس من شأنه ان يعيب الحكم لأن القانون لم يوجب وفقا للمادة 174 من قانون الاصول ان يتضمن الحكم  جميع اقوال الخصوم و انما يتضمن الحكم  خلاصة موجزه لطلبات الخصوم ودفوعهم و الدفوع الجوهريه و لما كانت اقوال المستأنف المشار اليها في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا تعتبر طلبات و لا دفوع جوهرية و بالتالي فان عدم   ايرادها لا يرتب بطلان الحكم و لما كان ذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

 

مما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف

لذلك

  فإننا نقرر رد  الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف مع تضيمن المستأنف الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي

  

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/10/2017

 

 

القاضي                               القاضي                                   رئيس الهيئة