السنة
2017
الرقم
777
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف في الاستئناف رقم 777/2017 وهو المستأنف عليه في الاستئناف رقم 798/2017:      
عبداللطيف حافظ اشتية / قرية سالم - نابلس  

وكلاؤه المحامون عدلي العفوري و/او غسان عقاد و/او ناصر حجاوي/ نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم في الاستئناف رقم 777/2017 وهم المستأنفون في الاستئناف رقم 798/2017:    
      1 - مرعب عفيف عبد الله اشتية / نابلس

      2 - اجود عفيف عبد الله اشتيه / نابلس       3 - راغب عفيف عبدالله اشتيه / نابلس

     وجميعهم من قرية سالم / نابلس

     وكيلهم المحامي عنان خضر / نابلس

الوقائع و الاجراءات

تقدم المدعي بواسطة وكلائه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/5/2017 سجل تحت رقم 777/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 862/2014 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 300 دينار بينهم بالتساوي .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 777/2017 بأن : -

1. القرار المستأنف يستتبعه ما صدر من قرارات واهمها القرار القاضي بتاريخ 19/3/2017 بوقف السير في الدعوى لأنه غير قابل للاستئناف .

2.  القرار المستأنف الصادر بتاريخ 19/3/2017 مخالف لحكم المادة 126 من الاصول المدنية والتجارية ذلك ان حكم المادة المذكورة تنص على ان يتم الوقف بموضوع الدعوى مرهون بالفصل بمسألة اخرى، الا ان محكمة الدرجة الاولى قررت ان الدعوى المستأنفة دعوى نزع يد والدعوى الاخرى هي دعوى اولوية وبالتالي ليستا بذات الموضوع مما جعل محكمة الدرجة الاولى الوقوع في الخطأ في تطبيق المادة 126من القانون المذكور .

3.  القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون حيث ان مراكز الخصوم تتحدد في الدعوى عند اقامتها، وقد ثبتت للمحكمة بأن يد المدعى عليهم عند اقامة الدعوى هي يد غاصبة لم يكن لهم اية صفة او صلة بقطعة الارض موضوع الدعوى ، وان قيامهم بتسجيل حصصهم في قطعة الارض لا يغير من صحة اقامة الدعوى ولا يغير من المركز القانوني للمدعى الذي لم يقف مكتوب اليدين حيال ذلك وانما قام بتملك الحصص من خلال دعوى الاولوية المشار اليها .   

وبالنتيجة التمس وكلاء المدعي قبول الاستئناف رقم 777/2017 شكلا وموضوعا والغاء القرار المستأنف وارجاع الملف لمرجعه لوقف الدعوى رقم 862/2014 لحين الفصل بدعوى الاولوية رقم 226/2017 و/او الحكم بوقف الدعوى 862/2014 والحكم بموضوع الدعوى و/او الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وقبول الدعوى 862/2014 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 777/2017 .

بتاريخ 28/05/2017 تقدم المدعى عليهم بواسطة وكيلهم بلائحة استئناف لقلم محكمتنا للطعن بالقرار المشار اليه حيث سجل تحت رقم 798/2017 ، اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن القرار المستأنف خاطئ ومخالف للقانون وغير معلل او مبرر ، وان القرار متناقض لان الذي خسر دعواه هو الذي يتكبد الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وليس العكس  .

وبالنتيجة التمس وكيل المدعى عليهم قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً عدم الزام المستأنفين بالرسوم او المصاريف او اتعاب المحاماة وانما الزام المدعي بذلك .

لم يتقدم المدعي بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 798/2017 .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 5/10/2017 في الاستئناف رقم 798/2017 تقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكررت وكيلة المدعى عليهم لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المدعي وتبعا لذلك تم ضم الاستئناف رقم 798/2017 الى الاستئناف 777/2017 .

وبالمحاكمة الجارية بتاريخ 5/10/2017 بالاستئناف رقم 777/2017 تقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر الاطراف اللوائح وتبعاً لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف رقم 798/2017 والذي عاب على القرار المستأنف بأنه صدر بصورة مخالفة لواقع أدوار اطراف الخصومة من حيث قبول الدعوى او عدم وتكبيد الجهة المدعى عليها التي ردت عنها الدعوى ، نجد وبعد اطلاعنا على القرار المستأنف والذي قضى في خلاصته الحكم برد الدعوى والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني بالتساوي فيما بينهم ، ما هو الا عين الخطأ في تكبيد تلك الجهة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، اذ ان المادة 186 من الاصول المدنية والتجارية قضت بأن تحكم المحكمة للمحكوم له ، بمعنى للجهة التي قُبلت دعواها او الجهة التي قُبلت دفوعها يحكم لها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، مما يجعل من القرار المستأنف من هذه الناحية واجب الالغاء الامر الذي يرد مجمل اسباب الاستئناف رقم 798/2017 على القرار المستأنف من هذه الناحية .

أما فيما يتعلق بأسباب الاستئناف رقم 777/2017 والذي تنصب اسبابه في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم تطبيق احكام المادة 126 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على اساس ان المدعي طلب بجلسة 19/3/2017 من محكمة الدرجة الاولى وقف السير بالدعوى المستأنفة لحين البت في دعوى الاولوية رقم 862/2014 بداية نابلس ، على اساس ان قرار عدم وقف السير بالدعوى لا يقبل الطعن به استقلالا بخلاف وقف السير الدعوى عملا بأحكام المادة 192/2 من ذات القانون المذكور .

في هذا المقام وبرجوع محكمتنا الى واقع الاجراءات التي تمت في الملف  وعلى وجه التحديد بجلسة 19/3/2017 ،حيث قدم وكيل المدعي صورة عن لائحة الدعوى رقم 226/2017 موضوعها المطالبة بحق الاولوية مقامة من المدعي ضد المدعى عليهم في الدعوى المستأنفة وبالإضافة الى اشخاص اخرين ، وبما ان طلب وكيل الجهة المدعية يتعلق بالوقف التعليقي أي الوقف الذي يتوقف على الفصل فيه لحين معرفة مصير دعوى اخرى ، حيث يطلق الفقه على تلك المسألة التي يتوقف الحكم في الدعوى على الفصل في الدعوى الاخرى بالمسألة الاولية ،وبالتالي هل اذا ما رفعت دعويين امام محكمتين مختلفتين كل منهما مختص بنظر النزاع وقد تحققت فيهما وحدة الخصوم والموضوع دون السبب يتم وقف احداهما لحين البت في الاخرى ؟

لا بد الاشارة الى انه اذا اتحدت الدعوتين في الخصوم والموضوع السبب ، فلا يجوز الدفع بإحداهما بوقف الدعوى حتى يُفصل في الثانية ما دام ان كلا منهما مختصة بنظر النزاع ، ومثال ذلك ان يرفع المؤجر دعوى اخلاء مأجور تأسيسا على ان عقد الايجار للسنة المؤرخة قد انتهى اجله بينما المستأجر يقيم دعوى امام محكمة اخرى للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية ، فلا يجوز ان تتوقف احدى الدعوتين ، وانما على المحكمة ان تقضي وبموجب المادة 80/2 من الاصول المدنية والتجارية بضم احداهما للأخرى على شرط مراعاة قواعد الاختصاص .

وبالرجوع الى واقع الملف المستأنف وما قدم من بينة حول اقامة دعوى وموضوعها اولوية من قبل المدعي ضد المدعى عليهم واخرين فإن سبب الدعوتين مختلفين، ففي الدعوى رقم 216/2017 عن الدعوى المستأنفة ، في حين ان دعوى الاولوية وتحديد مصيرها سيؤثر بصورة مباشرة على موضوع الدعوى المستأنفة سواء أكان الحكم الذي سيصدر بالدعوى الاولوية رقم 226/2017 ايجابا او سلبا ، وبالتالي عدم ابداء محكمة الدرجة الاولى رأيها بجلسة 19/3/2017 من طلب وكيل المدعي وانما رفضت وقف السير بالدعوى دون مبرر لاستعمال سلطتها التقديرية في قبول او رفض وقف السير بشرط ان يكون مسببا ، واعتبار ان مسألة تقديم البينة والامهال النهائي لتقديم البينة وكذلك الامهال لتقرير الموقف من البينة المفندة وبذات الوقت رفض الطلب يجعل من ذلك القرار غير واضح ومبهم سيما وان الرفض كان يتعلق بالبينة المفندة للجهة المدعية . 

وعليه وبما ان محكمة الدرجة الاولى نأت عن الافصاح المباشر لسلطتها التقديرية في مسألة وقف السير بالدعوى المستأنفة وتعليل ذلك بصورة قاطعة ومباشرة ، فان محكمتنا تجد ان وقف السير بالدعوى المستأنفة امر لا بد منه لان الدعوى الاولوية بنتيجتها السلبية او الايجابية حتما ستؤثر على الدعوى المستأنفة ، الامر الذي يجعل من القرار المستأنف سابقا لآوانها واجب الالغاء .      

لكل ما ذكر اعلاه

واستناداً لما تم ذكره وتبيانه اعلاه ، فان محكمتنا تجد ان الاستئنافين يردا على القرار المستأنف بالإلغاء ، مما نقرر قبولهما معا وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية

الحكم بوقف السير في الدعوى المستأنفة منذ جلسة 19/3/2017 لحين البيت في دعوى الاولوية رقم 226/2017 وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بالنتيجة على الفريق الخاسر . 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف وافهم في 24/10/2017

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

                                                                                                       القاضي فواز عطية