السنة
2017
الرقم
830
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري.

 

الاستئناف الأول رقم 826/2017

المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله  

                وكيله المحامي عبد اللطيف خماش   /رام الله

المستأنف عليهما :  1- محمد اشرف محمد القاضي / بيت لقيا

                      2-  اشرف محمد ابراهيم القاضي / بيت لقيا   

                    وكيلهما المحامي خالد الجعبة و/ او راضي الجعبة /  القدس

الاستئناف الثاني رقم 830/2017

المستأنفان : 1- محمد اشرف محمد القاضي / بيت لقيا

                2-  اشرف محمد ابراهيم القاضي / بيت لقيا   

                    وكيلهما المحامي خالد الجعبة و/ او راضي الجعبة /  القدس

المستأنف عليهما : 1- بشار يوسف محمد دراج

                        2-احمد محمد سعيد دراج

وكيلهما المحامي محمود دراج وعيسى غيظان / رام الله

                3- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله  

                وكيله المحامي عبد اللطيف خماش   / رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستانفين بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم (141/2013 ) الصادر بتاريخ 4/5/2017 والقاضي بالزام المدعى عليه الثالث بدفع مبلغ 47093.8 للمدعي الاول  وثلاثة الاف شيكل  للمدعي الثاني ورد الادعاء بما تجاوز هذا المبلغ وتضمين المدعي عليه الثالث الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة .

إذ تتلخص أسباب الاستئناف الأول 826/2017  بما يلي : -

1. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة   .

2.       اخطأ قاضي محكمة البداية في عدم رد الدعوى لانعدام الخصومة  .

3.       اخطأ قاضي محكمة البداية بعدم رد الدعوى لعدم تبلغ الصندوق الفلسطيني   .

4.       اخطأ قاضي محكمة البداية  بعدم رد الدعوى  بالرغم من ثبوت ان السيارة مشطوبة   .

5.       اخطأ قاضي محكمة البداية حيث قرر الحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 9021 شيكل مصاريف طبية بالإضافة الى مبلغ 3000 شيكل  بدل فقدان دخل المستأنف ضده الثاني والد المصاب

و تتلخص اسباب الاستئناف الثاني 830/2017 فيما يلي  : -

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول   .

2.     اخطات محكمة البداية حيث لم تاخذ بادعاءات المستانفين في دعواهما  .

3.     اخطات محكمة البداية حيث ردت الدعوى عن المستأنف عليهما الاول والثاني  حيث توجب الحكم عليهما بالتضامن والتكافل .

4.     اخطات محكمة البداية في وزنها للبينة .

5.     اخطات محكمة البداية حيث لم توضح ما هو متوسط الدخل الشهري المعتمد .

6.     اخطات محكمة البداية في الاحتساب في عمل الرسملة للمبلغ المحكوم به وفي عمل الرسملة المضاعفة .

7.     اخطات محكمة البداية في عدم الحكم للمدعي الثاني ( المستأنف الثاني ) عن كامل بدل خسارة دخل .

8.     أخطات محكمة البداية في الحكم ان يتم التسليم ليد المستأنف الثاني مبلغ 3000 شيكل فقط وتوجب دفع بدل مصاريف التي تم ابراز فواتير وبدل تعويض بدل مساعدة الغير وبدل مصاريف المحكمة بما فيها الدفعة التي سددها لأجل الفحص لدى اللجنة الطبية العليا وبدل اتعاب محاماة .

9.     أخطات محكمة البداية حينما لم تحكم للمستأنفين ببدل خدمة ومساعدة الغير .

10.   أخطات محكمة البداية في عدم الحكم للمستأنفين ببدل الفائدة وغلاء المعيشة .

11.   أخطات محكمة البداية في عدم الحكم للمستأنفين بأتعاب مجزية برغم طول فترة نظر الدعوى  .

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 13/9/2017  في الاستئناف رقم 830/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما الاول والثاني حضوريا لتبلغ وكيلهما موعد الجلسة وعدم الحضور وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف  عليه الثالث وتم ضم هذا الاستئناف لوحدة المحل والسبب والموضوع الى الاستئناف رقم 826/2017 وتقرر قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 30/10/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم والمداولة   .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، فأننا نجد ان من ضمن اسباب الاستئنافين ان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة وعليه فان محكمتنا سوف تعالج اسباب الاستئنافين من خلال اعادة وزن البينات مرة اخرى .

بالرجوع الى القرار المستانف وما قدمت من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وما ورد في المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي   :

اولا : بتاريخ 25/2/2012 اصيب المدعي الاول ( القاصر ) بحادث طرق ، كعابر سبيل اثناء سيرة على الرصيف في بيت لقيا قرب تجمع اهالي بيت نوبا عندما تم اندفاع حجر وارتطامة بالقاصر من السيارة المتسببة بالحادث والتي تحمل لوحة رقم 505102 ، نوع متسوبيشي ، ولا يوجد بها تامين ولا ترخيص وغير مسجلة في دائرة السير الفلسطينية أي بمعنى مشطوبة وكان يقودها المدعى عليه الاول بشار يوسف دراج ( قاصر وعمره 11 سنة ) وكان عمة المدعى عليه الثاني في المقعد الامامي للسيارة .

وذلك ثابت من خلال تقرير الشرطة وشهادة الشهود وان تبليغ الشرطة يقوم مقام تبليغ الصندوق الفلسطيني  وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفلسطينية وعليه فان السبب الثالث من اسباب الاستئناف الخاص بالصندوق واجب الرد .

ثانيا : على اثر الحادث ، اصيب القاصر بجرح كبير على مشط القدم اليسرى يبلغ طوله حوالي 7×10 سم  مع فقدان جزئي من الجلد ، و ادخل للعلاج في مجمع فلسطيني الطبي من يوم الحادث 25/2/2012 وحتى 10/3/2012 على ان يراجع العيادات الخارجية وذلك ثابت من خلال التقرير الطبي بتاريخ 19/3/2012 .

ثالثا : اجريت للمصاب القاصر علمية جراحية لتوصيل الاوتار وتصليحها ووضعت رجلة بالجبص وتم اعطاؤه نسبة عجز بمقدار 20%  وذلك يوجد ندبة بشعة ادت الى محدودة الحركة وذلك ثابت من خلال التقرير الطبي النهائي الصادر عن الدكتور احمد البيتاوي بتاريخ 12/9/2012 سيما وانه تم عرض القاصر على اللجنة  الطبية العليا بتاريخ 26/10/2016 من قبل محكمة الدرجة الاولى وقد اعطيت المصاب نسبة العجز 10% ومدة التعطيل 3شهور

واننا نرى ان تقرير اللجنة الطبية العليا هو المعتمد في عملية الاحتساب للتعويض للقاصر كونه يشتمل على عدد اكبر من الاطباء والاخصائيين أي كمًا ونوعًا وكونه صادر عن جهة رسمية مختصه قانونا وعليه نتفق مع قاضي محكمة الدرجة الاولى في الاعتماد على تقرير اللجنة الطبية  العليا ويكون الدفع الوارد من قبل وكيل المستانفين في الاستئناف 830/2017 واجب الرد من هذه الناحية

رابعا : ان المركبة والتي تسببت بالحادث هي ليست مؤمنه ولا مرخصة وغير مسجلة في سجلات دائرة السير أي انها مشطوبة وذلك ثابت من خلال تقرير الشرطة  وشهادة الشهود سيما وان الدفع الوراد في السبب الرابع من اسباب الاستئناف الخاص بالصندوق  الفلسطيني حول رد الدعوى كون السيارة مشطوبة فأننا نجد ان القاصر المصاب هو من  الغير ، اضافة الى ان قانون المرور قد حدد عقوبات خاصة لمن يسوق مركبة غير  مرخصة و / او غير مؤمنه و/ او غير مسجلة وبالتالي لا يعفى الصندوق الفلسطيني من التعويض في تلك الحالة وفق ما استقر عليه قضاء  محكمة النقض الفلسطينية وعليه فان السبب الرابع يكون واجب الرد .

خامسا : ثبت ان فترة غياب القاصر عن المدرسة من تاريخ 25/2/2012 وحتى تاريخ 19/3/2012 وذلك ثابت من خلال الكتاب الصادر عن مدير المدرسة بتاريخ 9/12/2012 .

سادسا : ثبت ان المدعي الثاني والد المصاب القاصر انه تعطل عن عملة 15 يوم وان دخلة كمقاول ما بين 350 شيل الى 400 شيقل وذلك ثابت من خلال شهادة الشاهدين شريف محمد قاضي حيث قال ( ان المدعى الثاني كان عامل في اسرائيل وكان ياخذ على حسابة ( مقاول ) ولا استطيع تحديد دخلة وكان على الاقل  كانت يومية 400 شيكل وان المدعى الثاني غاب مدة 15 يوم عن العمل خلال مدة مبيت المدعى الاول في المشفى كان والده يبيت معه او والدته .

وشهادة الشاهدة سناء القاضي ( والدة القاصر )  حيث قالت ( انا كنت اقوم بابني بالبيت وكنت اتوجه معه الى العلاج انا مرة ووالده مره وزوجي يعمل مقاول ياخذ ورشات عمل ، ان دخلة 350 -400 شيكل )

وطالما ان المدعى عليه الثالث ( الصندوق الفلسطيني ) لم تدحض البينة المقدمة حول مدة التعطيل ومقدار  الاجر اليومي للمدعى الثاني  بسبب غيابة عن العمل ومرافقة ابنة والمبيت في المشفى الامر الذي يغدو ان المدعى الثاني يستحق بدل دخل عن فقدانه لعملة خلال فترة غيابة والتي ثبت مدة 15 يوم فقط سيما وان شهادة والده القاصر اثبت ان والدته كانت ترافقة للعلاج ايضا ، اما بخصوص  مقدار الاجر اليومي فان محكمتنا ترى ووفق شهادة الشاهدين المذكورين اعلاه ثبت انه يتقاضى 350 شيكل كأجر  يومي سيما وان الشاهد الاول لم يستطع تحديد الاجر اليومي على سبيل اليقين ولا حتى زوجته الشاهدة الثانية استطاعت تحديد الاجر اليومي على سبيل اليقين  وحيث انه لا يجوز ان يزيد الدخل عن معدل مثلى الاجور ووفق اخر نشرة في عام 2012 فان معدل الدخل هو  2678 شيكل وفق احكام المادة 155 من قانون التامين وعليه فان ما توصل اليه  قاضي محكمة الدرجة الاولى من خلال البينة المقدمة اثبتت مدة التعطيل ومقدار الاجر ثابت وعليه يكون معه السببين السابع والخامس من اسباب الاستئناف رقم 830/2017 واجبين الرد ويستحق المدعى  الثاني  15 يوم بواقع 3000 شيكل

سابعا : لم يثبت امام محكمتنا ان المدعى قدم البينة عن بدل المطالبة ببدل مساعدة من الغير وأجرة مرافق بقيمة عشرة الاف شيكل وذلك ثابت من خلال الشاهدين المذكورين اعلاه وعليه يكون السببين الثامن والتاسع من اسباب الاستئناف رقم 830/2017 فيما يتعلق برد المطالبة ببدل المساعدة من الغير متفقة والبينة المقدمة

ثامنا : ثبت ان المدعي الثاني تكبد مصاريف طبية بموجب فواتير عدد 19 بقيمة 9012 شيكل ، بالإضافة الى وصل بقيمة 500 شيكل  رسوم تحويلة اللجنة  الطبية العليا الامر الذي يغدو ان السبب الخامس من اسباب الاستئناف رقم 826/2017 واجب الرد وان السبب الثامن اسباب الاستئناف رقم 830/2017 واقع في محلة كون محكمة الدرجة الاولى لم تحكم بمبلغ 500 شيكل وعليه فان القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية واننا نتفق برد المطالبة عن المصاريف المستقبلية مع قاضي محكمة الدرجة الاولى لعدم استنادها الى أساس قانوني سليم ولعدم الاثبات .

تاسعا : ثبت لمحكمتنا ان المدعى عليه الثاني كان يجانب القاصر السائق للمركبة المتسببة للحادث مالك وحائز السيارة ، كما تم مخاصمة القاصر السائق بواسطة والده المدعى عليه الاول وذلك ثابت من خلال تقرير الشرطة ولائحة الدعوى

وبالرجوع الى القرار المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تتطرق في حكمها الى المدعى عليه الاول والثاني وانما جاءة في الفقرة الحكمية الى الزام المدعى عليها  الثالثة فقط بالمبلغ المحكوم به

المحكمة ومن خلال البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والمذكورة اعلاه نجد ان الخصومة قائمة ما بين المدعيان والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث السير والمدعى عليه الاول بصفة سائق المركبة ولكونه قاصر فان والده المدعى عليه يكون متضامنا مع الصندوق الفلسطيني في التعويض عن الحادث موضوع الدعوى بالتضامن والتكافل فيما بينهم وعليه فان السبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 826/2017 واجب الرد ويكون معه السبب الثاني من اسباب الاستئناف الثالث واقع في محلة وبالتالي فان القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية .

عاشرا : ثبت للمحكمة ومن خلال الحكم المستأنف ان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم ببدل الفائدة القانونية وغلاء المعيشة على الرغم من ان لائحة الدعوى قد تضمنت ذلك بموجب الوكالة الخصوصية المطالب بها وحيث ان الامر الذي يحدد ربط المبلغ بالفائدة وغلاء المعيشة ما زال ساري ومطبق لدينا وللمحكمة الخيار في الحكم بها معا او باي منهما ومن أي تاريخ تحدده فأننا نقرر قبول السبب العاشر من اسباب الاستئناف رقم 830/2017 وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى وحتى السداد التام.

الحادي عشر : ثبت للمحكمة ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمستأنفين بأتعاب مقداره 100 دينار .

وحيث ان تحديد قيمة  الاتعاب في الدعوى يعود لتقدير محكمة الدرجة الاولى لما بذلة وكيل المستانفين  في اجراءات المحاكمة وانها وفق القدر المعمول به وعليه فان السبب الحادي عشر من اسباب الاستئناف رقم 830/2017 واجب الرد

الثاني عشر : ثبت ان ذوي السائق دفعوا مبلغ عشرة الاف شيقل وبالتالي  تخصم من المبلغ المستحق  وذلك ثابت من خلال الشهود الواردة اعلاه وبالتالي فان السبب السادس واقع في محلة وموجب  لتعديل الحكم .

الثالث عشر :وطالما ثبت الحادث موضوع الدعوى و وفق ما بيناه اعلاه فان المدعي القاصر بواسطة والده يستحق التعويضات التالية :-

1-  بدل مبيت في المشفى عن كل يوم 40 دينار في مدة مكوثة بالمشفى 15 يوم 40 دينار ×15 يوم مبيت = 600 دينار

2-  بدل عملية جراحية 500 دينار

3-  بدل  مصاريف طبية وفواتير بقيمة 9512 شيقل

4-  بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 50 دينار ×10 نسبة العجز =500 دينار وذلك سندا لنص المادة 152  من قانون التامين

5-  بدل فقدان دخل  المدعي الثاني 15 يوم ×2000 =3000 شيكل

6-  بدل فقدان الدخل المستقبلي المصاب ( قاصر عمره 10 سنين )

يجري العمل لهذه الفئة من المصابين على اساس الرسملة المضاعفة ( الجدول  ج) وذلك كون المصاب لم يبلغ بعد سن الكسب ولا تعرف وظيفته بعد ولا مقدار دخلة ويجري الاحتساب على متوسط الدخل العام بتاريخ وقوع الحادث وتجري الرسملة المضاعفة  على فترتين

الفترة الاولى :تاريخ البلوغ حتى بلوغ المصاب سن 60 سنه

الفترة الثانية من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ البلوغ أي بلوغ المصاب 18 سنة 

من 18-60( مرسمل ) × الدخل ( المتوسط ) × نسبة العجز × المتبقي حتى 18 سنة مرسمل وفق الجدول (ج)

والحالة هذه فان القاصر وقت وقوع الحادث بلغ من العمر عشر سنوات ونسبة العجز 10% ومتوسط الدخل بتاريخ وقوع الحادث  2687 شيكل

1-  من 18-60 أي 42 سنة بالاشهر 504 شهر ترسمل على (210.4819)

2-  من 10 سنوات الى 18 يكون المتبقي 8 سنوات ترسمل وفق الجدول ج( 0.6268)

210.489 ×2678×10%× 0.6268 =35.332 شيكل .

 ويخصم من المبلغ عشرة الاف شيكل بدل المدفوع لذوي القاصر

 

 

لـــذلك

 

ولما تم بيناه اعلاه ، تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بما يلي

اولا :  رد الدعوى المدنية رقم 141/2013 عن المدعي عليه الثاني لانعدام الخصومة

ثانيا : الزام المدعى عليه الاول والمدعى عليها الثالثة بالتضامن والتكافل فيما بينهم مبلغ وقدره 3000 شيكل للمدعى الثاني اشرف محمد ابراهيم القاضي

ثالثا : الزام المدعى عليه الاول والمدعى عليه الثالث بالتضامن والتكافل فيما بينهما بان يدفعا للمدعي الاول مبلغ وقدره 1600 دينار ومبلغ (34844) اربع وثلاثون  الف وثمانمائة واربع واربعون شيقل .

رابعا : ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة بنسبة 3%  من تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الاولى وحتى السداد التام .

خامسا:  ايداع المبلغ المحكوم به الخاص بالقاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين

سادسا : يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف التي تكبدها  والاكتفاء بأتعاب المحاماة امام محكمة الدرجة الاولى .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا  بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 30/10/2017
 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

مربعنص

 

 

 

 

 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك