السنة
2018
الرقم
131
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــاعــــــن : ن.م / نابلس.

                        وكيلته المحاميه: دينا ياسين.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 4/02/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 1/2/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 513/2015 المتضمن رفض طلب تحويل المستأنف الى لجنة طبيه عليا للحصول على تقرير طبي نهائي عن حالته الصحيه وذلك للسبب الوارد في لائحة الطعن.

-   لهذا السبب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعن ناصر لم يودع خزينه المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعمله المتداوله قانوناً، ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك، فيكون الطعن والحاله هذه غير مقبول قانوناً.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018