السنة
2017
الرقم
920
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : سليمان عبد اللطيف حسن دراوشه/نابلس

                وكيله المحامي وليد دويكات / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: مجلس قروي عورتا ويمثله رئيس المجلس السيد قيس مروان عواد/عورتا                      وكيله المحامي اشرف حنني / نابلس 

الوقائع والإجراءات

 تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 4/7/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 157/2011 بتاريخ 7/6/2017 والقاضي بعدم اختصاص محكمة البداية لاستنفاذ ولايتها في سماع البينات .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

1- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف رغم انها قررت السير على هدي قرار محكمة الاستئناف وفيما بعد نقضت قرارها باصدار قرار عدم اختصاصها .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والغاء القرار و/او اجراء المقتضى القانوني.

لم يقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ، وبذات الجلسة تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتبعاً لذلك ترافع وحجزت القضية لاصدار الحكم .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ،  وبرجوع الى واقعة سبب الاستئناف والذي نعى على القرار المستأنف بصدوره بصورة متناقضة بعد ان تقرر السير على هدي قرار محكمة الاستئناف اعلان محكمة الدرجة الاولى عدم اختصاصها لاستناد ولايتها سماع جميع البينات  .

نجد ان نشير الى واقع القرار الصادر عن محكمتنا بتاريخ 27/10/2016 تحت رقم 221/2014 ، الذي قضى بأن العلاقة التي تربط بين المدعي والمدعى عليه علاقة عمل بموجب عقد العمل الذي توصلت اليه محكمتنا من خلال المبرزين س/1 و س/2 في الملف الاستئنافي رقم 221/2014  .

ورغم ان القضية رقم 221/2014 ليست بين يدي محكمتنا الا ان اطالة النزاع والتأخر في فصله سيما وان القضية المذكورة امام محكمة الدرجة الاولى قيدت منذ 20/2/2011 ، وبوجود صورة مصدقة عن الملف الاستئنافي رقم 221/2014 في الملف المستأنف ، وتناقض محكمة الدرجة الاولى في اجراءات السير في الدعوى فتاره تقرر السير على هدي قرار محكمتنا رقم 221/2014 وتارة أخرى تعلن عدم اختصاصها ، حتما سيؤثر على حقوق المدعي من حيث اعلان النتيجة النهائية فيما لو قضت محكمتنا كذلك بعدم الاختصاص ، مما سيتعين على المدعي التوجه لمحكمة النقض الموقرة لتعيين المرجع ، الامر الذي يعد من طيلة اجراءات التقاضي ما بين محكمتي الدرجة الاولى والثانية إنكاراً  للعدالة ، وهو امر لا يستقيم وطبيعة القضايا العمالية التي تتسم بطابع سرعة الفصل فيها نظراً لوضع العمال  .

وعليه فان محكمتنا وإن كانت ترى ان مسألة عدم فصل محكمة الدرجة الاولى بموضوع الدعوى وفق صريح حكم المادة 223/3 من الاصول المدنية والتجارية ، والذي هدفه مراقبة صحيح تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى من قبل محكمة الدرجة الاولى حتى لا يحرم احد من الخصوم اية درجة من درجات التقاضي ، فضلاً على ان عدم الفصل بموضوع الدعوى يشكل مدخلاً لمحكمة الدرجة الاولى بالعموم بعدم البت في الموضوع كأسهل طريقة في فصل القضايا دون بذل عناء وجهد في احقاق الحق بين الخصوم ، مما سيجعل من محكمة الدرجة الثانية وعاء لتصل موضوع الدعوى بصورة تخالف مبدأ وهو وجود درجتين للتقاضي ، مما سيجعل من حكم المادة 223/3 خالية المضمون واهدار وقت المتقاضين ما بين درجات التقاضي حتى تعيين المرجع المختص ، وهو امر يخالف طبيعة احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبالعودة الى واقع الملف المستأنف والى واقع الملف الاستئنافي المضموم لمحكمة الدرجة الاولى بتاريخ 9/5/2017 وتطبيقا لواقع القرار الاستئنافي رقم 221/2014 الصادر عن محكمتنا بتاريخ 27/10/2016 ، من حيث العلاقة التبعية والاشراف والرقابة من صاحب العمل وهو المدعى عليه على المدعي ، فانه يتعين الوقوف على مطالبات المدعي فيما اذا استطاع اثباتها من خلال واقع الملف المضموم للمحكمة والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى .

اذ بالرجوع الى البينات المقدمة في الملف المستأنف فقد اكد الشاهد عادل حسن سعادة بأن المدعي عمل منذ عام 2001 الا انه لا يعرف كيف تم انتهاء العلاقة بين طرفي الدعوة ، اما الشاهد جمال قواريق وهو كذلك من بينة المدعى عليه فأكد على انه لا يعرف كيف انتهت علاقة المدعي بالمدعى عليه ، وبرجوع محكمتنا الى واقع بينة المدعي ، حيث اكد الشاهد سعد عواد على انه لا يعرف سبب ترك العمل للمجلس ، وكذلك الشاهد هشام عدوان لم يعرف سبب ترك العمل للمجلس ، وبما ان بداية العمل ونهايته واضحة فمن خلال شهود المدعي والمدعى عليه ، ولعدم تقديم بينة من طرفي النزاع على سبب ترك المدعي لعمله ، فإنه لا يتصور الحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي او بدل اشعار ، مما يعني ان المدعي هو الذي ترك العمل من تلقاء نفسه مما يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله منذ 28/4/2001 حتى 25/1/2011 بواقع تسع سنوات وتسعة اشهر أي ثلثي المكافأة ولغايات احتساب مبلغ المكافأة يتعين معرفة مجموع الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي ، وبما ان المتفق عليه ان الاجر لقاء كل نقلة بواقع 14 شيكل ولعدم تحديد عدد النقلات بصورة دقيقة رغم شهادة بعض الشهود بأن عدد نقلات في الصيف اكثر منه بالشتاء ولعدم تقديم بينة من المدعى عليه بعدد النقليات وبما كان يتقاضاه المدعي وعدم انكار واقعة تقاضي المدعي لمبلغ 116 شيكل شهريا يوميا فإن احتساب مكافأة نهاية الخدمة يقوم على الاساس التالي 116×30= 3480 شيكل شهرياً × 9 = 31320 شيكل  .

تسعة اشهر = 2610

المجموع الكلي 33930 شيكل × 2/3 = 22620 شيكل .

أما بخصوص بدل ساعات عمل اضافية ، ولعدم تقديم بينة جازمة وقاطعة من المدعي على عدد الساعات التي عملها بها وعدد الايام بصورة محددة يجعل من الحكم بهذه المطالبة امراً مستحيلاً ، مما يقضي عدم اجابة طلب المدعي.

أما بخصوص بدل الاجازات الاسبوعية فلم يقدم بينة قاطعة فيما اذا كان يعمل في تلك الاجازات دون ايام الجمع وبما ان المدعي قدم شهود على اساس انه كان يتقاضى بدل التقلبات فإنه يتعين عليه المطالبة بفرق الاجور عن نسبة الزيادة القانونية وهو غير مطالب به في لائحة الدعوى ، ما يجعل من هذه الواقعة كذلك غير واردة .

أما بخصوص بدل الاعياد الدينية ولعدم تقديم كذلك بينة جازمة وقاطعة حول عمله في الاعياد ، فإن محكمتنا تقرر رد هذا الادعاء أيضاً .

أما بخصوص الاجازات السنوية فإنه وبموجب احكام قانون العمل المادة 74فإن المدعي يستحق بدل اجازة 21 يومياً سنوياً وبما ان المدعى عليه لم يقدم بينة على استنفاد المدعي لهذه الإجازة فإن محكمتنا تقرر الحكم ببدل الاجازة على النحو التالي 116 × 42 يوم = 4872 شيكل .

وعليه فإن ما يستحق للمدعي من مجموع مطالباته فقط مبلغ 27492 شيكل .

  

 

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان ما استطاع المدعي اثباته بدور في فلك بدل مكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية بواقع 27492 شيكل ، فإننا نقرر وعملاً بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية الغاء القرار المستأنف والحكم على المدعى عليه مجلس قروي عورتا بدفع مبلغ 27492 شيكل للمدعي سليمان عبد اللطيف دراوشة مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي واتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بواقع 300 دينار . 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المدعي وبغياب المدعى عليه قابلا للطعن بالنقض وافهم في 31/10/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية