السنة
2017
الرقم
1071
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف : شركة الحصاد الحديثة الزراعية التجارية عادية عامة تحميل الرقم 562142232 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عبد الحي عبد المجيد عبد الجواد زغير و/  او اشرف نجاتي عزت الاشهب    

                وكيلها المحامي ياسر حطاب / طولكرم  

المستأنف ضدها : شركة الثمار للتعهدات والمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة المفوض عنها بالتوقيع بكر محمود محمد حميدي و/ او بصفته الشخصية  .

وكيلها المحامي يزيد مخلوف .

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالطلب المدني رقم 50/2017 والمقدم من قبل الجهة المستأنف عليها لقاضي الامور المستعجلة  في محكمة بداية طولكرم  والصادر بتاريخ 20/3/2017 والقاضي بوقف صرف الشيكات موضوع الطلب وتسطير الكتب اللازمة للبنك الاسلامي العربي فرع طولكرم على ان يتقدم المستدعي بدعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اصدار القرار تحت اعتبار الطلب كان لم يكن

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. ان القرار الصادر في الطلب رقم 50/2017 مخالف لنص المادتين 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

2. ان القرار الصادر في الطلب رقم 50/2017  غير معلل و غير مسبب وبه قصور وبه فساد بالاستدلال و لا يتضمن اسباب الحكم  الواقعية و لا يتضمن معالجة للبينات .

3. ان القرار الصادر في الطلب صادر عن هيئة غير مختصة في نظر هذا الطلب.

4. و مع التمسك بما ذكر اعلاه و بالتناوب فان القرار موضوع الاستئناف يحمل في طياته الفسخ الحتمي كون ان القاضي مصدر القرار المستانف كان من الواجب رد الطلب وعدم النظر به لان موضوع الطلب هو وقف شيكات نتيجة خلاف تجاري مما يعني عدم جواز المعارضة بالوفاء.

5. اخطأ القاضي مصدر القرار المستأنف في الحيثيات الواردة في الحكم عندما قرر رؤية الطلب على صفة الاستعجال وبحضور فريق واحد .

6. اخطأ القاضي مصدر القرار  المستأنف في الحيثيات الواردة في الحكم عندما قرر رؤية الطلب على صفة الاستعجال .

7. اخطأ القاضي مصدر القرار المستأنف في الحيثيات الواردة في الحكم عندما اعتبر ان هنالك  ضرر محدق يلحق  بالجهة المستأنف عليها .

8. اخطأ قاضي مصدر القرار المستأنف في الحيثيات الواردة في الحكم عندما قرر وقف صرف الشيكات مخالفا بذلك نص المادة 105 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى لائحة الطلب فانهما تشير الى ان المستدعية تعاقدت مع المستدعى ضدها لتوريد المعدات و ان المستدعية دفعت الملغ المستحق عليها بواسطة شيكات وصفت في لائحة الطلب.

كما تشير اللائحة الى ان المستدعى ضدها قامت بمخالفات كبيرة  تمس في بنود الاتفاقية و بالمواصفات.

و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد بكر محمود بكر حمود حميدي يقول : ان المستدعى ضدها احضرت الماكينات للمصنع و انه تم الكشف على عيوب هذه الماكينات و تبين انها رديئة جدا .

فان المحكة تشير الى ان المادة 249 من قانون التجارة تنص على انه لا يجوز  المعارضة بالوفاء الا في حالتي الضياع و الافلاس و على انه و اذا ما وقعت المعارضة في غير الحالتين المذكورتين فانه يجوز للحامل الحصول تقديم طلب الى المحكمة من اجل  الزام المسحوب عليه برفع المعارضة و على انه و في هذه الحالة يتوجب على المحكمة  ان تامر المسحوب عليه برفع المعارضة .

وعلى ضوء ذلك و بما ان المعارضة وقعت في غير الحالتين المذكورتين فان قرار وقف صرف الشيكان يكون في غير محله.

لــــــــــــذلك

 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم برد الطلب مع الرسوم و المصاريف و 50 دينارا اتعاب محاماة.

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2017.

                                                                                                          

الكاتب                                                                            رئيس الهيئة