السنة
2018
الرقم
6
تاريخ الفصل
9 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و كفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                المستأنف ضده : ذ.ح/ البيرة

                       وكيله المحامي داود درعاوي

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد في الجناية رقم 6/2013 بتاريخ 20/12/2017 والقاضي بإعلان براءة المتهم (المستأنف ضده) من التهم المسندة اليه . 

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1- تخطئة محكمة الدرجة الاولى في اعلان براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة اليه وعدم اخذها بما جاء بقرار محكمة الاستئناف في الاستئناف الجزائي رقم 168/2017 الصادر بتاريخ 18/11/2017 .

2- تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم اخذها واستبعادها لشهادة الشاهد غ.ع الذي جزم ان المبالغ التي استلمها المتهم بلغت 600 الف شيقل دون تبرير قانوني سليم لاستبعاد هذه الواقعة .

3- تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم اخذها وتشكيكها بصحة المبرز ن/5 وهو عبارة عن تقرير منظم من قبل الشاهد ق. .

4- تخطئة محكمة الدرجة الاولى في اعلان براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة اليه حيث ان المتهم (المستأنف ضده) وفي افادته المأخوذة بتاريخ 20/12/2012 وهي المبرز ن/8 اقر بواقعة استلامه للمبالغ المالية من الشاهد غ.ع على دفعات مختلفة لكي يقوم بتوزيعها على المدارس والطلاب الفقراء المحتاجين كما اقر المتهم بعدم تسليمه للشاهد المذكور أية وصولات قبض بالمبالغ التي استلمها الامر الذي يؤكد تصرف المتهم (المستأنف ضده) بالمبالغ المالية المحدد بالتقرير المنظم من قبل الشاهد م. ا وهي المبرز ن/5 واستئثاره بهذه المبالغ لنفسه ومصلحته الشخصية .

 

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق وصحيح القانون

 

الاجراءات

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 21/2/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية  مستوفياً شرائطه الشكلية فكرر ممثل النيابة العامة لائحة استئنافه فيما انكرت وكيلة المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافع ممثل النيابة ملتمساً اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له وبالنتيجة اصدار القرار المتفق وصحيح القانون .

 

وبجلسة 19/3/2018 كرر ممثل النيابة العامة اقواله ومرافعاته السابقة فيما ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى والاسانيد التي جاءت في الحكم المستأنف مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاَ وتأييد القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف ضده .

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى الاوراق نجد ان المستأنف ضده احيل للمحاكمة امام محكمة جرائم الفساد بموجب لائحة اتهام لمحاكمته عن جرم الفساد خلافاً للمادتين (1) و (25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005 والمتمثل في

1- الاختلاس خلافاً للمادة (174) ع لسنة 60 .

2- الكسب غير المشروع المعاقب عليه بالمادة (25) بدلالة المادة (1) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005 على سند من الوقائع التالية : (( في شهر رمضان من العام 2008م أعرب الشاهد الأول للمتهم عن رغبته في تقديم تبرعات نقدية لمديرية التربية والتعليم في رام الله بشكل رسمي وحسب الأصول، وذلك لغايات توزيعها على الطلبة المحتاجين في مدارس المحافظة وبالتحديد مدارس قرى الخط الغربي على أن يتم ذلك بمعرفة المديرية ووفق القوانين والنظم المرعية لديها، بحيث رحب المتهم بذلك وأخبر الشاهد الأول بأنه وبصفته مدير مديرية التربية والتعليم في رام الله سيحضر إلى مقر شركة ع.ل العائدة للشاهد الأول لاستلام التبرعات وذلك دون توقيع الشاهد على أيه طلبات أو نماذج خاصة بقبول المديرية للتبرعات لتمريرها على جهات الاختصاص داخل المديرية. وفي اليوم التالي ذهب المتهم إلى مقر شركة ع.ل العائدة للشاهد الأول وأبلغه بأن حضوره باسم المديرية لاستلام التبرعات الخاصة بالمديرية إذ قام الشاهد الأول بتسليمه أولى الدفعات النقدية، وهكذا استمر المتهم في الحضور لمقر شركة الشاهد الأول باسم المديرية لطلب تبرعات للمدارس واستلام مبالغها حتى وصل مجموع التبرعات المقبوضة منه شخصياً لصالح المديرية مبلغ أربعمائة وخمسين ألف شيقل. وبعد اعتقال الشاهد الأول لدى الاحتلال الاسرائيلي وبالتحديد في شهر رمضان من العام 2009م، حضر المتهم إلى محل الشاهد الأول بذات الصفة الوظيفية وتم تسليمه مبلغ مائة وخمسين ألف شيقل بالتنسيق مع الشاهد الاول كتبرع نقدي لمديرية التربية والتعليم ولغايات توزيعها على الطلبة المحتاجين من خلال مديرية التربية والتعليم ليصبح مجموع ما استلمه المتهم من تبرعات نقدية بصفته الوظيفية ستمائة ألف شيقل ليتم توزيعها في العامين الدراسيين 2008-2009م و 2009-2010م. وبالتحقيقات المنجزة بخصوص شهادات الشهود والمبرز ن/7 وملحقاته تبين لنا قيام المتهم باقتطاع مبلغ مائتين وخمس وعشرين الفا واربعمائة شيقل من المبالغ المسلمة له لتوزيعها من خلال بعض موظفي المديرية سعياً لإقناع الشاهد الأول بأن تبرعاته تصل لمستحقيها من خلال المديرية، وبذات الوقت قام المتهم بإيهام الشهود ق.ق وم.س وع.ط وون.ع- وهم الموظفين الذين عهد إليهم بشكل شخصي توزيع هذا الجزء من المبلغ المسلم له، بأن هذه المبالغ المالية ما هي الا صدقات وزكاة أقاربه طالباً منهم مساعدته في توزيعها على تسع وستين مدرسة في مديرية التربية والتعليم في العامين الدراسيين 2008-2009 و 2009-2010م، بحيث أكد الشاهد ق.ن بأن المبرزات من ن/2 وحتى ن/5 هي جميع المبالغ الموزعة من المتهم والشهود، ولدى سؤال المتهم عن باقي المبالغ أفاد بأنه وبموجب المبرز ن/6 قام بدفع مبلغ خمس وأربعين الف شيقل لشركة الشمس التجارية مدعياً بأنه قد قام بتوزيعها كشنط مدرسية يبلغ عددها 1500 شنطة على مدارس المحافظة وهذا ما نفاه المبرز ن/7 (وهو التقرير المعد من وحدة الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم) جملة وتفصيلا. بعد الإفراج عن الشاهد الأول من قبل الاحتلال الاسرائيلي، بدأ يطالب المتهم بقسائم الايداع الرسمية الصادرة عن الوزارة بالشأن وذلك لكي يقوم بتسليمها للجهات الرقابية ولكن المتهم أخذ يماطل في ذلك، إذ قام بإحضار الكشوفات التي أعدها الشاهد ق. (المبرزات من ن/2 وحتى ن/5 ) وكذلك المبرز ن/6 لإقناع الشاهد الأول بقيامه بتوزيع مبلغ الستمائة الف شيقل على الطلبة المحتاجين من خلال المديرية، متناسياً بان تلك المبرزات لم تبرر سوى مائتين وسبعين الف واربعمائة شيقل بحيث ادخل المتهم في ذمته دون وجه حق ثلاثمائة وتسع وعشرين الف وستمائة شيقل ، وبأنها ليست قسائم الايداع التي طلبها الشاهد. وبالتحقيقات تم تكليف وحدة الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم وذلك للوقوف على صحة ما هو ثابت في المبرزات من ن/2 وحتى ن/6 وذلك للوقوف على الحقيقة وقد تم تنظيم المبرز ن/7 والذي يثبت قيام المتهم على افتراض صحة المبرز ن/6 بتوزيع مبلغ مائتين وخمس وعشرين الفاً وأربعمائة شيقل، وعليه فقد بات من الثابت قيام المتهم باختلاس ما مجموعه ثلاثمائة وتسع وعشرين الف وستمائة شيقل التي سلمت له من الشاهد الأول بحكم وظيفته وإدارته لمديرية التربية و التعليم، وهذا ما هو ثابت من أوجه صرف باقي المبلغ المستلم من الشاهد غ.ع وارتباطه بوظيفة المتهم ))

 

وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 12/4/2017 اصدرت قرارها المتضمن اعلان براءة المتهم (المستأنف ضده) من التهم المسندة اليه لعدم كفاية الادلة .

لم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به استئنافاً حيث اصدرت محكمتنا حكمها (168/2017 استئناف جزاء) بتاريخ 8/11/2017 تضمن قبول الاستئناف موضوعاً واعادة القضية الى مرجعها لوزن البينة حسب الاصول والقانون واصدار الحكم المقتضى .

ولدى اعادة القضية الى مرجعها (محكمة الدرجة الاولى) وفي الجلسة الاولى بعد الاعادة بتاريخ 18/12/2017 تقرر السير بالدعوى وفق الاصول على اثر ما جاء في حكم محكمة الاستئناف.

وبذات الجلسة كرر وكيل النيابة اقواله ومرافعته السابقة كما ترافع وكيل المستأنف ضده مكرراً في نهاية مرافعته اقواله ومرافعته السابقة وبجلسة 20/12/2017 اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها المستأنف.

لم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به استئنافاً وللمرة الثانية للأسباب الواردة في لائحتها.

وعودة لمعالجة اسباب الاستئناف

 

وفيما يخص السبب الاول منه المتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم أخذها بما جاء بقرار محكمة الاستئناف في الاستئناف 168/2017 الصادر بتاريخ 18/11/2017، اننا وبالرجوع الى القرار المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى سارت على هدي ما قررته محكمة الاستئناف من حيث معالجتها وردها على المنهجية السليمة في بناء الاحكام وردها على بيان اركان وعناصر الجريمة وموضوع الدليل الناقص واستبعادها لشهادة الشاهد غ.ع واعادة وزن البينة ثانية كل ذلك ورد في القرار المستأنف على الصفحات ( 8 - 13 وما بعدها) .

بالتالي فان محكمة الدرجة الاولى قامت باستعراض جميع ما تطلبته منها محكمتنا في قرارها السابق وهو ما سيكون مدار بحثنا لتقرير صحة معالجتها من عدمه له من خلال معالجة الاسباب اللاحقة، بالتالي فان هذا السبب غير وارد نقرر رده.

 

أما بخصوص باقي اسباب الاستئناف (من الثاني - الخامس) والتي تتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الاولى في استبعادها لشهادة الشاهد غ.ع وعدم أخذها وتشكيكها بصحة المبرز ن/5 وإقرار المستأنف ضده باستلامه للمبالغ المالية من الشاهد غ.ع وفقاً لما ورد بإفادته المأخوذة بتاريخ 20/12/2012 على دفعات اقر بعدم تسليمه للشاهد اية حوالات قبض بالمبالغ التي استلمها.(وفقاً لما ورد بهذه الأسباب)

 

إن محكمتنا ستقوم بالرد على ذلك بصورة مجملة من خلال معالجتها للبينة وهذا يتفق ما قررته محكمة النقض الموقرة في قرارها رقم (105/2012 نقض جزاء) بتاريخ 4/10/2012 والذي جاء فيه (اذا عالجت محكمة الاستئناف اسباب الاستئناف بصورة مجملة وكانت معالجتها لهذه الاسباب وافية وكافية وكان حكمها معللاً تعليلاً سليماً فلا يكون حكمها معيباً او قاصراً).

 

إننا وبالرجوع الى شهادة الشاهد غ.ع أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 7/10/2013 تحت القسم وفيما يخص الدفعات التي تسلمها (المستأنف ضده) نجده يصرح بهذا الخصوص بما يلي (... وبعد يوم او يومين حضر عندي على المحل واعطيته مبالغ على دفعات حيث كانت الدفعة الأولى مائتين وخمسين ألف شيقل والدفعة الثانية مائتين الف شيقل و الدفعة الثالثة قام شقيقي بإعطائها للمتهم بمبلغ مائة وخمسون الف شيقل ومجموع المبلغ ستمائة الف شيقل سلمت نقداً للمتهم .... الخ).

إننا وبالرجوع الى شهادة شقيقه أ. المقدمة ضمن البينة الدفاعية بجلسة 27/5/2015 نجده يصرح تحت القسم حول الدفعة التي سلمها للمستأنف ضده بما يلي (... أكيد انني سلمت المتهم حد ادنى (125000) شيقل)، إننا وأمام ما ورد بشهادة الشاهد غ.ع وما ورد بشهادة شقيقه أ. حول الدفعة التي سلمها هذا الاخير (للمستأنف ضده) نجدها غير محددة بشكل دقيق اذ يقول الشاهد غ. انها (150) الف شيقل بينما يقول شقيقه (أ.) لم يحدد بالضبط وقال انها حد ادنى (125) الف شيقل، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية إننا وبالرجوع الى شهادة الشاهد م.ا منظم التقرير المبرز ن/5 نجده يصرح تحت القسم بجلسة 5/11/2014 (قمنا بزيارة 69 مدرسة) ويضيف ( ان المبالغ المسلمة لإدارات المدارس هي مائتين وخمسة وعشرون الف وأربعمائة شيقل)  ويضيف ( وكان من ضمن التكليف الوارد في هيئة مكافحة الفساد التدقيق حول الحقائب المدرسية، وبتدقيقنا وجدنا ان المرفق كان عبارة عن فاتورة باسم شركة ع. صادرة عن شركة ش.ل ونحن كفريق قمنا بزيارة شركة ش.ل والتقينا السيد خ.ش مسؤول الشركة الذي اكد لنا صحة الفاتورة وانه سلم الحقائب المدرسية لمديرية التربية والتعليم).

 

اننا وبالرجوع أيضا الى ما جاء على لسان الشاهد خ.ر امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 27/05/2015 ضمن البينة الدفاعية بصفته محاسب شركة ع. نجده يصرح تحت القسم ( صحيح ان المتهم راجعني واحضر لي سندات عبارة عن تبرعا لبعض المدارس ولكن لا اعرف ان كانت تلك السندات تغطي كامل المبلغ ام لا). ويضيف ( ان ما اخبرني به غ.ع ان الاموال التي اعطاها للمتهم هي اموال زكاة ولن يقم المتهم بتوزيعها عادة لا تظهر اموال الزكاة في السجلات كما ذكرت من السابق وكان قد اضاف في شهادته ( انا فقط القيت نظرة على تلك المستندات ووجدت انها بعض مبالغ باسماء بعض المدارس ولم اجري عليها اعمال التدقيق لانه لم يطلب مني ذلك ) ويضيف ( ان اموال الزكاة عادة لا تظهر بالسجلات فموضوع الزكاة مسألة تتعلق بين العبد وربه).

 

وبعد استعراضنا لما ذكره اعلاه ولباقي البينات المقدمة تخلص محكمتنا للقول ان بينات النيابة العامة والدفاع اجمعت وبلا ادنى شك ان (المستأنف ضده) كان قد تسلم مبالغ مالية على دفعات من الشاهد غ.ع وشاهد الدفاع ا. حيث تسلم من الشاهد غ. دفعتين ماليتين فيما تسلم من الشاهد ا. دفعة ثالثة وكانت هذه الاموال قد دفعت زكاة اموال لتوزع الى طلاب المدارس بواسطة (المستأنف ضده) بصفته مديرا للتربية والتعليم في محافظة رام الله. الا انه من غير الثابت مقدار المبلغ الاجمالي الذي تسلمه المستأنف ضده اذ يقول الشاهد غ.ع ان الدفعة الثالثة تسلمها من شقيقي ا. وقيمتها ( مائة وخمسون الف شيكل) في حين ان شقيقه ا. لم يحدد هذه الدفعة بدقة التي سلمها للمستأنف ضده اذ يقول ( بحد ادني 125 الف شيكل) يضاف الى ذلك ان محاسب شركة ع. لم يستطيع تحديد هذه المبالغ كونها دفعت من اموال الزكاة ولا تدون في السجلات كون الزكاة بين العبد وربه) ومما لا شك فيه ايضا ان المستأنف ضده قام بتوزيع من هذه الاموال على مدارس الا ان مدار البحث والسؤال الذي يثور هل ان ( المستأنف ضده) قام بتوزيع جميع الاموال التي تسلمها ام لا.

 

ان الشاهد م.ق منظم التقرير المبرز ن/5 يقول بشهادته زرنا 69 مدرسة فهل هذه المدارس هي جميع المدارس المستهدفة ام ان هناك من المدارس المستهدفة والتي يتوجب زيادتها لم يتم زيارتها والتواصل معها سيما وانه يقول ان مدير شركة (ش.ل) خ.ش اكد على صحة الفاتورة الصادرة من قبلهم بخصوص الشنط المدرسية يضاف الى ذلك ان المستأنف ضده سلم الشاهد خ.ر محاسب شركة ع. سندات صرف بالمبالغ التي تسلمها الا ان الشاهد المكور يؤكد انه لا يعلم ان كانت هذه السندات تغطي كامل المبلغ ام لا لأنه لم يقم بتدقيقها أصلاً.

 

كل ذلك  يؤدي الى نتيجة مفادها ان ليس هناك بينة ثابتة على اجمالي المبلغ الذي تسلمه المستأنف ضده كما ان ليس هناك بينة ثابتة على ان المستأنف ضده لم يوزع كامل المبلغ الذي تسلمه اذ ان المبلغ المدعى بعدم توزيع هو غير ثابت ولم تقدم البينة حول مقدار ذلك المبلغ وفقا لما خلصنا اليه من شهادة محاسب شركة ع. وبالتالي لكي يكون هناك جريمة اختلاس او إساءة امانه بحق من أسندت إليه هذه التهمة لا بد وان يكون هناك بينة ثابتة ودقيقة حول المبلغ موضوع أي من هاتين الجريمتين لكي يطالب ذلك الشخص برده بالنتيجة بعد الإدانة .

 

ولما كان الأمر كذلك فان بينة النيابة العامة جاءت غير كافية وان الدليل غير مكتمل لمسائلته جزائيا عن التهمة الاولى وهي تهمة الاختلاس اما بخصوص التهمة الثانية وهي الكسب غير المشروع فان النيابة العامة وكونها قد أخفقت في تقديم الدليل حول استئثار المستأنف ضده بجزء من هذه المبالغ فتكون عناصر هذه التهمة غير متوافرة بحقه أيضاً إلا ان عدم كفاية الدليل الذي يخرج المستأنف ضده من دائرة المسائلة الجزائية قد يرقى الى المسائلة الإدارية او التأديبية وفقا للأنظمة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم من حيث عدم مراعاة المستأنف ضده للضوابط المتمثلة في طبيعة الجهة المخولة باستلام هذه الأموال وطريقة ذلك وكيفية التصرف بها.

 

وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من نتيجة بإعلان براءة المستأنف ضده مما اسند اليه لعدم كفاية الدليل يتفق وصحيح القانون نقرها عليها وتكون أسباب الاستئناف من الثاني وحتى الخامس غير وارد ولا يجرح القرار المستأنف.

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/05/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة