السنة
2017
الرقم
35
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين مأمون كلش و وليد أبو ميالة
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ر.ز - رام الله

                       وكيله المحامي امجد الشلة - رام الله

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى الجزائية رقم 143/2016 بتاريخ 14/12/2016 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من تهمة السرقة لعدم كفاية الادلة.

 

لائحة وأسباب الاستئناف :-

 

1.  الحكم المستأنف ضد وزن البينة حيث ان المستأنف ضده من اصحاب السوابق وان الجهاز المضبوط من ضمن المسروقات ، وكذلك ادعاء المستأنف ضده بوجوده في الاردن.

2.  الخطأ في التعليل والتسبيب خاصة في ظل ما قدك من بينات.

 

الإجراءات

 

وبالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 14/10/2017 حضر المستأنف ضده وحضر ممثل النيابة العامة وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وترافع ممثل النيابة العامة وطلب اعتبار مرافعة النيابة العامة امام محكمة الموضوع مرافعة في الاستئناف وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والفاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون ، وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد بأن النيابة العامة وبتاريخ 18/10/2016 تقدمت بلائحة اتهام لمحكمة بداية رام الله لمحاكمة المستأنف ضده بجرم السرقة المعاقب عليها بنص المادة 404/1 ع 16 لسنة 1960 على سند من القول بأن المستأنف ضده في بداية شهر رمضان من عام 2016 اقدم على خلع باب منزل المشتكي وقام بسرقة محتوياته وقام ببيع هاتف نقال من نوع سامسونج من ضمن المسروقات وتم ضبط الهاتف بحوزة الشاهد الذي افاد بأنه اشترى الجهاز من المتهم ، وقدمت النيابة العامة بينتها التي تمثلت في المبرزات ن/1 وهي محضر اقوال المشتكي والمشتكية والمتهم وشهود النيابة المذكورين في لائحة الاتهام ومحاضر الضبط والكشف وذلك بموافقة وكيل المستأنف ضده وبهم ختم ، ولم يقدم المستأنف ضده اية بينة وبعد المرافعة اصدرت المحكمة حكمها المستأنف.

 

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف ولتقديمه ضمن المدة القانونية وتقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع  وبالتدقيق في البينات المقدمة المبرز ن/1 نجد ان الشاهد المشتكي م. وبالتدقيق في البينات المقدمة المبرز ن/1 نجد ان الشاهد المشتكي م.د قد ذكر في اقواله (قبل رمضان باسبوع كنت في عمان وعند عودتي شاهدت المنزل مسروق محتوياته وان الهدف هو تخريب المنزل علاوة على السرقة حيث كان باب المنزل مفتوح وتم كسره ومن ضمن المسروقات جهاز خلوي يعود لابنتي ا. وبعد مرور حادثة السرقة بعشرة ايام حضر شخص يدعى وعد لخطبة ابنتي ورفضت الخطبة كونه عن طريق نسيبي المتهم واثناء وجوده في منزل اخبرني بانه يحمل جهاز نقال يعود لابنتي وسالني ان كان منزلي تعرض للسرقة واخبرني بان المتهم هو ر.ز  وان الجهاز النقال الذي بحوزته قد احتصل عليه من المتهم بمبلغ 2000 شيكل وبعد ذلك توجهت للشرطة وتقدمت بشكوى ضده لوجود اثبات وهناك خلافات بيني وبين المتهم وانه كان يقوم بالاعتداء على بناتي الصغار وان ابنتي وهي خطيبته قامت باعطائه جميع المبالغ النقدية التي كنت ائتمنتها عليه وان ما قام به كان انتقاماً مني وعليه فانني اشتكي عليه) وجاء في اقوال المتهم (صحيح انني بعت الجهاز للشاهد وعد وانا اشتريته من عمان بمبلغ 360 دينار اردني وانا لم اقم بالسرقة ولحظة الواقعة كنت في عمان).

 

وجاء في اقوال المتهم (صحيح انني بعت الجهاز للشاهد وعد وانا اشتريته من عمان بمبلغ 360 دينار اردني وانا لم اقم بالسرقة ولحظة الواقعة كنت في عمان.

 

وجاء في اقوال الشاهدة ا. ان الجهاز الذي اطلعني عليه الشاهد وعد هو جهازي واخبرني انه اشتراه م المستأنف ضده بمبلغ 2000 شيكل واعطاني اياه حيث حضر لخطبة شقيقتي.

 

وجاء في اقوال الشاهد وعد (عرض علي المتهم جهاز جلاكسي اس 6 لون ذهبي مقابل 2000 شيكل واخبرني انه اشتراه من عمان وهو مستعمل وسعره في الاردن ارخص من فلسطين وقمت بشرائه واخبرني عن فتاة ذات اخلاق طيبة وعرفني عليها لخطبتها وهي شقيقة زوجته وعندما ذهبت لبيت المشتكي اخبرني بأن الجهاز يشبه جهاز شقيقها الذي سرق منها وتعرفت عليه ا. وراجعت ر. واخبرني انه من الاردن وانكر انه مسروق.

 

وجاء في محضر الكشف بأنه يوجد خلع في الباب الرئيسي الخشب المؤدي الى شقة المذكور.

 

وبالتدقيق في تلك البينة نجد بأن المستأنف ضده قد ذكر بأن الجهاز النقال اشتراه من الاردن ولم تقدم النيابة العامة اية بينة فنية أو غيرها تفيد بأن الجهاز يعود للمشتكية حقيقة خاصة وان ملك قد ذكرت بأن الجاز يشبه جهاز شقيقتها وان مجرد وجود جهاز نقال يشبه جهاز المشتكية بحوزة المتهم لا يعتبر بينة دامغة على ارتكابه فعل السرقة وانما هو قرينة فيما لو ثبت فعلاً بأن الجهاز يعود للمشتكية وبحاجة الى بينة اضافية تغزز تلك القرينة هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فقد صرح المشتكي بأنه على خلافان مع المتهم ويوجد قضايا بينهم ومشاكل الامر الذي يوجد الشك في ادعاءه ضد المتهم في ظل عدم وجود بينى دامغة جازمة بارتكاب المستأنف ضده للجرم المسند له.

 

وبالتالي فان ما توصلت له محكمة الموضوع من خلال بحثها للبينة المذكورة يتفق واحكام القانون والاصول ولا تثريب عليها فيما توصلت له وتكون قد وزنت البينة وزناً قانونياً سليماً وعللت حكمها وفقاً للبينة المقدمة وان عدم تقديم بينة من المتهم لا يعني انه قصر ويجب ان يدان حيث ان الاصل هو البراءة والاستثناء هو الادانة وان واجب تقديم بينة الاثبات تقع على النيابة العامة وبالتالي فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ونقرر ردها.

 

وعليه تقرر المحكمة :-

الحكم

وسنداً لما ذكر ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف وعملاً بالمادة 335 إجراءات جزائية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/10/2017

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة