السنة
2017
الرقم
212
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

لسلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطـاعــــــــــن  :  النيابة العامة يمثلها رئيس نيابة نابلس .

 

المطعون ضده  :  ت.ا / الخليل .

 

الإجـــــــراءات

-   بتاريخ 16/03/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/02/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 223/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق القانون ... خاصة في تفسير وتأويل وتطبيق نص المادة 364 من قانون العقوبات .. .

2- الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق القانون حيث ان القانون لم يرسم طريقة معينة لاتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي .. .

3- الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون خاصة نص المادة 365 من قانون العقوبات .. .

4- الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون وذلك بان اعتبرت بان اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي شرط قبول وليس شرط استمرار في مثل هذه الدعاوى .. .

5- الحكم المطعون فيه خلا من الاسباب الموجبة له .. .

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 17/05/2017 قدم المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــــة

-  بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-  وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي شرط لقبول الدعوى ابتداء طبقا لاحكام المادة 364 من قانون العقوبات .

-  وحيث تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي عملا باحكام المادة المشار اليها اعلاه وعليه ولما لم يتخذ المشتكي صفة المدعي الشخصي فان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه موافق للاصول والقانون ، وان اسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

-  لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/10/2017.