السنة
2017
الرقم
277
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو    
وعضويـــة القضـــاة الســــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني

 

الطـــاعــــــــــن   :  م.ع / شويكة ـ طولكرم ـ نزيل سجن رام الله .

وكيله المحامي فادي زكي مناصرة

المطعون ضده    :  الحق العام  .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 26/04/2017 بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض القرار الصادر ع ن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 24/2017 في الدعوى الجنائية رقم 138/2015 والمتضمن تعديل الحكم المستانف وادانة الطاعن بجرم حيازة مواد مخدرة والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وجرم زراعة مواد مخدرة بقصد التعاطي وتنفيذ العقوبة الاشد وهي الحبس لمدة سنة واتلاف المواد المخدرة وادوات تعاطيها .

تتلخص اسباب الطعن في

1.  القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومبني على خطأ في تفسير القانون وعدم انطباق احكام القانون على البينات المقدمة .

2.  القرار المطعون فيه ، فيه مغالاة في العقوبة .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وبالنتيجة قبوله موضوعا والغاء القرار المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً .

وبالعودة لاسباب الطعن وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى الاول وعن السبب الاول والذي ينعى على الحكم المطعون فيه  بانه مخالف للاصول والقانون .

وباستعراض منطوق الحكم تجد محكمتنا ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وعند تقديرها العقوبة كانت قد قررت في حكمها ادانة الطاعن بجرم حيازة مواد مخدرة والحكم عليه بالحبس لمدة سنة عملا بالمادة 17/1 من القرار بقانون لسنة 2015 وادانته بجرم تعاطي مواد مخدرة والحكم عليه بالحبس لمدة سنة عملا بالمادة 17/1 من القرار بقانون لسنة 2015 وادانته بجرم زراعة مواد مخدرة بقصد التعاطي في غير الحالات المرخص بها قانونا عملا بالمادة 17/1 من القرار بقانون لسنة 2015 دون ان تأتي على تحديد العقوبة التي يجب ايقاعها على الطاعن .

ولما كانت المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية قد حددت مشتملات الحكم ومنها تحديد العقوبة " .... وعلى المادة القانونية  المنطبقة على الفعل في حالة لادانة وعلى تحديد العقوبة والمحكمة خالفت القانون بعدم تحديدها للعقوبة في جريمة زراعة مواد مخدرة بقصد التعاطي ، كما وقررت تنفيذ العقوبة الاشد والمتمثلة بالحبس لمدة سنة بحق الطاعن .

وبذلك تكون المحكمة لم تحدد العقوبة وهذا من تطبيقات القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض على اعمال محكمة الاستئناف وبذلك نجد ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد جانبها الصواب اذ هي قضت بذلك ودون تحديد العقوبة الواجبة على الطاعن فيما يتعلق بجرم زراعة المواد المخدرة بقصد التعاطي في غير الحالات المرخصة حيث جاء حكمها مخالفا لنص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية وحتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة تطبيقها للقانون وتحديد ما هي العقوبة الاشد التي يجب تنفيذها ولما لم تفعل المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذلك فان حكمها يكون بالفعل مخالف للاصول والقانون ويشوبة القصور وان اسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه .

 

لــــــــذلــــــــــــــــــــك

نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه دون البحث في بقية اسباب الطعن واعادة الاوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة على ضوء ما بيناه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2017 .

 

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

ن.ط