السنة
2017
الرقم
298
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله و وليد أبو ميالة
 

المســــــــتأنف : م.د / طوباس

                       وكيله المحامي اشرف الدمنهوري 

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 15/10/2017 في الجناية رقم 54/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة نقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، اما بالموضوع والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد ان النيابة العامة قد اسندت للمستأنف تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمادة 328/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، ان المحكمة بعد الاطلاع على ملف الدعوى الاصلية وهي الجناية رقم 54/2016 / جنايات رام الله ترى ان التهمة المسندة للمستأنف وفي حال ثبوتها هي من التهم الاشد خطورة على الامن والنظام العامين ونظراً لعدم وجود مصالحة أو اسقاط للحق الشخصي وحيث ان محكمة الدرجة الاولى هي محكمة الموضوع وهي المطلة على البينات قد قررت رفض طلب اخلاء السبيل فان محكمتنا وبعد الاطلال على ملف الدعوى الاصل تجد ان قرار محكمة الدرجة الاولى له ما يسنده ويبرره وبالتالي فان اسباب الاستئناف والحالة هذه تغدو غير واردة ونقرر ردها.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2017.

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة