السنة
2017
الرقم
265
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنفة: شركة المجموعة الاهلية للتامين

              وكيلها المحامي مجدي ابو صالحة

المستأنف عليه: امجد محمد علي الاشقر

                  وكيله المحامي محمد شديد

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية  رمق 241/2012 بتاريخ 12/1/2017 والمتضمن الزام المدعى عليها  بان تدفع للمدعي مبلغ 55600 شيكل مع الرسوم والمصاريف  ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة  .

تستند اسباب  الاستئناف  فيما يلي :

1-  اخطات محكمة الدرجة الاولى في معالجتها للدفع المثار من قبل المدعى عليها المتعلق بان الدعوى سابقة لاوانها  و مقامة ممن لا يملك الحق في تقديمها لان كتاب التجيير يجعل من البنك هو صاحب الصفة في رفع الدعوى.

2-  اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم معالجتها للدفع المثار من قبل المدعى عليها والمعلق بعدم بمسؤولية  المدعى عليها  عن تعويض المدعي بسبب مخالفة شروط وثيقة التامين .

3-  اخطات محكمة  الدرجة الاولى  باعتمادها للمبلغ الوارد في القرار المستأنف دون ان يقدم المدعي للمحكمة أي فواتير .

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وكرر وترافع الوكلاء تباعاً.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها مقامة من امجد محمد علي الاشقر بصفته مالك للسيارة موضوع الدعوى .

وبالرجوع الو وثيقة التامين التكميلي المبرز ضمن المبرز م ع /1 فانها تغطي المركبة موضوع الحادث من الاضرار التي تلحق جسم المركبة وتشير المحكمة الى انه وان كان تجيير التامين قد صدر عن الشركة المستانفة الا انه لم يتم ابراز كتاب بشأن تجيير التامين لصالح البنك ومن حهة اخرى فان المبرز د/1 يؤكد انه تم فك رهن المركبة موضوع الحادث مما يعني انه لم يعد للبنك مصلحة في التجيير.

كما تشير المحكمة الى ان مفهوم التامين التكميلي لا يغطي الا جسم المركبة سواء من حيث الهلاك الكلي او الهلاك الجزئي و في حالة الهلاك الجزئي فان المشركة تكون ملزمة باصلاح الاضرار.

 وبالرجوع الى البوليصة المبرزة من المؤمن والمميزة بالحرف م/5 فان البند 23 على ظهر شهادة التامين باللون الاحمر يشير الى سريان اية حالات او شروط واردة في الوثيقة التكميلية التي هي جزء لا يتجزأ من هذه الشهادة.

وبالرجوع الى طلب وثيقة التامين فانه يشير الى ان التامين يغطي اضرار جسم المركبة دون ان يمتد ليشمل هبوط القيمة.

 كما ان البند تاسعا /1 على الصفحة 5 من وثيقة التامين التكميلية يشير الى ان التامين لا يشمل هبوط القيمة.

وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المركبة لحق بها اضرار مادية بالغة في مقدمة السيارة ومؤخرتها نتيجة الحادث.

وبالرجوع الى افادة الشاهد محمد معروف احمد محمد فانه يقول : انه ذهب الى مكان وقوع الحادث.

اما الشاهد الخبير محمد احمد بدارنه فانه يقول : انه مبلغ الضرر الذي اصاب السياره هو 41722 شيكل وانه كشف على السيارة في 5/7/2012 وان القطع التي تم تبديلها هي قطع اصلية وجديدة دون خصمم الاستهلاك ثم عاد وقال انه خصم الاستهلاك بواقع 5% عن كل سنة دون الرجوع الى دفتر الشامل ثم قال انه كشف على السيارة قبل الفك وليس بعده .

وبالرجوع الى تقرير الخبير نادر هرشة فان مجموع الاضرار هو 24732 شيكل مع الاشارة الى ان التقرير يشمل الاضرار الظاهرة مع احتمال زيادة حجم الضرر.

وبالرجوع الى تقرير الخبير محمد بدارنه فانه يشير الى ان سعر القطع قبل الاستهلاك 37862 شيكل مع خصم استهلاك بواقع 4 سنوات على اساس 5% .

 اما وثيقة التامين التكميلي فانها تشير الى ان نسبة الاستهلاك يكون على جسم المركبة الخارجية 5% لكل سنة باستثناء الواجهة الامامية و الفرش الداخلي 10% لكل سنة استخدام اما القطع الميكانيكية وباقي قطع المركبة 10% لكل سنة استخدام باستثناء البطارية وشمعات الاحتراق والزيوت وغاز التكييف او اي قطع ومواد تستبدل دوريا 50% مهما كانت سنة الصنع.

 وعليه فان الطمبون الامامي وجسر الطمبون الامامي والواجهة الامامية والضوء الامامي وغطاء المحرك والجناح الامامي وبطانه الجناح الامامي والفخذ الامامي تعتبر في الواجهة الامامية التي يحسم منها قيمة 10% عن كل سنة.

وبما ان قيمتها حسب تقرير محمد بدارنه المقدم من المدعي هي 8962 شيقل دون ضريبة وبما ان الحادث وقع في 5/7/2012 بينما السيارة موديل 2009 فان عدد سنوات الاستهلاك تكون 4 سنوات وبالتالي فانه يحسم من المبلغ اعلاه ما نسبة 40% ليكون المستحق 5377 شيكل.

اما باقي القطع وهي روديتر ما ء وروديتر مكيف ومطرة ماء مساحات واكس امامي امامي و صنوبرس امامي ومشط مقود فهي ميكانيكية يحسم منها ما نسبته 10% عن كل سنة وهي نسبة 40% وبما ان سعرها المذكور اعلاه هو 11220 شيكل يصبح بعد الحسم 6732 شيكل .

اما الجناح الخلفي وغطاء الخزانة الخلفية والطمبون الخلفي والضوء الخلفي فان قيمتها حسب التقرير هي 14019 تصبح بعد حسم 20% عن اربع سنوات 11215 شيكل .

اما العجل الامامي فسعره حسب تقرير الخبير 1822 شيقل يصبح بعد حسم 50% من الثمن 921 شيقل.

وبالتالي فان مجموع ثمن القطع الخارجية هو 24245 شيكل تصبح بعد الضريبه 27760.5 شيكل يضاف اليها مبلغ 8300 شيكل قيمة اجور الاصلاح ليكون المبلغ 36060.5 شيكل.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستانف ليصبح الحكم  بمبلغ 36060.5شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2017