السنة
2017
الرقم
298
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــتأنفون

:

احمد حميد سليمان كعابنة /أريحا .

وكيلاه المحاميان

:

خلود الدجاني ومراد ابو شوشة .

المسـتأنـف عليه 

:

عماد احمد حسين رومانين / اريحا .

وكيله المحامي

:

فراس الصعايدة / اريحا .

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 22/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 31/2015 والقاضي برد الدعوى لانعدام الخصومة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

 الى ان القرار المستأنف مخالف  لوزن البينة وان التعليلات التي ساقتها محكمة الدرجة الاولى مخالفه للاجتهادات القضائية ولاحكام القانون .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ماجاء فيها بالاضافة لمرافعه امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعه امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له والتمس في النتيجة الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستانف قد اقام الدعوى ضد المستأنف

عليه للمطالبة بتعويضات وحقوق عمالية على اساس من الادعاء بان المدعى عليه متعهد يقوم بتشغيل العمال واحضارهم الى المزرعه ومتابعتهم خلال العمل والاشراف عليهم وتوجيههم وصرف مستحقاتهم الشهرية وكذلك الادعاء بانه هو المسؤول عن كافة الامور المتعلقة بالعاملين منذ بداية تشغيلهم وحتى انتهاء خدماتهم وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعي عليه انه ينكر ان يكون صاحب عمل  ويدعي انه هو والمدعي بالاضافة الى مجموعه عمال اخرين يعملون لدى صاحب العمل الاسرائيلي في المزرعه الكائنة في منطقة فصايل خضار اريحا وان وظيفة المدعى عليه وهو نقل العمال ومن بينهم المدعي  من مكان مسكنهم والى مكان العمل مقابل اجرة  ، ونجد خلال البينة المقدمة المدعي شهادة الشاهد نوح احمد عودة كعابنة يقول فيها (ان المدعي عليه يعمل عند اليهود وهو يحضر العمال ويشغلهم وهو المسؤؤل عن العمال كلهم وهو يحضرهم من البيت الى العمل ويرجعهم معه ) ويقول في معرض المناقشة ( صاحب المزرعه يهود ولكن المسؤول عنا عادل واليهودي هو من يعطي عادل أجرة احمد وكنت اشاهده يقبضه اجرته في مكتوب ونجد كذلك الشاهد احمد عبدالله قوصان صقر المقدم ضمن البينة المدعي عليه إذ يقول (ان عادل المدعي عليه وهو عامل قديم عند اليهودي وان المدعي عليه لديه سيارة وياخذ العمال الى العمل ويأخذ اخرة من اليهودي واقصد اجرة السيارة وان المدعى عليه يقبض اجرة شهرية من اليهودي ويوجد مسؤل عربي غير عادل وهذا المسؤل موجود بالحسبة واخر الشهر يقوم عادل بتسجيل الايام التي عملها العمال ويرسلها لصاحب المزرعة اليهودي ويستلم الاجرة الخاصة بعمل العمال وعادل يقوم بتوزيع الاجرة على العمال وجاء في شهادة الشاهد صلاح انيس محمد بني عودة ان المدعي والمدعي عليه يعملون في مستعمرة لدى شخص يدعى بنسيوف وانا اعمل هناك كذلك وانا محاسب ومدير اعمال وهذا الشخص هو يهودي وان عادل يحضر المدعي والعمال مقابل اجرة نقل والمزرعة لليهودي ولا ياخذ المدعي عليه إلا اجرة نقل المدعي والعمال ولايقبض اي نسبة من العمال وانا اخر الشهر اجمع عدد الايام التي عملوها وكم عامل مع عادل واخبر اليهودي بذلك وعادل يأخذ المصاري من اليهودي وهو يقبض العمال والمدعى عليه يحضر العمل ويشرف عليهم وموجود ودايماً معاهم وعندما ينتهي يوم العمل يأخذهم ويروحوا والمدعى عليه يسلمنا قائمة كل اخر شهر وبعدد الايام التي عملها كل عامل وبناء على هذا الكشف يتم تقبيض العمال .

من هذه الاقوال نجد ان المدعي عليه ليس مقاول يشغل العمال على حسابه ويعطيهم اجر من ماله الخاص بل يشغلهم لمصلحة صاحب المزرعة وان اشرافه عليهم ليس بصفة صاحب المزرعة بدليل ان جميع الشهود اجمعوا على ان اجر العمال ياخذه المدعي عليه من صاحب العمل في مغلفات خاصة بكل عامل ويسلمها للعمال وفق ماجاء في اقوال المحاسب انه يتم المحاسبة حسب الكشف المقدم من قبل المدعي عليه بمعنى ان الاجرة تدفع للعمال  ومن ضمنهم المدعي من قبل صاحب المزرعة مما يعني ان المدعي كان يعمل بالمحصلة لحساب صاحب المزرعة وان طبيعة عمل المدعي عليه وان كانت الاشراف على العمال إلا ان هذا الاشراف كان لمصلحة صاحب المزرعة وان وظيفته الاضافية هي نقل العمال من مكان سكنهم الى مكان العمل وإعادتهم الى مكان سكنهم مقابل اجر متفق عليه وبالتالي فان المدعى عليه والحالة هذه لا يعد صاحب عمل ويكون ما جاء في قرار محكمة الدرجة الاولى يتفق مع الوزن السليم لللبينة ومع التطبيق السليم للقانون وان الاستئناف والحالة هذه لايرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب المحاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/11/2017