السنة
2017
الرقم
331
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

احمد سليم سليمان جواعدة / دورا .

وكيله المحامي

:

حمزة ابو صالح / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

شركة مكتب تكسي الجنوب .

 

وكيله المحامي

:

محمد يوسف ربعي / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 25/4/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 166/2014 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستأنف صدر مخالف للاصول والقانون واحكامه وخاصة احكام قانون العمل الفلسطيني .

2. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً .

3. ويستند الاستئناف في مجمله الى خطأ المحكمة بالقول بعدم اثبات المدعي عناصر دعواه فيما يخص العلاقة بين طرف هذه الدعوى واخطا باعتبار العلاقة نوع من انواع المضاربة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه فيما انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وترافع وكيل المستأنف عليها ملتمساً اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة الدعوى ضد المستأنف ضدها للمطالبة بتعويضات وحقوق عمالية على اساس من الادعاء بان المستأنف كان يعمل لدى المستأنف عليها بوظيفة سائق من عام 1998 حتى عام 2013 بشكل متواصل دون انقطاع لمدة 16 عام وتحت اشراف الممثل القانوني للجهة المدعى عليها (المستأنف عليها) كشركة مسجلة في وزارة الاقتصاد (مكتب تكسي) وانه كان يتقاضى راتب 1800 شيكل وكانت تتم المحاسبة على اساس ثلث الناتج الصافي في نهاية فترات العمل كل يومين وفي بداية عام 2014 اتصل صاحب العمل به بالمدعي (المستأنف) وابلغه انه ليس بحاجة اليه وقام بفصله من العمل دون سبب مشروع وتقدم وكيل المدعى عليه (المستأنف) ضدها لائحة جوابية بادعائهاا بان المدعي كان يعمل لدىيها كشريك بالجهد حيث كان يتقاضى ثلث ناتج المركبة بعد حسم مصاريفها وكان يدفع بدل التصليح للمركبة اذا لحق بها اضرار نتيجة سوء استخدامه لها أي ان المدعي كان يعمل من تلقاء نفسه دون أي اشراف وادارة من قبل المدعى عليها .

و بخصوص اسباب الاستئناف فقد تركزت بمجملها على خطأ محكمة الدرجة الاولى بقولها عدم قيام المدعي (المستأنف) في اثبات عناصر دعواه فيما يخص العلاقة بين طرفي هذه الدعوى حيث اعتبرتها نوع من انواع المضاربة وان المدعي لم يثبت للمحكمة وجود رابطة الاشراف والتبعية التي قصدها المشرع في قانون العمل .

اننا نجد من خلال بينة المدعي والمدعى عليها ان المدعي عمل سائق عمومي على السيارة التي تعود ملكيتها للمدعى عليها على اساس تقسيم عائدات السيارة ثلث للمدعي وثلثين للمستأنف عليها وحيث نصت المادة (1404) من مجلة الاحكام العدلية على ان المضاربة نوع شراكة على ان يكون رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الاخر ويدعي صاحب المال رب العمل والعامل مضارباً كما نصت المادة (1405) من المجلة ان ركن المضاربة الايجاب والقبول أي ان اذا قال رب العمل للمضارب خذ رأس المال هذه مضاربة واسع واعمل على ان يقسم ربحه بينهما مناصفة او ثلثين ... وقبل المضارب تنعقد المضاربة .

وقد جاء ايضاً في تعريف العامل بانه (هو كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء العمل تحت ادارته واشرافه وبالتالي فان ما يميز عقد العمل عن عقد المضاربة هو عنصر الاشراف والتبعية .

و نجد من خلال البينة المقدمة من المدعي حول طبيعة عمله وهو ما جاء شهادة الشاهد شاكر عطاونة يقول (ان التفاق بينهما فقط ان يكون للمدعي ثلث دخل السيارة و للمدعي عليه الثلثين فقط و كذلك ما جاء في شهادة الشاهد سمر دراويش ( الاتفاق بين المدعي و المدعى عليه كان بان يتقاضى ثلث دخل السيارة و الثلثين للشركة  المدعى عليها و دخل المدعي غير ثابت و يعتمد على نشاط و جهد السائق و ظروفه و ظروف العمل و كان يعمل على السيارة بشكل مستمر و لا يتم تغير السائق او السيارة التي يعمل عليها المدعي  تعمل على الخط ) و يقول في معرض المناقشة صاحب السيارة لا يراقب المدعي في عمله ان كل سائق يعمل حسب مصلحته و حسب طبيعة الشغل من اجل الحصول على دخل اكثر المدعي عليها لا تتدخل في الية عمل السائق و نجد ان جميع شهادات الشهود جاءت ضمن هذا السياق.

ولما كان من الثابت في اوراق الدعوى من ان المدعى عليها كانت قد سلمت السيارة للمدعي ليعمل عليها كسائق لقاء نسبة من الارباح متفق عليها وهي الثلث للسائق وثلثين للمكتب فانه والحالة هذه يكون السائق قد كان شريكاً بجهده لقاء مقابل الربح المتفق عليه وبالتالي فان وحالتنا هذه لم يثبت لنا رابطة الاشراف والتبعية والتي قصدها المشرع في قانون العمل الامر الذي يجعل ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في حكمها قد جاء وصحيح القانون وان الاسباب التي وردت في لائحة الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

لذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2017